وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    3 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    قاتل النساء الصامت.. RSV الخطر الذي يهدد حياة الرضع    لحظة سقوط الحاويات من على قطار بضائع بقرية السفاينة بطوخ.. فيديو    تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء هبوط اضطراري ومصرع 7 أشخاص    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    مقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالغربية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخبار تنشر تفاصيل مشروع قانون منع تعارض مصالح كبار المسئولين
رقابة صارمة علي تعاملات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء والوزراء
نشر في الأخبار يوم 17 - 05 - 2011

استكملت المبادرة المصرية للوقاية من الفساد إعداد مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.. يقع المشروع في 16 مادة وسيتم مناقشته علي نطاق واسع قبل إرساله للجهات المختصة تحقيقا للغرض منه وهو محاصرة الفساد.. "الأخبار" تنشر في هذا التقرير نص مشروع القانون وأحكامه والمخاطبين بها.
تسري أحكام القانون علي رئيس الجمهورية ونوابه و رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية ونواب ومساعدي الأشخاص ومن يفوضونهم تفويضا دائما في بعض سلطاتهم.
ووفق المادة الأولي من القانون لمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخري التي تسري علي شاغليها أحكام القانون وهم كل من ينطبق عليه توصيف "المسؤول الحكومي".
تعارض المصالح
ويقصد بتعارض المصالح في تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسؤول الحكومي مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه منصبه من حيادية، أو يكون فيه منصبه مصدرا لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة في وجود مثل هذا التعارض.
ويقصد بالشخص المرتبط في تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسؤول الحكومي حتي الدرجة الرابعة والشركات التي يديرونها أو يساهمون فيها.
ويشرح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس لجنة إعداد القانون والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للوقاية من الفساد هذه المبادرة بقوله: يكون تعارض مصالح المسؤول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متي كان يترتب عليه حتما ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المتعارضة.. ويكون التعارض نسبيا متي كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان مما يثير الشبهة أو الشك في حيادية المسئول الحكومي ويلزم في هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة وفقا للإجراءات والضوابط المبنية في هذا القانون.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص في هذه القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع .. علي المسئول الحكومي خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية إلي اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويا. ويشار إلي هذه اللجنة في تطبيق أحكام القانون ب"لجنة الوقاية من الفساد". وإلي حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمالها في تطبيق أحكام هذه القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتولي اللجنة نشر المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية علي موقعها الإلكتروني مع عدم الإخلال بمسؤولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه.
ويعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات الخاصة التي تحقق ربحا أو العمل فيها تعارضا مطلقا ويلزم عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب العام.. وإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لهذه الإجراءات أن يمتنع عن حضور المجلس وعن المشاركة في أنشطة الشركة وفي اتخاذ القرارات الخاصة بها وعن قبول أي عائد مادي منها.
ومع ذلك يجوز للمسؤول الحكومي، عدا رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات المملوكة بالكامل للدولة بشرط ألا تكون خاضعة لرقابة الجهة التي يرأسها وعلي أن يقوم بإخطار لجنة الوقاية من الفساد بتلك العضوية خلال أسبوعين من صدور القرار بذلك.
ولا تسري أحكام هذه المادة علي عضوية مجالس إدارة أو أمناء الجهات والجمعيات التي لا تسعي لتحقيق الربح متي كانت تلك العضوية دون مقابل مادي. وعلي المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارة أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو في أي أشكال أخري للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تعيينه وإلا لزم عليه التصرف في تلك الأسهم والحصص خلال ذات المدة وفقا لقواعد تحديد السعر العادل. وحال كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر يكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين. ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار في العقارات علي وجه الاعتياد.
الملكية والإدارة
ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير المرتبطين به ومن غير شركائه في النشاط التجاري، و امتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة.
وعلي المسئول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلي الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم إليها تقريراً سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ولا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين: المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وان يشارك المسؤول الحكومي فيها بما يحفظ نسبته عن النقصان دون زيادتها.. والاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام. وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل. علي المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط المهني خلال شهرين من تعيينه. ويحظر القانون في مادته التاسعة علي المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أم غير مدفوعة الأجر.
القروض والتسهيلات
ولا يجوز - وفق المادة 11 من مشروع القانون - للمسئول أن يقترض مالا او يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات و شروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد.. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومي مع جهة مانحة للائتمان. وإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسؤول الحكومي كان تعامله معها تعارضا مطلقا ويحظر القيام به حتي بالسعر العادل.
الهدايا
ومع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجرائم الرشوة والتربح واستغلال المنصب العام المنصوص عليها في أي قانون آخر.. تحظر المادة 12 من مشروع القانون علي المسئول الحكومي تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال أخري من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أم خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات بشرط ألا تجاوز مبلغ 300 جنيه والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين وأجانب في مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، علي أن يتم تسليمها إلي جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.