محمد علي خير: الأجور في مصر تحتاج إلى ثورة.. لا يمكن فتح بيت بأقل من 15 ألف جنيه    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى السيلة الحارثية غرب جنين    إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة تعذيب وقتل طفليها بالعمرانية    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    وزير الخارجية الأمريكي روبيو يحذر رواندا من إجراءات بسبب الكونغو    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    خارجية كوبا تتهم لجنة نوبل بازدواجية المعايير    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    د.محمود مسلم عن استقبال السيسي لنتنياهو في القاهرة: مستحيل.. ومصر لن تقبل أي شيء على حساب الفلسطينيين    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع    وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف في مصر    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المسودة الأولية لمشروع قانون "حظر تضارب المصالح لمسؤولي الحكومة"
يحظر على المسؤولين الحكومين تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة
نشر في الوطن يوم 13 - 11 - 2013

انتهت إدارة التشريع بوزارة العدل من مشروع قانون حظر تضارب المصالح، وأرسلته الوزارة إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته وإرساله إلى رئاسة الجمهورية.
كانت الوزارة، سبق وأعدت مشروعًا في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، لكنه لم يرَ النور، وأجرت إدارة التشريع تعديلات عليه.
وتنشر "الوطن" المسودة الأولية التي أعدتها "التشريع"، وأرسلتها لمجلس الوزراء، وتضمنت 19 مادة، وجاء نص المشروع على النحو الآتي:
(الفصل الأول)
تعريفات وأحكام عامة
(المادة الأولى):
تسري أحكام هذا القانون على كل من:
أ- رئيس الجمهورية ونوابه
ب- رئيس مجلس الوزراء والوزراء
ج- المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات
د- رؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية
و- نواب ومساعدي الأشخاص المشار إليهم في البنود السابقة من هذه المادة، ومن يفوضونهم في بعض سلطاتهم ومن يعهدون إليهم بالقيام بأعمال ذات طابع عام
ولمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخرى التي يسري على شاغليها أحكام هذا القانون، ويشار إلى كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون ب"المسؤول الحكومي".
(المادة الثانية):
يقصد بتعارض المصالح في تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسؤول الحكومي مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال، أو يكون في منصبه مصدرًا لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة في وجود مثل هذا التعارض. ويقصد بالشخص المرتبط في تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسؤول الحكومي حتى الدرجة الرابعة والشركات التي يديرونها أو يساهمون فيها.
(المادة الثالثة):
يكون تعارض مصالح المسؤول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متى كان يترتب عليه ضرر للمصلحة العامة، أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المعارضة ويكون التعارض نسبيا متى كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان ما يثير الشبهة والشك في حيدة المسؤول الحكومي، ويلزم في هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقا للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
(المادة الرابعة):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسؤول الحكومي خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار الذمة المالية، إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويًا.. ويشار إلى هذه اللجنة في تطبيق أحكام هذا القانون ب"لجنة الرقابة على الفساد" وإلى حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمال في تطبيق أحكام هذا القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتولى اللجنة نشر المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية على موقعها الإلكتروني، مع عدم الإخلال بمسؤولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه.
(الفصل الثاني): ملكية الشركات وعضوية مجالس إداراتها
(المادة الخامسة):
يعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومؤ وبين عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات الخاصة التجارية أو العمل فور تعيينه في المنصب العام فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة الشركة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أي عائد مادي منها.
لا تسري أحكام هذه المادة على عضوية مجالس إدارات أو أمناء الجهات والجمعيات التي لا تسعى لتحقيق الربح متى كانت تلك العضوية بدون مقابل مادي.
(المادة السادسة):
على المسؤول الحكومي فور تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص في الشركات أو الأنشطة التجارية أو أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية، خلال مدة لا تجاوز شهرين، من تعيينه، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال ذات المدة طبقا لقواعد تحديد السعر العادي المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ومع ذلك لو كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر فيكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين.
ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار في العقارات على وجه الاعتياد.
(المادة السابعة):
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومى بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقلا من غير المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري، وامتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. ويصدر قرار مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة.
وعلى المسؤول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير، وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحيته، وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
(المادة الثامنة):
لا يجوز للمسؤول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصصًا في شركات أو مشرعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
أ- المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها
ب الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى المادة (11) من هذا القانون.
(الفصل الثالث): الأنشطة المهنية والاستشارية
(المادة التاسعة):
على المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف في حصته في النشاط المهني خلال شهرين من تعيينه.
(المادة العاشرة):
يحظر على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر.
(الفصل الرابع): التعامل بالقيمة الخاصة
(المادة الحادية عشرة):
مع عدم الإخلال بالنصوص التي تحظر أو تنظم تعاملات المسؤولين الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكون كل تعامل للمسؤول الحكومي مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أي نحو، مقابل السعر العادل.
ويكون التعامل مقابل سعر عادل في تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة المسؤول الحكومي بائعا كان أو مشتريا أو بأي صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر الفائدة أو غير ذلك من الشروط. فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على المسؤول الحكومي أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد، أن تعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.
(المادة الثانية عشرة):
لا يجوز للمسؤول الحكومي أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسؤول الحكومي مع جهة مانحة للائتمان. فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومي، كان تعامله تعارضا مطلقا ويحظر القيام به ولو كان بالسعر العادل.
(الفصل الخامس): الهدايا والفترة التالية لترك العمل
(المادة الثالثة عشرة):
مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يحظر على المسؤول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي:
أ- الهدايا الرمزية التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
ب- الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.
(المادة الرابعة عشرة):
يحظر على المسؤول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة 6 أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد. ويحظر عليه الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها، خلال المدة المشار إليها. ويحظر على المسؤول الحكومي، القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالا للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.
وللمسؤول الحكومي أن يعود لإدارة أصوله الخاصة التي كان أوكل إدارتها إلى الغير وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون بعد مرور مدة لا يقل عن ثلاثة أشهر من ترك المنصب العام.
(الباب السادس): أحكام ختامية وتدابير وعقوبات
(المادة الخامسة عشرة):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، تقع مسؤولية تجنب تعارض المصالح على المسؤول الحكومي لما لم يرد ذكره من أحكام. وعلى المسؤول الحكومي أن يلجأ إلى إخطار لجنة الوقاية من الفساد فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد في هذا القانون من حالات تعارض المصالح.
(المادة السادسة عشرة):
يصدر وزير العدل بقرار عنه لوائح تجنب تعارض المصالح.
(المادة السابعة عشرة):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم على المخالف برد العائد الذي تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من وظيفته العامة.
(المادة الثامنة عشرة):
على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة التاسعة عشرة):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.