«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المسودة الأولية لمشروع قانون "حظر تضارب المصالح لمسؤولي الحكومة"
يحظر على المسؤولين الحكومين تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة
نشر في الوطن يوم 13 - 11 - 2013

انتهت إدارة التشريع بوزارة العدل من مشروع قانون حظر تضارب المصالح، وأرسلته الوزارة إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته وإرساله إلى رئاسة الجمهورية.
كانت الوزارة، سبق وأعدت مشروعًا في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، لكنه لم يرَ النور، وأجرت إدارة التشريع تعديلات عليه.
وتنشر "الوطن" المسودة الأولية التي أعدتها "التشريع"، وأرسلتها لمجلس الوزراء، وتضمنت 19 مادة، وجاء نص المشروع على النحو الآتي:
(الفصل الأول)
تعريفات وأحكام عامة
(المادة الأولى):
تسري أحكام هذا القانون على كل من:
أ- رئيس الجمهورية ونوابه
ب- رئيس مجلس الوزراء والوزراء
ج- المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات
د- رؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية
و- نواب ومساعدي الأشخاص المشار إليهم في البنود السابقة من هذه المادة، ومن يفوضونهم في بعض سلطاتهم ومن يعهدون إليهم بالقيام بأعمال ذات طابع عام
ولمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخرى التي يسري على شاغليها أحكام هذا القانون، ويشار إلى كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون ب"المسؤول الحكومي".
(المادة الثانية):
يقصد بتعارض المصالح في تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسؤول الحكومي مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال، أو يكون في منصبه مصدرًا لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة في وجود مثل هذا التعارض. ويقصد بالشخص المرتبط في تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسؤول الحكومي حتى الدرجة الرابعة والشركات التي يديرونها أو يساهمون فيها.
(المادة الثالثة):
يكون تعارض مصالح المسؤول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متى كان يترتب عليه ضرر للمصلحة العامة، أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المعارضة ويكون التعارض نسبيا متى كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان ما يثير الشبهة والشك في حيدة المسؤول الحكومي، ويلزم في هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقا للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
(المادة الرابعة):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسؤول الحكومي خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار الذمة المالية، إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويًا.. ويشار إلى هذه اللجنة في تطبيق أحكام هذا القانون ب"لجنة الرقابة على الفساد" وإلى حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمال في تطبيق أحكام هذا القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتولى اللجنة نشر المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية على موقعها الإلكتروني، مع عدم الإخلال بمسؤولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه.
(الفصل الثاني): ملكية الشركات وعضوية مجالس إداراتها
(المادة الخامسة):
يعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومؤ وبين عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات الخاصة التجارية أو العمل فور تعيينه في المنصب العام فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة الشركة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أي عائد مادي منها.
لا تسري أحكام هذه المادة على عضوية مجالس إدارات أو أمناء الجهات والجمعيات التي لا تسعى لتحقيق الربح متى كانت تلك العضوية بدون مقابل مادي.
(المادة السادسة):
على المسؤول الحكومي فور تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص في الشركات أو الأنشطة التجارية أو أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية، خلال مدة لا تجاوز شهرين، من تعيينه، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال ذات المدة طبقا لقواعد تحديد السعر العادي المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ومع ذلك لو كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر فيكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين.
ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار في العقارات على وجه الاعتياد.
(المادة السابعة):
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومى بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقلا من غير المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري، وامتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. ويصدر قرار مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة.
وعلى المسؤول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير، وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحيته، وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
(المادة الثامنة):
لا يجوز للمسؤول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصصًا في شركات أو مشرعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
أ- المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها
ب الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى المادة (11) من هذا القانون.
(الفصل الثالث): الأنشطة المهنية والاستشارية
(المادة التاسعة):
على المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف في حصته في النشاط المهني خلال شهرين من تعيينه.
(المادة العاشرة):
يحظر على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر.
(الفصل الرابع): التعامل بالقيمة الخاصة
(المادة الحادية عشرة):
مع عدم الإخلال بالنصوص التي تحظر أو تنظم تعاملات المسؤولين الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكون كل تعامل للمسؤول الحكومي مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أي نحو، مقابل السعر العادل.
ويكون التعامل مقابل سعر عادل في تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة المسؤول الحكومي بائعا كان أو مشتريا أو بأي صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر الفائدة أو غير ذلك من الشروط. فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على المسؤول الحكومي أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد، أن تعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.
(المادة الثانية عشرة):
لا يجوز للمسؤول الحكومي أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسؤول الحكومي مع جهة مانحة للائتمان. فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومي، كان تعامله تعارضا مطلقا ويحظر القيام به ولو كان بالسعر العادل.
(الفصل الخامس): الهدايا والفترة التالية لترك العمل
(المادة الثالثة عشرة):
مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يحظر على المسؤول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي:
أ- الهدايا الرمزية التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
ب- الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.
(المادة الرابعة عشرة):
يحظر على المسؤول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة 6 أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد. ويحظر عليه الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها، خلال المدة المشار إليها. ويحظر على المسؤول الحكومي، القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالا للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.
وللمسؤول الحكومي أن يعود لإدارة أصوله الخاصة التي كان أوكل إدارتها إلى الغير وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون بعد مرور مدة لا يقل عن ثلاثة أشهر من ترك المنصب العام.
(الباب السادس): أحكام ختامية وتدابير وعقوبات
(المادة الخامسة عشرة):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، تقع مسؤولية تجنب تعارض المصالح على المسؤول الحكومي لما لم يرد ذكره من أحكام. وعلى المسؤول الحكومي أن يلجأ إلى إخطار لجنة الوقاية من الفساد فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد في هذا القانون من حالات تعارض المصالح.
(المادة السادسة عشرة):
يصدر وزير العدل بقرار عنه لوائح تجنب تعارض المصالح.
(المادة السابعة عشرة):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم على المخالف برد العائد الذي تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من وظيفته العامة.
(المادة الثامنة عشرة):
على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة التاسعة عشرة):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.