الجيش الكويتى: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    إيهاب عوض: ندعو إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    وزير الخارجية الإيراني: إصدار أي قرار من مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    صور| حريق هائل في مصنعين بالمنطقة الصناعية بنجع حمادي    حكاية طالب انتهت خلف الأسوار.. الاتجار في الهيروين كلمة السر    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    أمطار خير وبركة غزيرة تكسو شوارع مدينة الأقصر.. فيديو    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    حكومة دبي تنفي استهداف شركة أوراكل    إسرائيل تهاجم 44 منطقة في جنوب لبنان الخميس وتوقع 10 قتلى    سقوط طائرة مسيرة داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن دون خسائر    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    رئيس شعبة الدواجن يحذر: هبوط الأسعار يهدد الإنتاج وينذر بأزمة بالسوق المحلي    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الألسن    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية دعم الرعاية الأولية    حمزة العيلي وخالد كمال يدعمان الأطفال مرضى السرطان في الأقصر    تأجيل محاكمة 7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية لنهاية أبريل للمرافعة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن    وزيرة الإسكان تلتقي محافظ بورسعيد لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص مشروع قانون «منع تضارب المصالح» قبل عرضه على الرئيس
القانون يمنع المسئولين بالدولة ونواب البرلمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الشركات أو ممارسة أنشطة تجارية أو قبول هدايا
نشر في الوطن يوم 01 - 10 - 2012

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون «منع تضارب المصالح»، الذى أعدته الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، والمعروض على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.
ويهدف القانون إلى منع المسئولين أو أعضاء البرلمان من اتخاذ قرارات أو استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، ويتضمن إنشاء لجنة عليا لمراقبة منع تعارض المصالح، ويلزم المسئولين فى الدولة وأعضاء المجالس النيابية بتقديم تعاملاتهم المالية والتجارية السابقة على تعيينهم أو ترشيحهم للجنة، كما يحدد الكثير من المحظورات على المسئولين وأعضاء المجالس النيابية حتى لا تتعارض مصالحهم الشخصية مع المصلحة العامة.
وذكرت المذكرة التفسيرية للقانون أنه يهدف إلى تقرير قاعدة عامة تنطبق على جميع المشتغلين بالعمل الوظيفى العام، تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظراً مطلقاً ومؤثماً، خصوصاً بعدما ثارت قبل ثورة 25 يناير العديد من الشبهات وحالات تعارض المصالح جعلت الرأى العام يطالب بسرعة تلافى هذه المشاكل.
وطالبت المذكرة بأن يكون هذا القانون على أولوية الأجندة التشريعية، إلى جانب حزمة تشريعات أخرى تحقق التوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، ومن المعلوم أن مصر ستخضع لمراجعة دولية لتنفيذ هذه الاتفاقية فى النصف الأول من العام المقبل.
ويأتى نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى فى مشروع القانون عبارة عن تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة فى بقية مواد القانون، وتنص على:
مادة (1): يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ)تضارب المصالح: الحالة التى يتأثر فيها حياد قرار المسئول بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائهم فى عمل معين أو من تربطهم بهم مصالح مشتركة، أو حين يتأثر أداؤه للمسئولية باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
(ب) اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح: اللجنة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة (4) منه.
(ج) المخاطَبون بأحكام هذا القانون:
(1) المسئولون: ذوو المناصب العامة من المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة والأجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا فى الجهاز الإدارى للدولة، والمستشارون الفنيون ومساعدو الوزراء ومعاونوهم، دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة.
(2) شاغلو المناصب النيابية: كل من يتم ترشيحه أو تعيينه لعضوية البرلمان، والمجالس المحلية، واللجان النقابية وكل من هو مكلف أو منتخب لأداء خدمة عامة.
(3) الفئات الأخرى: التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتتضمن المادة الثانية واجبات ومحظورات يتعين على المسئولين الأخذ بها، وجاء نصها:
مادة (2): يتعين على المخاطَبين بأحكام هذا القانون أن يعملوا على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للأصول المقررة، كما يجب عليهم التيقن من أن الموارد العامة التى تدخل فى نطاق مسئولياتهم تدار بأساليب النزاهة والشفافية.
كما يتعين عليهم مراعاة اليقظة والحيدة فى أداء مهامهم، ويحظر عليهم منح أى مميزات لأى جماعة أو فرد دون مسوغ لذلك، كما يحظر عليهم أى تصرف ينتج عنه تعارض مباشر أو غير مباشر مع طبيعة العمل المكلفين به، سواء كان هذا التعارض مطلقا أو محتملا.
وتتضمن المادة الثالثة من القانون تشكيل اللجنة التى ستعمل على منع تضارب المصالح، وجاء نصها:
مادة (3): تنشأ لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح) تتبع رئيس الجمهورية، وتتولى الرقابة الإدارية أمانتها الفنية، وتتضمن:
1- رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
2- نائب رئيس مجلس الدولة يعينه رئيس المجلس.
3- رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
4- النائب الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
5- أمين عام مجلس الوزراء.
6- اثنين من المتخصصين أو الخبراء أو الشخصيات العامة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح، وجاء نصها:
مادة (4): وتختص هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص:
_ رقابة سياسات مكافحة تعارض المصالح.
_ تلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعارض المصالح.
_ وضع أسس التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بمنع تعارض المصالح.
_ إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمنع تعارض المصالح والوقاية منه، وذلك بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.
وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لمنع تعارض المصالح بناء على التقارير التى تعدها الأمانة الفنية المشكلة لهذا الغرض.
وتتضمن بقية مواد القانون، من المادة الخامسة وحتى المادة التاسعة عشرة، المحظورات التى يجب أن يتجنبها المسئولون أو المخاطَبون بأحكام هذا القانون..
مادة (5): يُحظَر على المخاطَبين بأحكام هذا القانون الجمع بين عملهم وبين رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
مادة (6): إذا كان أى من المخاطَبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه أو ترشيحه شاغلا لأحد المناصب المشار إليها فى المادة السابقة وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويمتنع عليه خلال هذه المدة القيام بأعمال الإدارة أو التصرف، كما يمتنع عليه قبول أى عائد مادى أو معنوى منذ تاريخ تعيينه أو ترشيحه حتى تمام استقالته.
مادة (7): مع مراعاة نص المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يحظر على المخاطَبين بأحكام هذا القانون المشاركة بأى وجه فى أنشطة تجارية طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية أو النيابية.
مادة (8): إذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى نشاط تجارى أو مشاركا فيه، وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن إدارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة إذا كان النشاط التجارى لأى من المخاطبين بأحكام هذا القانون يرتبط بالجهة التى جرى تعيينه أو ترشيحه فيها أو بطبيعة نشاط تلك الجهة، وجب عليه تصفية هذا النشاط خلال شهرين من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويحظر عليه الدخول فى أى معاملات خلال مدة التصفية.
مادة (9): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون شراء أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها أو المضاربة بالبورصة.
مادة (10): إذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية، وجب عليه اتخاذ إجراءات التصرف بالبيع فى تلك الأسهم أو السندات خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مادة (11): مع عدم الإخلال بنص المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون التقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بكافة تعاملاتهم المالية أو التجارية السابقة على تعيينهم فى مناصبهم أو ترشيحهم لأحد المناصب النيابية بصرف النظر عن طبيعة الدخل التى قد تدره هذه التعاملات.
كما يجب عليهم التقدم لهذه اللجنة ببيان تفصيلى بشأن معاملات مالية أو تجارية قد يقوم بها أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة فى مجالات أو أنشطة تتصل بطبيعة العمل فى الجهة المعينين أو المنتخبين فيها.
مادة (12): يحظر على أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يرتبط بأى مشاركة أو أعمال مع جهات أو أفراد كان لهم تعاملات سابقة مع الجهة التى كان يعمل فيها أو يمثلها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذى أو انتهاء صفته النيابية.
مادة (13): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون تقديم خدمات استشارية من أى نوع حتى لو كانت دون مقابل مالى، ويستثنى من ذلك تقديم خدمات استشارية أو بحثية لمراكز أو جهات حكومية بشرط إخطار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بطبيعة هذه الخدمات والمقابل المالى المحدد نظير تقديمها.
مادة (14): يحظر على المخاطَب بأحكام هذا القانون اقتراض مبالغ مالية أو استخدام تسهيلات ائتمانية، كما يحظر عليه شراء أى من الأصول العقارية بالآجال إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق ودون التمتع بأى ميزة أضافية.
مادة (15): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون قبول الهدايا الشخصية حتى لو كانت مقدمة من جهات أو أشخاص لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالجهة التى جرى تعيينهم أو ترشيحهم فيها.
مادة (16): يحظر على المخاطب بأحكام هذا القانون استخدام معلومات يكون حصل عليها بحكم عمله أو صفته النيابية بعد ترك العمل أو انتهاء صفته النيابية.
مادة (17): يحظر على المخاطب بأحكام هذا القانون أن يحتفظ لنفسه بأصل أى مستند رسمى ولو كان متعلقا بعمل مكلف به شخصيا.
مادة (18): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام المال العام أو الممتلكات أو الخدمات العامة على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تخرج عن نطاق الأعمال والمهام المكلفين بها.
مادة (19): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون بعد انتهاء المهمة المكلفين بها أو زوال صفتهم النيابية، العمل لدى أى جهة أو مؤسسة ذات صلة مباشرة بالجهة التى جرى تعيينهم للعمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.