أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاحد 14-12-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    العدالة الذكية.. النيابة العامة تتجاوز حدود التحول الرقمي وتواكب التطور التكنولوجي    حادث جامعة براون وتحذير الأرصاد الأبرز.. جولة إخبارية لأهم الأحداث الساخنة (فيديو)    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 14 ديسمبر    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    «ضحية الدارك ويب».. مستأنف شبرا الخيمة تستكمل اليوم محاكمة قتلة طفل شبرا الخيمة    Pluribus المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ AppleTV    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    السودان يدين هجوم قوات الدعم السريع على مقر الأمم المتحدة بكادقلي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    المغرب.. حريق مهول في سوق التمور بمدينة أرفود    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر نص قانون حظر الجمع بين الوظائف العامة والمصالح الخاصة
نشر في المصري اليوم يوم 17 - 11 - 2013


نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار الرئيس عدلي منصور، بإصدار قانون يحظر جمع المسؤولين الحكوميين بين مناصب ووظائف عامة، وعضوية مجالس إدارة شركات أو مشروعات تجارية خاصة، منعا للإضرار بالمال العام.وطبقا لنص القانون الجديد، فإنه تقرر إنشاء لجنة تسمى «لجنة الوقاية من الفساد»، يعهد إليها بتطبيق أحكام القانون الذي أطلق عليه «حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة».ويخضع لأحكام القانون كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.وأشار القانون إلى أن أحكامه تسري على أي شخص تربطه بالمسؤول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة والشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها، موضحا أن تعارض المصالح ينطبق على كل حالة يكون للمسؤول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط.ووفقا للقانون، يتمثل التعارض المطلق في كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة، أما الضرر النسبي فيتعلق بالحالة التي يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة.وألزم القانون المسؤول الحكومي في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق، بإزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.أما في حال التعارض النسبي، يتعين على المسؤول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.وقال القانون إنه على المسؤول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية وتحديثه سنويا إلى لجنة الوقاية من الفساد.وأضاف أن الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها، يعد تعارضا مطلقا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية، وعلى المسؤول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه.ووفقا للقانون يكون التعارض مطلقا إذا كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضع لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي هذه الحالة يتعين عليه التصرف في ملكيته خلال شهرين أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.ولا يعتبر القانون ملكية العقارات أو الأراضى من الأنشطة التجارية، ولو كانت مؤجرة أو مزروعة ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار، ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، الذين حددهم القانون بالأقارب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك من غير شركائه في النشاط التجاري وامتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.وأوضح القانون أنه على المسؤول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص، التي عهد بإدارتها إلى الغير وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة. وبحسب القانون، فإنه لا يجوز للمسؤول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أو وظيفته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها، إلا في حالة المشاركة في زيادة رأس مال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، أو الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل.ويحظر على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة، ولا يجوز له أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، ويشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد.وأوضح القانون أنه إذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسؤول الحكومي كان تعامله معها تعارضا مطلقا ويحظر القيام به لو كان بالسعر العادل.ووفقا للقانون، يحظر على المسؤول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها 300 جنيه، واستثنى القانون الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية أو اعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.ويحظر القانون على المسؤول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة 6 أشهر تالية أن يتولى منصبا أو وظيفة في القطاع الخاص، لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الرقابة من الفساد، كما يحظر على المسؤول الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة له أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها خلال مدة 6 أشهر من ترك المنصب.وأشار القانون إلى أنه يحظر على المسؤول القيام بأي عمل يعد استغلالا للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.ووفقا للقانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.