السفير ماجد عبدالفتاح يكشف تفاصيل موافقة 143 دولة على منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة    اتهام جديد ل عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه مواد مُخدرة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 مايو 2024 (تحديث)    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    زيادات متدرجة في الإيجار.. تحرك جديد بشأن أزمة الإيجارات القديمة    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن قمح    وزير الرى: الانتهاء من مشروع قناطر ديروط 2026    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    يحيى السنوار حاضرا في جلسة تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بالدعوة لإنشاء إدارة مدنية لقطاع غزة    مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري ومستقل في اكتشاف مقابر جماعية بمستشفيات غزة    نائب بالشيوخ: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية    سيف الجزيري: لاعبو الزمالك في كامل تركيزهم قبل مواجهة نهضة بركان    محمد بركات يشيد بمستوى أكرم توفيق مع الأهلي    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    الاتحاد يواصل السقوط بهزيمة مذلة أمام الاتفاق في الدوري السعودي    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم: «أجلوا مشاويركم الغير ضرورية»    أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    عمرو أديب: النور هيفضل يتقطع الفترة الجاية    حظك اليوم برج العقرب السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    حظك اليوم برج العذراء السبت 11-5-2024: «لا تهمل شريك حياتك»    بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية هوب هوب ل ساندي    النجم شاروخان يجهز لتصوير فيلمه الجديد في مصر    رد فعل غريب من ياسمين عبدالعزيز بعد نفي العوضي حقيقة عودتهما (فيديو)    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لغزة    الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود واشنطن لزيادة المساعدات في غزة    تفاصيل جلسة كولر والشناوي الساخنة ورفض حارس الأهلي طلب السويسري    مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    «آية» تتلقى 3 طعنات من طليقها في الشارع ب العمرانية (تفاصيل)    نيس يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي    انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 75 جنيها في هذا الموعد.. الشعبة تكشف التفاصيل (فيديو)    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 11 مايو 2024    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة (فيديو)    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    وظائف جامعة أسوان 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    إدراج 4 مستشفيات بالقليوبية ضمن القائمة النموذجية على مستوى الجمهورية    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة البرلمان.. تعرف على أهم مواد قانون المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نهائيا، وجاء المشروع في (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.
وشمل القانون النص على:
-استمرار اللجان المُشكلة لتتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.
-نص على أنه إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى ال3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار.
-وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".
-يقضى هذا التعديل بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع له.
- تلزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو على وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المُقدم منه.
- إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.
-ويُقرر هذا النص المستحدث حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.
- تقضي بحساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
-وراعى هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية ال5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول في استرداده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.