انتظام اختبارات منتصف الفصل الدراسي بزراعة القناة ل 1156 طالبًا    سياسي أمريكي ل«البوابة نيوز»: ترامب أعاد القوة للاقتصاد وأنهى زمن استغلال بلاده    السوبر المصري.. حافلة الأهلي في طريقها إلى ملعب محمد بن زايد لمواجهة الزمالك    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    إيثيدكو تتعاقد مع SES لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    لدعم حماية الطفل وتعزيز الخدمات الأسرية.. افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف    ديوان نتنياهو: قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف وهي الآن في طريقها لإسرائيل    شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي    إعادة إعمار سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات اقتصادية.. ملفات يحملها الشرع إلى واشنطن    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم    تحرير 204 محضر وضبط طن مواد غذائية متنوعة في حملات بالدقهلية    سيمنس العالمية عن قطار فيلارو بمصر: نموذج للتميز الهندسي بفضل تجهيزاته الحديثة    "الست بسيمة" يشارك بمهرجان Youth empowerment بلبنان    وصول سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للمشاركة بمنتدى إعلام مصر 2030    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    عبد الرحيم يعزي رئيس «الوطنية للانتخابات» في وفاة زوجته    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    «سكك حديد مصر» تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    الذكاء الاصطناعى أخطر على الدين من الإلحاد    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 10 - 2024

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.
ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واتصالا بالسباق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
واجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.
كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الانهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
في جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.