استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تضارب المصالح الذي يناقشه " الوزراء"

حصلت "اليوم السابع" على نض مشروع قانون "تضارب المصالح" الذى تناقشه الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع بمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضة على الرئيس الدكتور محمد مرسى مفاده تقرير قاعدة عامة تنطبق على كافة المشتغلين بالعمل الوظيفى العام والتي تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظرا مطلقا ومؤثم جنائيا مع الزام كافة من يلتحقون بعمل من اعمال الخدمة العامة.
وإلى نص مشروع القانون...
مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ)تضارب المصالح: الحالة التى يتأثر فيها حياد قرار المسئول بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائهم فى عمل معين أو من تربطهم بهم مصالح مشتركة، أو حين يتأثر أداؤه للمسئولية باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
(ب)اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح: اللجنة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة 4 منه.
(ج)المخاطبون بأحكام هذا القانون:
(1) المسئولون: ذوى المناصب العامة من المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة والأجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا فى الجهاز الادارى للدولة، والمستشارين الفنين ومساعدى الوزراء ومعاونيهم، دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة.
(2) شاغلوا المناصب النيابية: كل من يتم ترشيحه أو تعينه لعضوية البرلمان، والمجالس المحلية، واللجان النقابية وكل من هو مكلف أو منتخب لأداء خدمة عامة.
(3) الفئات الأخرى: التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
مادة (2) يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يعملوا على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للأصول المقررة، كما يجب عليهم التين من أن الموارد العامة التى تدخل فى نطاق مسئولياتهم تدار بأساليب النزاهة والشفافية.
كما يتعين عليهم مراعاة اليقظة والحيدة فى أداء مهامهم، ويحظر عليهم منح أى مميزات لأى جماعة أو فرد دون مسوغ لذلك، كما يحظر عليهم أى تصرف ينتج عنه تعارض مباشر أو غير مباشر مع طبيعة العمل المكلفين به، وسواء كان هذا التعارض مطلقا أو محتملا.
مادة (3) تنشأ لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح) تتيع رئيس الجمهورية، وتتولى الرقابة الادارية أمانتها الفنية، وتتضمن:
1.رئيس هيئة الرقابة الادارية.
2.نائب رئيس مجلس الدولة يعينه رئيس المجلس.
3.رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
4.النائب الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
5.أمين عام مجلس الوزراء.
6.اثنين من المتخصصين أو الخبراء أو الشخصيات العامة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
مادة (4) وتختص هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص:
_ رقابة سياسات مكافحة تعارض المصالح.
_ تلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعارض المصالح.
_ وضع أسس التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بمنع تعارض المصالح.
_ اجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمنع تعارض المصالح والوقاية منه، وذلك بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية.
وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لمنع تعارض المصالح بناء على التقارير التى تعدها الأمانة الفنية المشكلة لهذا الغرض.
المادة (5) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون الجمع بين عملهم وبين رئاسة أو عضوية مجالس ادارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (6) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعينه أو ترشيحه شاغلا لأحد المناصب المشار اليها فى المادة السابقة وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويمتنع عليه خلال هذه المدة القيام بأعمال الادارة أو التصرف، كما يمتنع عليه قبول أى عائد مادى أو معنوى منذ تاريخ تعيينه او ترشيحه حتى تمام استقالته.
المادة(7) مع مراعاة نص المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون المشاركة بأى وجه فى أنشطة تجارية طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية أو النيابية.
مادة (8) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى نشاط تجارى أو مشاركا فيه، وجب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن ادارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعينه أو ترشيحه.
مع عدم الاخلال بالفقرة السابقة اذا كان النشاط التجارى لأى من المخاطبين بأحكام هذا القانون يرتبط بالجهة التى تم تعيينه أو ترشيحه فيها أو بطبيعة نشاط تلك الجهة، وجب عليه تصفية هذا النشاط خلال شهرين من تاريخ تعينه أو ترشيحه، ويحظر عليه الدخول فى أى معاملات خلال مدة التصفية.
مادة (9) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون شراء أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها أو المضاربة بالبورصة.
مادة (10) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى سهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية، وجب عليه اتخاذ اجراءات التصرف بالبيع فى تلك الأسهم او السندات خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مادة (11) مع عدم الاخلال بنص المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون التقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بكافة تعاملاتهم المالية أو التجارية السابقة عن تعيينهم فى مناصبهم أو ترشيحهم لأحد المناصب النيابية بصرف النظر عن طبيعة الدخل التى قد تدره هذه التعاملات.
كما يجب عليهم التقدم لهذه اللجنة ببيان تفصيلى بشأن معاملات مالية أو تجارية قد يقوم بها أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة فى مجالات أو أنشطة تتصل بطبيعة العمل فى الجهة المعينين أو المنتخبين فيها.
مادة(12) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يرتبط بأى مشاركة أو أعمال مع جهات أو أفراد كان لهم تعاملات سابقة مع الجهة التى كان يعمل فيها أو يمثلها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذى أو انتهاء صفته النيابية.
مادة(13) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون تقديم خدمات استشارية من اى نوع حتى لو كانت بدون مقابل مالى، ويستثنى من ذلك تقديم خدمات استشارية أو بحثية لمراكز أو جهات حكومية وبشرط اخطار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بطبيعة هذه الخدمات والمقابل المالى المحدد نظير تقديمها.
مادة(14) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون اقتر اض مبالغ مالية او استخدام تسهيلات ائتمانية، كما يحظر عليه شراء أى من الأصول العقارية بالآجال الا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق ودون التمتع بأية ميزة اضافية.
مادة(15) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون قبول الهدايا الشخصية حتى لو كانت مقدمة من جهات أو أشخاص لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالجهة التى تم تعيينه أو ترشيحه فيها.
مادة(16) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام معلومات يكون قد حصل عليها_بحكم عمله او صفته النيابية_ بعد ترك العمل أو انتهاء صفته النيابية.
مادة(17) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يحتفظ لنفسه بأصل أى مستند رسمى ولو كان متعلقا بعمل مكلف به شخصيا.
مادة(18) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام المال العام أو الممتلكات او الخدمات العامة على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تخرج عن نطاق الأعمال والمهام المكلفين بها.
مادة(19) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون بعد انتهاء المهمة المكلف بها أو زوال صفته النيابية، العمل لدى أى جهة أو مؤسسة ذات صلة مباشرة بالجهة التى تم تعيينه للعمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.