سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    ترامب: يتم إرسال العديد من الأموال إلى قطاع غزة وحماس تقوم بسرقتها    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    الغمري: «الإخوان الإرهابية» تزور التاريخ.. وتحاول تشويه موقف مصر الداعم لفلسطين    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    ترامب يهدد بفرض عقوبات ثانوية ويمنح روسيا 10 أيام للتوصل لاتفاق مع أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان الشكل النهائى لمشروع قانون تعارض المصالح
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2011

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، الشكل النهائى لمشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة، والتى تسرى على رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، والتى ستتضمن لاحقا باب خاص لتمويل الأحزاب والمرشحين لها والمرشحين لرئاسة الجمهورية ومصادر تمويلهم، وباب آخر لمنع تعارض المصالح للعاملين بالإعلام والصحافة.
وأوضح زياد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم السبت، أن مشروع قانون تعارض المصالح للمسئول الحكومى سوف يتحول إلى مبادرة شعبية تشترك فيها الأحزاب و المجتمع المدنى والأفراد.
وقال إن المبادرة سوف تصدر قانونا تلزم المسئولين الحكومين ذوى الشركات فى إحدى الأنشطة التجارية أو المهنية بالاختيار بين المنصب الحكومى أو شراكته المالية فى أى شركة أو مشروع له علاقة بوظيفته، وذلك مع تحديد مدى تعارض المصالح عن طريق رئاسة الوزراء.
وأضاف بهاء الدين أن المشروع يلزم المسئول الحكومى بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مع الالتزام بتحديثها سنويا على أن تتولى اللجنة نشر المعلومات الواردة فى إقرار الذمة المالية على موقعها الإلكترونى.
ويفرق القانون بين نوعين من تعارض المصالح أحدهما نسبى والآخر مطلق، والأول يلزم المسئول بالاستقالة من منصبه فور تعينه فى المنصب الحكومى، أو أن يكون عضوا فى إحدى الشركات ذات النشاط المتعارض مع منصبه وهذا هو التعارض النسبى وفى هذه الحالة يكون من حقه الاحتفاظ بمنصبه ولكن مع إعلان لجنة تعارض المصالح.
ويلتزم المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارته للشركة خلال شهرين من توليه المنصب إذا كان النشاط بعيدا عن المنصب الحكومى، وأن يلتزم بتصفية نشاطه أو الاستقالة منه فور توليه المنصب الحكومى إذا كان نفس النشاط، ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية حتى لو كانت مؤجرة أو مزروعة.
ويمكن للمسئول أن يقوم بفصل الملكية عن الإدارة عن طريق شركات إدارة مشروعات أو البيع أو التنازل عنها للغير وعلى المستثمر أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التى عهد بإداراتها إلى الغير وفقا لأحكام القانون.
كما يمنع القانون المسئول الحكومى طوال فترة شغله لمنصبه أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصص فى شركات أو أنشطة تجارية إلا فى حالة الاكتتاب فى صناديق الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام وعن طريق المشاركة فى زيادة رأس المال قبل توليه للمنصب على أن تكون الزيادة المطروحة لكافة الشركاء و أن يشارك المسئول الحكومى بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
كما يحظر على المسئول الحكومى تقديم الاستشارات المالية نظير أجر مدفوع كما يحظر الاقتراض أو الحصول على تسهيل ائتمانى طوال فترة توليه منصبه الحكومى من أى جهة تابعة لمسئوليته الحكومية حتى لو كانت بالسعر العادل.
ولا يجوز للمسئول تلقى هدايا من أى شكل إلا الهدايا الرمزية والمتعارف عليها فى المناسبات والأعياد بما لا يتجاوز مبلغ 300 جنيه بالإضافة إلى الهدايا التى تقدم فى مناسبات رسمية بما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية على أن يتم تسجيلها بجهة العمل وتسجيلها بالسجلات الرسمية للجهة.
كما يحظر للمسئول الحكومى تركه منصبه لأى سبب على أن يقوم بفترة يطلق عليها فترة تبريد لمدة 6 أشهر عليه، وأن يمتنع فيها عن تولى أى منصب سواء فى شركة عامة أو خاصة، ويمنع أيضا من تولى أى عمل يمكن أن يستخدم فيه معلومات حصل عليها عن طريق منصبه الحكومى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.