لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي لأعضائها في مجال الأمن السيبراني    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة الإسماعيلية بانتخابات مجلس النواب 2025    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    «مانشيتات النصر» | د.أسامة السعيد: صحافة أكتوبر «نموذج» لصناعة الوعى الوطنى والمهنية والدقة    ترامب يعفو عن مؤسس منصة بينانس في أحدث خطوة لتعزيز صناعة العملات المشفرة    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بلجيكا تمتنع عن دعم مصادرة الأصول الروسية في القمة    الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تفعل شيئا حيال الضفة الغربية    مستشار الرئيس الفلسطيني: هناك تصريحات مشجعة من حماس بشأن تسليم غزة وسلاحها للدولة الفلسطينية    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    أسامة كمال: أوروبا عايشة في أمان بفضل مصر.. والتجربة المصرية في ملف اللاجئين نموذج إنساني فريد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    وزير صهيونى يسخر من السعودية: "تطبيع بلا شروط" أو استمروا بركوب جمالكم    ليون يتخطى بازل بثنائية بالدوري الأوروبي    من "أزمة عصر وأشرف" إلى هروب الأبطال.. الاتحادات الرياضية في مرمى الاتهام    سيراميكا كليوباترا ل ستاد المحور: لا توجد عروض لعلي ماهر.. والمدرب مستمر مع الفريق    نهاية أسطورة «المخ».. تاجر الهيروين يقع في قبضة مباحث بنها.. وقرار من النيابة    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    5 ساعات خطِرة.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: حافظوا على سلامتكم    النيابة الإدارية تختتم دورة «آليات التحقيق والتصرف» بالمنيا    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية    هتصدع وأنت قاعد معاهم.. 5 أبراج بتحب تتكلم كتير    محمد ثروت عن مشاركته في فيلم «أوسكار.. عودة الماموث»: شعرت بالرهبة من ضخامة المشروع    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    عرض موسيقي مميز لأوركسترا النور والأمل بمهرجان الجونة    وزير الآثار ووزير الثقافة الإيطالي يعقدان مؤتمرا صحفيا حول معرض كنوز الفراعنة    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    تجديد حبس متهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة في مدينة نصر    الهيئة الوطنية للانتخابات: 10 محظورات في الدعاية لانتخابات مجلس النواب 2025 (تفاصيل)    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم عوني وكارلوس لوسي (تفاصيل)    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عدلي منصور» يقرر إصدار قانون يحظر جمع المسئولين بين مناصب عامة ومصالح خاصة
نشر في الجريدة يوم 17 - 11 - 2013

قامت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، بنشر قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإصدار قانون يحظر جمع المسئولين الحكوميين بين مناصب ووظائف عامة، وعضوية مجالس إدارة شركات أو مشروعات تجارية خاصة، بهدف منع الإضرار بالمال العام.
حسب نص القانون الجديد، تقرر إنشاء لجنة تسمى "لجنة الوقاية من الفساد"، يعهد إليها بتطبيق أحكام القانون المسمى "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة".
ويخضع لأحكام القانون كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.
وينص القانون على أن أحكامه تسري على أي شخص تربطه بالمسؤول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة والشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها، وأن تعارض المصالح ينطبق على كل حالة يكون للمسؤول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط.
وطبقًا للقانون، يتمثل التعارض المطلق في كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة، أما الضرر النسبي فيتعلق بحالة التي يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة.
وألزم القانون المسؤول الحكومي في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق، بإزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
أما في حال التعارض النسبي، يتعين على المسؤول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.
ويلزم القانون المسؤول الحكومي، خلال شهر من تعيينه، بتقديم صورة من إقرار ذمته المالية وتحديثه سنويا إلى لجنة الوقاية من الفساد.
وأضاف أن الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها، يعد تعارضا مطلقا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية، وعلى المسؤول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه.
ووفقا للقانون يكون التعارض مطلقا إذا كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضع لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي هذه الحالة يتعين عليه التصرف في ملكيته خلال شهرين أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
ولا يعتبر القانون ملكية العقارات أو الأراضى من الأنشطة التجارية، ولو كانت مؤجرة أو مزروعة ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار، ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، والذين حددهم القانون بالأقارب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك من غير شركائه في النشاط التجاري وامتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
وأوضح القانون أنه على المسؤول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص، التي عهد بإدارتها إلى الغير وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
وبحسب القانون، فإنه لا يجوز للمسؤول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أو وظيفته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها، إلا في حالة المشاركة في زيادة رأس مال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، أو الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل.
ويحظر على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة، ولا يجوز له أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، ويشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد.
وأوضح القانون أنه إذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسؤول الحكومي كان تعامله معها تعارضا مطلقا ويحظر القيام به لو كان بالسعر العادل.
ووفقا للقانون، يحظر على المسؤول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف في تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها 300 جنيه، واستثنى القانون الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية أو اعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.
ويحظر القانون على المسؤول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة 6 أشهر تالية أن يتولى منصبا أو وظيفة في القطاع الخاص، لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الرقابة من الفساد، كما يحظر على المسؤول الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة له أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها خلال مدة 6 أشهر من ترك المنصب.
وأشار القانون إلى أنه يحظر على المسؤول القيام بأي عمل يعد استغلالا للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.
ووفقا للقانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.