"تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    7 توجيهات من محافظ الوادي الجديد للمسؤولين بعد لقائه عددا من المواطنين    بلومبرج: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب في وثائق قضية إبستين    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    سون هيونج يعلن رسميا رحيله عن توتنهام    مواعيد مباريات اليوم السبت 2 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة    قفلوا الشارع وأصابوا 13 شخصا، لحظة مشاجرة عمال كافتريات على الزبائن في سوهاج (فيديو)    محافظ سوهاج يزور مصابي حريق مطعم ميدان الشبان بالمستشفى ويأمر المسؤولين برفع حالة الطوارئ (صور)    كسروا الشارع وأرعبوا المارة، قرار عاجل من محافظ سوهاج بعد مشاجرة عمال محال تجارية على الزبائن    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    «خدوا بالكم منه».. إعلان عودة معلول ل الصفاقسي يهز مشاعر جماهير الأهلي    بعد حمدي فتحي.. بيراميدز يصرف النظر عن صفقته الجديدة    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. رابط تسجيل اختبارات كليات الهندسة والحاسبات والتجارة والزراعة (المنهج)    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    إصابة 4 بينهم طفلان في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    مسلّح يفتح النار داخل حانة بمونتانا ويقتل 4 أشخاص    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تضارب المصالح الذي يناقشه " الوزراء"

حصلت "اليوم السابع" على نض مشروع قانون "تضارب المصالح" الذى تناقشه الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع بمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضة على الرئيس الدكتور محمد مرسى مفاده تقرير قاعدة عامة تنطبق على كافة المشتغلين بالعمل الوظيفى العام والتي تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظرا مطلقا ومؤثم جنائيا مع الزام كافة من يلتحقون بعمل من اعمال الخدمة العامة.
وإلى نص مشروع القانون...
مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ)تضارب المصالح: الحالة التى يتأثر فيها حياد قرار المسئول بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائهم فى عمل معين أو من تربطهم بهم مصالح مشتركة، أو حين يتأثر أداؤه للمسئولية باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
(ب)اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح: اللجنة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة 4 منه.
(ج)المخاطبون بأحكام هذا القانون:
(1) المسئولون: ذوى المناصب العامة من المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة والأجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا فى الجهاز الادارى للدولة، والمستشارين الفنين ومساعدى الوزراء ومعاونيهم، دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة.
(2) شاغلوا المناصب النيابية: كل من يتم ترشيحه أو تعينه لعضوية البرلمان، والمجالس المحلية، واللجان النقابية وكل من هو مكلف أو منتخب لأداء خدمة عامة.
(3) الفئات الأخرى: التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
مادة (2) يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يعملوا على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للأصول المقررة، كما يجب عليهم التين من أن الموارد العامة التى تدخل فى نطاق مسئولياتهم تدار بأساليب النزاهة والشفافية.
كما يتعين عليهم مراعاة اليقظة والحيدة فى أداء مهامهم، ويحظر عليهم منح أى مميزات لأى جماعة أو فرد دون مسوغ لذلك، كما يحظر عليهم أى تصرف ينتج عنه تعارض مباشر أو غير مباشر مع طبيعة العمل المكلفين به، وسواء كان هذا التعارض مطلقا أو محتملا.
مادة (3) تنشأ لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح) تتيع رئيس الجمهورية، وتتولى الرقابة الادارية أمانتها الفنية، وتتضمن:
1.رئيس هيئة الرقابة الادارية.
2.نائب رئيس مجلس الدولة يعينه رئيس المجلس.
3.رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
4.النائب الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
5.أمين عام مجلس الوزراء.
6.اثنين من المتخصصين أو الخبراء أو الشخصيات العامة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
مادة (4) وتختص هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص:
_ رقابة سياسات مكافحة تعارض المصالح.
_ تلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعارض المصالح.
_ وضع أسس التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بمنع تعارض المصالح.
_ اجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمنع تعارض المصالح والوقاية منه، وذلك بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية.
وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لمنع تعارض المصالح بناء على التقارير التى تعدها الأمانة الفنية المشكلة لهذا الغرض.
المادة (5) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون الجمع بين عملهم وبين رئاسة أو عضوية مجالس ادارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (6) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعينه أو ترشيحه شاغلا لأحد المناصب المشار اليها فى المادة السابقة وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويمتنع عليه خلال هذه المدة القيام بأعمال الادارة أو التصرف، كما يمتنع عليه قبول أى عائد مادى أو معنوى منذ تاريخ تعيينه او ترشيحه حتى تمام استقالته.
المادة(7) مع مراعاة نص المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون المشاركة بأى وجه فى أنشطة تجارية طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية أو النيابية.
مادة (8) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى نشاط تجارى أو مشاركا فيه، وجب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن ادارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعينه أو ترشيحه.
مع عدم الاخلال بالفقرة السابقة اذا كان النشاط التجارى لأى من المخاطبين بأحكام هذا القانون يرتبط بالجهة التى تم تعيينه أو ترشيحه فيها أو بطبيعة نشاط تلك الجهة، وجب عليه تصفية هذا النشاط خلال شهرين من تاريخ تعينه أو ترشيحه، ويحظر عليه الدخول فى أى معاملات خلال مدة التصفية.
مادة (9) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون شراء أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها أو المضاربة بالبورصة.
مادة (10) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى سهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية، وجب عليه اتخاذ اجراءات التصرف بالبيع فى تلك الأسهم او السندات خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مادة (11) مع عدم الاخلال بنص المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون التقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بكافة تعاملاتهم المالية أو التجارية السابقة عن تعيينهم فى مناصبهم أو ترشيحهم لأحد المناصب النيابية بصرف النظر عن طبيعة الدخل التى قد تدره هذه التعاملات.
كما يجب عليهم التقدم لهذه اللجنة ببيان تفصيلى بشأن معاملات مالية أو تجارية قد يقوم بها أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة فى مجالات أو أنشطة تتصل بطبيعة العمل فى الجهة المعينين أو المنتخبين فيها.
مادة(12) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يرتبط بأى مشاركة أو أعمال مع جهات أو أفراد كان لهم تعاملات سابقة مع الجهة التى كان يعمل فيها أو يمثلها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذى أو انتهاء صفته النيابية.
مادة(13) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون تقديم خدمات استشارية من اى نوع حتى لو كانت بدون مقابل مالى، ويستثنى من ذلك تقديم خدمات استشارية أو بحثية لمراكز أو جهات حكومية وبشرط اخطار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بطبيعة هذه الخدمات والمقابل المالى المحدد نظير تقديمها.
مادة(14) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون اقتر اض مبالغ مالية او استخدام تسهيلات ائتمانية، كما يحظر عليه شراء أى من الأصول العقارية بالآجال الا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق ودون التمتع بأية ميزة اضافية.
مادة(15) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون قبول الهدايا الشخصية حتى لو كانت مقدمة من جهات أو أشخاص لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالجهة التى تم تعيينه أو ترشيحه فيها.
مادة(16) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام معلومات يكون قد حصل عليها_بحكم عمله او صفته النيابية_ بعد ترك العمل أو انتهاء صفته النيابية.
مادة(17) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يحتفظ لنفسه بأصل أى مستند رسمى ولو كان متعلقا بعمل مكلف به شخصيا.
مادة(18) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام المال العام أو الممتلكات او الخدمات العامة على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تخرج عن نطاق الأعمال والمهام المكلفين بها.
مادة(19) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون بعد انتهاء المهمة المكلف بها أو زوال صفته النيابية، العمل لدى أى جهة أو مؤسسة ذات صلة مباشرة بالجهة التى تم تعيينه للعمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.