بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل    ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    فيديو يوثق خطف طفل والتعدي على والدته في الشرقية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    شم النسيم يرفع أسعار الخضار للسماء.. اعرف الأسعار الجديدة    حالة الطقس اليوم الجمعة.. اختفاء الأجواء الباردة وارتفاع لافت في الحرارة    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    صدمة في باريس.. محمد صلاح خارج الحسابات وقرار سلوت يشعل الغضب    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    تموين القليوبية تحدد أسعار «الفينو» وتدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    الزمالك في مهمة صعبة بالجزائر أمام شباب بلوزداد بنصف نهائي الكونفدرالية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    محافظ البحيرة: إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بدمسنا تضم 5 أجهزة متطورة    دورة تدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء لرفع الوعي بقضايا السكان    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    متحدث الحكومة: نمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي 6 أشهر.. ومصر غير معرضة لأي أزمة طاقة    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المسودة الأولية لمشروع قانون "حظر تضارب المصالح لمسؤولي الحكومة"
يحظر على المسؤولين الحكومين تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة
نشر في الوطن يوم 13 - 11 - 2013

انتهت إدارة التشريع بوزارة العدل من مشروع قانون حظر تضارب المصالح، وأرسلته الوزارة إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته وإرساله إلى رئاسة الجمهورية.
كانت الوزارة، سبق وأعدت مشروعًا في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، لكنه لم يرَ النور، وأجرت إدارة التشريع تعديلات عليه.
وتنشر "الوطن" المسودة الأولية التي أعدتها "التشريع"، وأرسلتها لمجلس الوزراء، وتضمنت 19 مادة، وجاء نص المشروع على النحو الآتي:
(الفصل الأول)
تعريفات وأحكام عامة
(المادة الأولى):
تسري أحكام هذا القانون على كل من:
أ- رئيس الجمهورية ونوابه
ب- رئيس مجلس الوزراء والوزراء
ج- المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات
د- رؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية
و- نواب ومساعدي الأشخاص المشار إليهم في البنود السابقة من هذه المادة، ومن يفوضونهم في بعض سلطاتهم ومن يعهدون إليهم بالقيام بأعمال ذات طابع عام
ولمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخرى التي يسري على شاغليها أحكام هذا القانون، ويشار إلى كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون ب"المسؤول الحكومي".
(المادة الثانية):
يقصد بتعارض المصالح في تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسؤول الحكومي مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال، أو يكون في منصبه مصدرًا لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة في وجود مثل هذا التعارض. ويقصد بالشخص المرتبط في تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسؤول الحكومي حتى الدرجة الرابعة والشركات التي يديرونها أو يساهمون فيها.
(المادة الثالثة):
يكون تعارض مصالح المسؤول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متى كان يترتب عليه ضرر للمصلحة العامة، أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المعارضة ويكون التعارض نسبيا متى كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان ما يثير الشبهة والشك في حيدة المسؤول الحكومي، ويلزم في هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقا للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
(المادة الرابعة):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسؤول الحكومي خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار الذمة المالية، إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويًا.. ويشار إلى هذه اللجنة في تطبيق أحكام هذا القانون ب"لجنة الرقابة على الفساد" وإلى حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمال في تطبيق أحكام هذا القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتولى اللجنة نشر المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية على موقعها الإلكتروني، مع عدم الإخلال بمسؤولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه.
(الفصل الثاني): ملكية الشركات وعضوية مجالس إداراتها
(المادة الخامسة):
يعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومؤ وبين عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات الخاصة التجارية أو العمل فور تعيينه في المنصب العام فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة الشركة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أي عائد مادي منها.
لا تسري أحكام هذه المادة على عضوية مجالس إدارات أو أمناء الجهات والجمعيات التي لا تسعى لتحقيق الربح متى كانت تلك العضوية بدون مقابل مادي.
(المادة السادسة):
على المسؤول الحكومي فور تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص في الشركات أو الأنشطة التجارية أو أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية، خلال مدة لا تجاوز شهرين، من تعيينه، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال ذات المدة طبقا لقواعد تحديد السعر العادي المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ومع ذلك لو كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر فيكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين.
ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار في العقارات على وجه الاعتياد.
(المادة السابعة):
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومى بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقلا من غير المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري، وامتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. ويصدر قرار مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة.
وعلى المسؤول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير، وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحيته، وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
(المادة الثامنة):
لا يجوز للمسؤول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصصًا في شركات أو مشرعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
أ- المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها
ب الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى المادة (11) من هذا القانون.
(الفصل الثالث): الأنشطة المهنية والاستشارية
(المادة التاسعة):
على المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف في حصته في النشاط المهني خلال شهرين من تعيينه.
(المادة العاشرة):
يحظر على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر.
(الفصل الرابع): التعامل بالقيمة الخاصة
(المادة الحادية عشرة):
مع عدم الإخلال بالنصوص التي تحظر أو تنظم تعاملات المسؤولين الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكون كل تعامل للمسؤول الحكومي مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أي نحو، مقابل السعر العادل.
ويكون التعامل مقابل سعر عادل في تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة المسؤول الحكومي بائعا كان أو مشتريا أو بأي صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر الفائدة أو غير ذلك من الشروط. فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على المسؤول الحكومي أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد، أن تعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.
(المادة الثانية عشرة):
لا يجوز للمسؤول الحكومي أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسؤول الحكومي مع جهة مانحة للائتمان. فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومي، كان تعامله تعارضا مطلقا ويحظر القيام به ولو كان بالسعر العادل.
(الفصل الخامس): الهدايا والفترة التالية لترك العمل
(المادة الثالثة عشرة):
مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يحظر على المسؤول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي:
أ- الهدايا الرمزية التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
ب- الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.
(المادة الرابعة عشرة):
يحظر على المسؤول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة 6 أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد. ويحظر عليه الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها، خلال المدة المشار إليها. ويحظر على المسؤول الحكومي، القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالا للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.
وللمسؤول الحكومي أن يعود لإدارة أصوله الخاصة التي كان أوكل إدارتها إلى الغير وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون بعد مرور مدة لا يقل عن ثلاثة أشهر من ترك المنصب العام.
(الباب السادس): أحكام ختامية وتدابير وعقوبات
(المادة الخامسة عشرة):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، تقع مسؤولية تجنب تعارض المصالح على المسؤول الحكومي لما لم يرد ذكره من أحكام. وعلى المسؤول الحكومي أن يلجأ إلى إخطار لجنة الوقاية من الفساد فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد في هذا القانون من حالات تعارض المصالح.
(المادة السادسة عشرة):
يصدر وزير العدل بقرار عنه لوائح تجنب تعارض المصالح.
(المادة السابعة عشرة):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم على المخالف برد العائد الذي تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من وظيفته العامة.
(المادة الثامنة عشرة):
على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة التاسعة عشرة):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.