توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك    «مدبولي»: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري للاجئين وسط الضفة الغربية    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    أبو الغيط يدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر الأونروا فى القدس    الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستهدف بلدة ميرنوهراد    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    كمبوديا تتعهد بقتال تايلاند بشراسة    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    الطباخ وهشام فؤاد الأقرب لقيادة دفاع الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية    بيراميدز يستهل مسابقة كأس الرابطة بمواجهة البنك الأهلي    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. اليوم    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان    تحرير 898 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1.25 طن مخدرات بالإسماعيلية    إخلاء سبيل سائق متهم بنشر فيديو التلاعب في اللافتات الإرشادية بالدائري    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    إصابة فتاة بحروق أثناء التدفئة بطهطا شمال سوهاج    ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذى لتوحيد قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعى فى أمريكا    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    أحمد سعد وويجز يروجون لفيلم "الست" بطريقتهما    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص مشروع قانون «منع تضارب المصالح» قبل عرضه على الرئيس
القانون يمنع المسئولين بالدولة ونواب البرلمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الشركات أو ممارسة أنشطة تجارية أو قبول هدايا
نشر في الوطن يوم 01 - 10 - 2012

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون «منع تضارب المصالح»، الذى أعدته الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، والمعروض على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.
ويهدف القانون إلى منع المسئولين أو أعضاء البرلمان من اتخاذ قرارات أو استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، ويتضمن إنشاء لجنة عليا لمراقبة منع تعارض المصالح، ويلزم المسئولين فى الدولة وأعضاء المجالس النيابية بتقديم تعاملاتهم المالية والتجارية السابقة على تعيينهم أو ترشيحهم للجنة، كما يحدد الكثير من المحظورات على المسئولين وأعضاء المجالس النيابية حتى لا تتعارض مصالحهم الشخصية مع المصلحة العامة.
وذكرت المذكرة التفسيرية للقانون أنه يهدف إلى تقرير قاعدة عامة تنطبق على جميع المشتغلين بالعمل الوظيفى العام، تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظراً مطلقاً ومؤثماً، خصوصاً بعدما ثارت قبل ثورة 25 يناير العديد من الشبهات وحالات تعارض المصالح جعلت الرأى العام يطالب بسرعة تلافى هذه المشاكل.
وطالبت المذكرة بأن يكون هذا القانون على أولوية الأجندة التشريعية، إلى جانب حزمة تشريعات أخرى تحقق التوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، ومن المعلوم أن مصر ستخضع لمراجعة دولية لتنفيذ هذه الاتفاقية فى النصف الأول من العام المقبل.
ويأتى نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى فى مشروع القانون عبارة عن تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة فى بقية مواد القانون، وتنص على:
مادة (1): يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ)تضارب المصالح: الحالة التى يتأثر فيها حياد قرار المسئول بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائهم فى عمل معين أو من تربطهم بهم مصالح مشتركة، أو حين يتأثر أداؤه للمسئولية باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
(ب) اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح: اللجنة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة (4) منه.
(ج) المخاطَبون بأحكام هذا القانون:
(1) المسئولون: ذوو المناصب العامة من المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة والأجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا فى الجهاز الإدارى للدولة، والمستشارون الفنيون ومساعدو الوزراء ومعاونوهم، دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة.
(2) شاغلو المناصب النيابية: كل من يتم ترشيحه أو تعيينه لعضوية البرلمان، والمجالس المحلية، واللجان النقابية وكل من هو مكلف أو منتخب لأداء خدمة عامة.
(3) الفئات الأخرى: التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتتضمن المادة الثانية واجبات ومحظورات يتعين على المسئولين الأخذ بها، وجاء نصها:
مادة (2): يتعين على المخاطَبين بأحكام هذا القانون أن يعملوا على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للأصول المقررة، كما يجب عليهم التيقن من أن الموارد العامة التى تدخل فى نطاق مسئولياتهم تدار بأساليب النزاهة والشفافية.
كما يتعين عليهم مراعاة اليقظة والحيدة فى أداء مهامهم، ويحظر عليهم منح أى مميزات لأى جماعة أو فرد دون مسوغ لذلك، كما يحظر عليهم أى تصرف ينتج عنه تعارض مباشر أو غير مباشر مع طبيعة العمل المكلفين به، سواء كان هذا التعارض مطلقا أو محتملا.
وتتضمن المادة الثالثة من القانون تشكيل اللجنة التى ستعمل على منع تضارب المصالح، وجاء نصها:
مادة (3): تنشأ لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح) تتبع رئيس الجمهورية، وتتولى الرقابة الإدارية أمانتها الفنية، وتتضمن:
1- رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
2- نائب رئيس مجلس الدولة يعينه رئيس المجلس.
3- رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
4- النائب الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
5- أمين عام مجلس الوزراء.
6- اثنين من المتخصصين أو الخبراء أو الشخصيات العامة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح، وجاء نصها:
مادة (4): وتختص هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص:
_ رقابة سياسات مكافحة تعارض المصالح.
_ تلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعارض المصالح.
_ وضع أسس التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بمنع تعارض المصالح.
_ إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمنع تعارض المصالح والوقاية منه، وذلك بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.
وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لمنع تعارض المصالح بناء على التقارير التى تعدها الأمانة الفنية المشكلة لهذا الغرض.
وتتضمن بقية مواد القانون، من المادة الخامسة وحتى المادة التاسعة عشرة، المحظورات التى يجب أن يتجنبها المسئولون أو المخاطَبون بأحكام هذا القانون..
مادة (5): يُحظَر على المخاطَبين بأحكام هذا القانون الجمع بين عملهم وبين رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
مادة (6): إذا كان أى من المخاطَبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه أو ترشيحه شاغلا لأحد المناصب المشار إليها فى المادة السابقة وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويمتنع عليه خلال هذه المدة القيام بأعمال الإدارة أو التصرف، كما يمتنع عليه قبول أى عائد مادى أو معنوى منذ تاريخ تعيينه أو ترشيحه حتى تمام استقالته.
مادة (7): مع مراعاة نص المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يحظر على المخاطَبين بأحكام هذا القانون المشاركة بأى وجه فى أنشطة تجارية طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية أو النيابية.
مادة (8): إذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى نشاط تجارى أو مشاركا فيه، وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن إدارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة إذا كان النشاط التجارى لأى من المخاطبين بأحكام هذا القانون يرتبط بالجهة التى جرى تعيينه أو ترشيحه فيها أو بطبيعة نشاط تلك الجهة، وجب عليه تصفية هذا النشاط خلال شهرين من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويحظر عليه الدخول فى أى معاملات خلال مدة التصفية.
مادة (9): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون شراء أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها أو المضاربة بالبورصة.
مادة (10): إذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية، وجب عليه اتخاذ إجراءات التصرف بالبيع فى تلك الأسهم أو السندات خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مادة (11): مع عدم الإخلال بنص المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون التقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بكافة تعاملاتهم المالية أو التجارية السابقة على تعيينهم فى مناصبهم أو ترشيحهم لأحد المناصب النيابية بصرف النظر عن طبيعة الدخل التى قد تدره هذه التعاملات.
كما يجب عليهم التقدم لهذه اللجنة ببيان تفصيلى بشأن معاملات مالية أو تجارية قد يقوم بها أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة فى مجالات أو أنشطة تتصل بطبيعة العمل فى الجهة المعينين أو المنتخبين فيها.
مادة (12): يحظر على أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يرتبط بأى مشاركة أو أعمال مع جهات أو أفراد كان لهم تعاملات سابقة مع الجهة التى كان يعمل فيها أو يمثلها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذى أو انتهاء صفته النيابية.
مادة (13): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون تقديم خدمات استشارية من أى نوع حتى لو كانت دون مقابل مالى، ويستثنى من ذلك تقديم خدمات استشارية أو بحثية لمراكز أو جهات حكومية بشرط إخطار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بطبيعة هذه الخدمات والمقابل المالى المحدد نظير تقديمها.
مادة (14): يحظر على المخاطَب بأحكام هذا القانون اقتراض مبالغ مالية أو استخدام تسهيلات ائتمانية، كما يحظر عليه شراء أى من الأصول العقارية بالآجال إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق ودون التمتع بأى ميزة أضافية.
مادة (15): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون قبول الهدايا الشخصية حتى لو كانت مقدمة من جهات أو أشخاص لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالجهة التى جرى تعيينهم أو ترشيحهم فيها.
مادة (16): يحظر على المخاطب بأحكام هذا القانون استخدام معلومات يكون حصل عليها بحكم عمله أو صفته النيابية بعد ترك العمل أو انتهاء صفته النيابية.
مادة (17): يحظر على المخاطب بأحكام هذا القانون أن يحتفظ لنفسه بأصل أى مستند رسمى ولو كان متعلقا بعمل مكلف به شخصيا.
مادة (18): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام المال العام أو الممتلكات أو الخدمات العامة على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تخرج عن نطاق الأعمال والمهام المكلفين بها.
مادة (19): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون بعد انتهاء المهمة المكلفين بها أو زوال صفتهم النيابية، العمل لدى أى جهة أو مؤسسة ذات صلة مباشرة بالجهة التى جرى تعيينهم للعمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.