تفاصيل قطع المياه لمدة 6 ساعات في المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل بالجيزة    بالتزامن مع إقالة مسؤول أمريكي بارز، عراقجي يثير الجدل بشأن "المخزون النووي الإيراني"    بعثة منتخب مصر للناشئين تؤدي مناسك العمرة عقب مواجهة السعودية    نجم الزمالك السابق يعلق على أداء فيريرا مع الزمالك    بالصور| آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد.. أبطال "وتر واحد" يدعمون ويجز في العلمين الجديدة    وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي وفيفي عبده تنعاها    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    العملاق مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "زى ما هى حبها"    ابنة سيد مكاوي عن شيرين عبدالوهاب: فقدت تعاطفي بسبب عدم مسؤوليتها    5 تصريحات جريئة ل محمد عطية: كشف تعرضه للضرب من حبيبة سابقة ويتمنى عقوبة «مؤلمة» للمتحرشين    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    في لحظات.. شقة تتحول إلى ساحة من اللهب والدخان    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    قطع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة لمدة 6 ساعات    خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    خيرى حسن ينضم إلى برنامج صباح الخير يا مصر بفقرة أسبوعية على شاشة ماسبيرو    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى القصاصين فى الإسماعيلية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    القضاء على بؤرة إجرامية خطرة بأشمون خلال تبادل النار مع قوات الشرطة    ضبط 1954 مخالفة ورفع كفاءة طريق «أم جعفر – الحلافي» ورصف شارع الجيش بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع .. وزيرة خارجية سلوفينيا: المجاعة مرحلة جديدة من الجحيم فى غزة.. إسرائيل عطلت 60 محطة تحلية مياه فى غزة    نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2025 خلال ساعات.. «رابط مباشر»    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخبار تنشر تفاصيل مشروع قانون منع تعارض مصالح كبار المسئولين
رقابة صارمة علي تعاملات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء والوزراء
نشر في الأخبار يوم 17 - 05 - 2011

استكملت المبادرة المصرية للوقاية من الفساد إعداد مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.. يقع المشروع في 16 مادة وسيتم مناقشته علي نطاق واسع قبل إرساله للجهات المختصة تحقيقا للغرض منه وهو محاصرة الفساد.. "الأخبار" تنشر في هذا التقرير نص مشروع القانون وأحكامه والمخاطبين بها.
تسري أحكام القانون علي رئيس الجمهورية ونوابه و رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية ونواب ومساعدي الأشخاص ومن يفوضونهم تفويضا دائما في بعض سلطاتهم.
ووفق المادة الأولي من القانون لمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخري التي تسري علي شاغليها أحكام القانون وهم كل من ينطبق عليه توصيف "المسؤول الحكومي".
تعارض المصالح
ويقصد بتعارض المصالح في تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسؤول الحكومي مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه منصبه من حيادية، أو يكون فيه منصبه مصدرا لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة في وجود مثل هذا التعارض.
ويقصد بالشخص المرتبط في تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسؤول الحكومي حتي الدرجة الرابعة والشركات التي يديرونها أو يساهمون فيها.
ويشرح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس لجنة إعداد القانون والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للوقاية من الفساد هذه المبادرة بقوله: يكون تعارض مصالح المسؤول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متي كان يترتب عليه حتما ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المتعارضة.. ويكون التعارض نسبيا متي كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان مما يثير الشبهة أو الشك في حيادية المسئول الحكومي ويلزم في هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة وفقا للإجراءات والضوابط المبنية في هذا القانون.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص في هذه القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع .. علي المسئول الحكومي خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية إلي اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويا. ويشار إلي هذه اللجنة في تطبيق أحكام القانون ب"لجنة الوقاية من الفساد". وإلي حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمالها في تطبيق أحكام هذه القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتولي اللجنة نشر المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية علي موقعها الإلكتروني مع عدم الإخلال بمسؤولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه.
ويعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات الخاصة التي تحقق ربحا أو العمل فيها تعارضا مطلقا ويلزم عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب العام.. وإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لهذه الإجراءات أن يمتنع عن حضور المجلس وعن المشاركة في أنشطة الشركة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بها وعن قبول أي عائد مادي منها.
ومع ذلك يجوز للمسؤول الحكومي، عدا رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات المملوكة بالكامل للدولة بشرط ألا تكون خاضعة لرقابة الجهة التي يرأسها وعلي أن يقوم بإخطار لجنة الوقاية من الفساد بتلك العضوية خلال أسبوعين من صدور القرار بذلك.
ولا تسري أحكام هذه المادة علي عضوية مجالس إدارة أو أمناء الجهات والجمعيات التي لا تسعي لتحقيق الربح متي كانت تلك العضوية دون مقابل مادي. وعلي المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارة أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو في أي أشكال أخري للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تعيينه وإلا لزم عليه التصرف في تلك الأسهم والحصص خلال ذات المدة وفقا لقواعد تحديد السعر العادل. وحال كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر يكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين. ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار في العقارات علي وجه الاعتياد.
الملكية والإدارة
ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير المرتبطين به ومن غير شركائه في النشاط التجاري، و امتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة.
وعلي المسئول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلي الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم إليها تقريراً سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ولا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين: المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وان يشارك المسؤول الحكومي فيها بما يحفظ نسبته عن النقصان دون زيادتها.. والاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام. وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل. علي المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط المهني خلال شهرين من تعيينه. ويحظر القانون في مادته التاسعة علي المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أم غير مدفوعة الأجر.
القروض والتسهيلات
ولا يجوز - وفق المادة 11 من مشروع القانون - للمسئول أن يقترض مالا او يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات و شروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد.. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومي مع جهة مانحة للائتمان. وإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسؤول الحكومي كان تعامله معها تعارضا مطلقا ويحظر القيام به حتي بالسعر العادل.
الهدايا
ومع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجرائم الرشوة والتربح واستغلال المنصب العام المنصوص عليها في أي قانون آخر.. تحظر المادة 12 من مشروع القانون علي المسئول الحكومي تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال أخري من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أم خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات بشرط ألا تجاوز مبلغ 300 جنيه والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين وأجانب في مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، علي أن يتم تسليمها إلي جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.