رئيس جامعة بني سويف بعلق الامتحانات يومي الأربعاء والخميس    رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. صور    أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء تطبيق العمل من المنزل بسبب سوء الأحوال الجوية    رئيس الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    لبنان.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1072 شهيدا و2966 جريحا منذ 2 مارس    تعرف على موعد وديتي مصر أمام السعودية وإسبانيا    محمد عبد الجليل: الأهلي تعاقد مع زيزو كيدا في الزمالك    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    وزير التعليم العالي يوجه بتعليق الدراسة حضوريا بالجامعات يومي الأربعاء والخميس بسبب الطقس    جامعة بنها تنظم مؤتمرا دوليا حول "مستقبل التراث"    تقارير: ريال مدريد يدرس تجديد عقد روديجير    محافظ دمياط يتابع تقديم الخدمات التموينية لمواطني مدينة الروضة    أفضل الأدعية عند اشتداد الرياح وهبوب العواصف    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة واقتصادية وسهلة التحضير    تجديد حبس المتهم بقتل والدته وأشقائه ال5 بالإسكندرية.. ودفاعه يطلب عرضه على الطب النفسي    محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية    وفاة شقيق المايسترو إيمان الجنيدي    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    النيابة تطلب التقارير الطبية والفنية لحادث إصابة 14 شخصا في مفارق العجمي بالإسكندرية    رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية لمواجهة تقلبات الطقس    محافظ الدقهلية: تقديم 100 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال عيد الفطر    تفاصيل خريطة حفلات فريق كاريوكي في أوروبا    استعدادات مكثفة لمواجهة سوء الأحوال الجوية فى البحيرة.. تفاصيل    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    البنك المركزي: 25.6 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج    أستاذ علاقات دولية: الصواريخ الإيرانية بدأت تلحق الأضرار بإسرائيل    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    تعليم الدقهلية تبحث إعادة الانضباط المدرسي بعد إجازة عيد الفطر    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    فيلم "برشامة" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    سبتنى ليه يا ابنى.. كيف ودع موسيقار الأجيال صديقه عبد الحليم حافظ    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    كيلو زيت الزيتون النقى ب300 جنيه.. أسعار الزيوت والسكر بالوادى الجديد اليوم    القومي للأمومة يحبط محاولة زواج طفلة بمحافظة سوهاج    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب أثناء عبث صديقه بسلاح ناري في شبرا الخيمة    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    2376 خدمة صحية أولية تعزز ثقة المواطنين في دمياط خلال عطلة العيد    نقيب التمريض تشكر الأطقم التمريضية على جهودهما خلال عيد الفطر    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    نظام استثنائي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    تفاصيل إصابة سالم الدوسري ومدة غيابه: ضربة موجعة للأخضر    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تضارب المصالح الذي يناقشه " الوزراء"

حصلت "اليوم السابع" على نض مشروع قانون "تضارب المصالح" الذى تناقشه الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع بمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضة على الرئيس الدكتور محمد مرسى مفاده تقرير قاعدة عامة تنطبق على كافة المشتغلين بالعمل الوظيفى العام والتي تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظرا مطلقا ومؤثم جنائيا مع الزام كافة من يلتحقون بعمل من اعمال الخدمة العامة.
وإلى نص مشروع القانون...
مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ)تضارب المصالح: الحالة التى يتأثر فيها حياد قرار المسئول بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائهم فى عمل معين أو من تربطهم بهم مصالح مشتركة، أو حين يتأثر أداؤه للمسئولية باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
(ب)اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح: اللجنة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة 4 منه.
(ج)المخاطبون بأحكام هذا القانون:
(1) المسئولون: ذوى المناصب العامة من المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة والأجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا فى الجهاز الادارى للدولة، والمستشارين الفنين ومساعدى الوزراء ومعاونيهم، دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة.
(2) شاغلوا المناصب النيابية: كل من يتم ترشيحه أو تعينه لعضوية البرلمان، والمجالس المحلية، واللجان النقابية وكل من هو مكلف أو منتخب لأداء خدمة عامة.
(3) الفئات الأخرى: التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
مادة (2) يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يعملوا على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للأصول المقررة، كما يجب عليهم التين من أن الموارد العامة التى تدخل فى نطاق مسئولياتهم تدار بأساليب النزاهة والشفافية.
كما يتعين عليهم مراعاة اليقظة والحيدة فى أداء مهامهم، ويحظر عليهم منح أى مميزات لأى جماعة أو فرد دون مسوغ لذلك، كما يحظر عليهم أى تصرف ينتج عنه تعارض مباشر أو غير مباشر مع طبيعة العمل المكلفين به، وسواء كان هذا التعارض مطلقا أو محتملا.
مادة (3) تنشأ لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح) تتيع رئيس الجمهورية، وتتولى الرقابة الادارية أمانتها الفنية، وتتضمن:
1.رئيس هيئة الرقابة الادارية.
2.نائب رئيس مجلس الدولة يعينه رئيس المجلس.
3.رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
4.النائب الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
5.أمين عام مجلس الوزراء.
6.اثنين من المتخصصين أو الخبراء أو الشخصيات العامة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
مادة (4) وتختص هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص:
_ رقابة سياسات مكافحة تعارض المصالح.
_ تلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعارض المصالح.
_ وضع أسس التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بمنع تعارض المصالح.
_ اجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمنع تعارض المصالح والوقاية منه، وذلك بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية.
وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لمنع تعارض المصالح بناء على التقارير التى تعدها الأمانة الفنية المشكلة لهذا الغرض.
المادة (5) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون الجمع بين عملهم وبين رئاسة أو عضوية مجالس ادارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (6) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعينه أو ترشيحه شاغلا لأحد المناصب المشار اليها فى المادة السابقة وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويمتنع عليه خلال هذه المدة القيام بأعمال الادارة أو التصرف، كما يمتنع عليه قبول أى عائد مادى أو معنوى منذ تاريخ تعيينه او ترشيحه حتى تمام استقالته.
المادة(7) مع مراعاة نص المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون المشاركة بأى وجه فى أنشطة تجارية طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية أو النيابية.
مادة (8) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى نشاط تجارى أو مشاركا فيه، وجب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن ادارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعينه أو ترشيحه.
مع عدم الاخلال بالفقرة السابقة اذا كان النشاط التجارى لأى من المخاطبين بأحكام هذا القانون يرتبط بالجهة التى تم تعيينه أو ترشيحه فيها أو بطبيعة نشاط تلك الجهة، وجب عليه تصفية هذا النشاط خلال شهرين من تاريخ تعينه أو ترشيحه، ويحظر عليه الدخول فى أى معاملات خلال مدة التصفية.
مادة (9) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون شراء أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها أو المضاربة بالبورصة.
مادة (10) اذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى سهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية، وجب عليه اتخاذ اجراءات التصرف بالبيع فى تلك الأسهم او السندات خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مادة (11) مع عدم الاخلال بنص المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون التقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بكافة تعاملاتهم المالية أو التجارية السابقة عن تعيينهم فى مناصبهم أو ترشيحهم لأحد المناصب النيابية بصرف النظر عن طبيعة الدخل التى قد تدره هذه التعاملات.
كما يجب عليهم التقدم لهذه اللجنة ببيان تفصيلى بشأن معاملات مالية أو تجارية قد يقوم بها أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة فى مجالات أو أنشطة تتصل بطبيعة العمل فى الجهة المعينين أو المنتخبين فيها.
مادة(12) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يرتبط بأى مشاركة أو أعمال مع جهات أو أفراد كان لهم تعاملات سابقة مع الجهة التى كان يعمل فيها أو يمثلها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذى أو انتهاء صفته النيابية.
مادة(13) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون تقديم خدمات استشارية من اى نوع حتى لو كانت بدون مقابل مالى، ويستثنى من ذلك تقديم خدمات استشارية أو بحثية لمراكز أو جهات حكومية وبشرط اخطار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بطبيعة هذه الخدمات والمقابل المالى المحدد نظير تقديمها.
مادة(14) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون اقتر اض مبالغ مالية او استخدام تسهيلات ائتمانية، كما يحظر عليه شراء أى من الأصول العقارية بالآجال الا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق ودون التمتع بأية ميزة اضافية.
مادة(15) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون قبول الهدايا الشخصية حتى لو كانت مقدمة من جهات أو أشخاص لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالجهة التى تم تعيينه أو ترشيحه فيها.
مادة(16) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام معلومات يكون قد حصل عليها_بحكم عمله او صفته النيابية_ بعد ترك العمل أو انتهاء صفته النيابية.
مادة(17) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يحتفظ لنفسه بأصل أى مستند رسمى ولو كان متعلقا بعمل مكلف به شخصيا.
مادة(18) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام المال العام أو الممتلكات او الخدمات العامة على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تخرج عن نطاق الأعمال والمهام المكلفين بها.
مادة(19) يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون بعد انتهاء المهمة المكلف بها أو زوال صفته النيابية، العمل لدى أى جهة أو مؤسسة ذات صلة مباشرة بالجهة التى تم تعيينه للعمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.