استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخبار تنشر تفاصيل مشروع قانون منع تعارض مصالح كبار المسئولين
رقابة صارمة علي تعاملات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء والوزراء
نشر في الأخبار يوم 17 - 05 - 2011

استكملت المبادرة المصرية للوقاية من الفساد إعداد مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.. يقع المشروع في 16 مادة وسيتم مناقشته علي نطاق واسع قبل إرساله للجهات المختصة تحقيقا للغرض منه وهو محاصرة الفساد.. "الأخبار" تنشر في هذا التقرير نص مشروع القانون وأحكامه والمخاطبين بها.
تسري أحكام القانون علي رئيس الجمهورية ونوابه و رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية ونواب ومساعدي الأشخاص ومن يفوضونهم تفويضا دائما في بعض سلطاتهم.
ووفق المادة الأولي من القانون لمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخري التي تسري علي شاغليها أحكام القانون وهم كل من ينطبق عليه توصيف "المسؤول الحكومي".
تعارض المصالح
ويقصد بتعارض المصالح في تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسؤول الحكومي مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه منصبه من حيادية، أو يكون فيه منصبه مصدرا لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة في وجود مثل هذا التعارض.
ويقصد بالشخص المرتبط في تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسؤول الحكومي حتي الدرجة الرابعة والشركات التي يديرونها أو يساهمون فيها.
ويشرح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس لجنة إعداد القانون والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للوقاية من الفساد هذه المبادرة بقوله: يكون تعارض مصالح المسؤول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متي كان يترتب عليه حتما ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المتعارضة.. ويكون التعارض نسبيا متي كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان مما يثير الشبهة أو الشك في حيادية المسئول الحكومي ويلزم في هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة وفقا للإجراءات والضوابط المبنية في هذا القانون.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص في هذه القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع .. علي المسئول الحكومي خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية إلي اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويا. ويشار إلي هذه اللجنة في تطبيق أحكام القانون ب"لجنة الوقاية من الفساد". وإلي حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمالها في تطبيق أحكام هذه القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتولي اللجنة نشر المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية علي موقعها الإلكتروني مع عدم الإخلال بمسؤولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه.
ويعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات الخاصة التي تحقق ربحا أو العمل فيها تعارضا مطلقا ويلزم عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب العام.. وإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لهذه الإجراءات أن يمتنع عن حضور المجلس وعن المشاركة في أنشطة الشركة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بها وعن قبول أي عائد مادي منها.
ومع ذلك يجوز للمسؤول الحكومي، عدا رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات المملوكة بالكامل للدولة بشرط ألا تكون خاضعة لرقابة الجهة التي يرأسها وعلي أن يقوم بإخطار لجنة الوقاية من الفساد بتلك العضوية خلال أسبوعين من صدور القرار بذلك.
ولا تسري أحكام هذه المادة علي عضوية مجالس إدارة أو أمناء الجهات والجمعيات التي لا تسعي لتحقيق الربح متي كانت تلك العضوية دون مقابل مادي. وعلي المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارة أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو في أي أشكال أخري للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تعيينه وإلا لزم عليه التصرف في تلك الأسهم والحصص خلال ذات المدة وفقا لقواعد تحديد السعر العادل. وحال كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر يكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين. ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار في العقارات علي وجه الاعتياد.
الملكية والإدارة
ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير المرتبطين به ومن غير شركائه في النشاط التجاري، و امتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة.
وعلي المسئول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلي الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم إليها تقريراً سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ولا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين: المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وان يشارك المسؤول الحكومي فيها بما يحفظ نسبته عن النقصان دون زيادتها.. والاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام. وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل. علي المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط المهني خلال شهرين من تعيينه. ويحظر القانون في مادته التاسعة علي المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أم غير مدفوعة الأجر.
القروض والتسهيلات
ولا يجوز - وفق المادة 11 من مشروع القانون - للمسئول أن يقترض مالا او يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات و شروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد.. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومي مع جهة مانحة للائتمان. وإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسؤول الحكومي كان تعامله معها تعارضا مطلقا ويحظر القيام به حتي بالسعر العادل.
الهدايا
ومع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجرائم الرشوة والتربح واستغلال المنصب العام المنصوص عليها في أي قانون آخر.. تحظر المادة 12 من مشروع القانون علي المسئول الحكومي تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال أخري من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أم خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات بشرط ألا تجاوز مبلغ 300 جنيه والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين وأجانب في مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، علي أن يتم تسليمها إلي جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.