سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 14 يونيو 2025    إعلام إيراني: طهران قصفت 150 موقعا إسرائيليا من بينها قواعد جوية    المشدد 10 سنوات لعصابة الكيف في السلام    طقس اليوم السبت 14 يونيو 2025.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    الأهلي يواجه إنتر ميامي بزيه الأحمر التقليدي في كأس العالم للأندية    صباحك أوروبي.. قيمة صفقة فيرتز.. عودة بوجبا.. وصفقات ريال مدريد    مرتجي يتسلم شهادة مشاركة الأهلي للمرة العاشرة في مونديال الأندية    الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية    موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة السويس الترم الثاني    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية خلية العجوزة    نقيب الفنانين العراقيين يطمئن على إلهام شاهين وهالة سرحان ببغداد    إعلام إيرانى: ضرباتنا استهدفت أكثر من 150 موقعا فى إسرائيل بينها قواعد جوية    قصور الثقافة تعرض "طعم الخوف" على مسرح مدينة بني مزار الأحد المقبل    فريق طبي بمعهد القلب ينجح في إجراء قسطرة لرضيع عمره 5 أيام    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    طلع مدرس مساعد بجامعة بني سويف، مفاجأة غير متوقعة في واقعة تحرش مدرب جيم بطفل في الفيوم    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 يونيو 2025    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    ازدحام غير مسبوق في سماء السعودية    توجيهات رئاسية مُستمرة وجهود حكومية مُتواصلة.. مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء    أسعار الفراخ اليوم السبت 14-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14-6-2025.. انخفاض كبير فوق 600 جنيه    «معلومات الوزراء»: 2025 تشهد تباطؤًا واسعًا فى النمو الاقتصادى العالمى    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات قوية في شرق طهران    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نهائيا.
جاء المشروع في (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.
الجدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد كشف خلال اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن حجم المبالغ التى تم تحصيلها خلال السنوات الماضية نتيجة إنهاء المنازعات الضريبية وتسوية الغرامات، والتى بلغت نحو 19.5 مليار جنيه، منها 13 مليار جنيه نتيجة إنهاء المنازعات الضريبية، و6.5 مليار جنيه نتيجة تسوية الغرامات.
وتنص المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.
وقالت الحكومة في المُذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، إن المشروع يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، أن المشروع يأتى أيضا في إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرتين إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم رقم (91) لسنة 2005، تنص الفقرة الأولى على "وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى ال3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار للمصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن هذا التعديل يقضى بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.
وأكدت الحكومة أن الغرض من هذا النص هو ألا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل، على أن تلزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو على وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المُقدم منه.
وتنص الفقرة الثانية، المُضافة إلى نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.
ويُقرر هذا النص المستحدث حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون بأن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للمول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
ويراعى هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية ال5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.