جامعة الملك سلمان تعلن مواعيد الكشف الطبي والمقابلات للطلاب الجدد    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الجمعة 22-8-2025    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية للحكومة تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي    وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول مشروع التنمية العمرانية بمدينة دهب    إنذار تحسبًا ل تسونامي بعد الزلزال المدمر في «ممر دريك»    روسيا تعتقل عميلين للاستخبارات الأوكرانية وتجري مناورات فى بحر البلطيق    أفضل 4 لاعبين لتحقيق نتائج مميزة في الجولة الثانية بفانتازي الدوري الإنجليزي    محمد الشناوي يعود لتدريبات الأهلي بعد 3 أيام من وفاة والده    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الأفريقي    البكالوريا أم الثانوية العامة.. تفاصيل الاختلافات الكاملة فى المواد والمجموع    الجارديان تحتفي باكتشاف مدينة غارقة عمرها 2000 عام بالإسكندرية    الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة ويكرم نخبة من أدباء وشعراء مدينة الثغر    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. الإفتاء توضح    للرزق وتيسير الأمور.. دعاء يوم الجمعة مستجاب (ردده الآن)    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بدون عذر في ماليزيا.. وأحمد كريمة يوضح الحكم الشرعي    حملة «100 يوم صحة» تقدم 57 مليونًا و690 ألف خدمة طبية مجانية (أحدث إحصاء)    إجراء 101 عملية أنف وأذن و124 مقياس سمع بمستشفى العريش العام    نجم الأهلي السابق يرشح هذا النادي كمنافس أول للدوري.. ليس الزمالك أو بيراميدز    مرموش: ريس جيمس أصعب خصم واجهته في الدوري الإنجليزي    سكرتير عام "الصحفيين": بلاغ "النقل" ضد "فيتو" تهديد لحرية الصحافة    ضبط مصنع لتعبئة الأرز مخالف للمواصفات القانونية بالمنطقة الصناعية ببنى غالب فى أسيوط    طقس اليوم الجمعة.. تحذيرات من رياح وأمطار وارتفاع للحرارة بعد ساعات    الأمن أولًا.. إدارة ترامب تعتزم مراجعة شاملة لتأشيرات 55 مليون أجنبي    ترامب يختبر القوة الفيدرالية في واشنطن ويمهّد لتوسيع قبضته على مدن يديرها الديمقراطيون    نزوح بلا أفق.. 796 ألف فلسطيني يفرون من الموت في غزة تحت نيران الاحتلال    تقارير تكشف: نتنياهو يقرر فجأة البدء الفوري في مفاوضات إنهاء الحرب على غزة    إيران: عراقجي سيجري محادثات هاتفية مع نظرائه من الترويكا الأوروبية لبحث الملف النووي    محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد مُقترح لائحة قانون تنظيم المرفق"    قمة ألاسكا.. سلام «ضبابي»| ترامب وبوتين «مصافحة أمام الكاميرات ومعركة خلف الأبواب»    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    بعد أزمة قبلة راغب علامة.. عاصي الحلاني يدخل على الخط (فيديو)    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    اليوم انطلاق مباريات دوري المحترفين بإقامة 3 مباريات    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    ليلة استثنائية في مهرجان القلعة.. علي الحجار يُغني المشاعر وهاني حسن يُبدع بالسيمفوني| صور    تعرف على العروض الأجنبية المشاركة في الدورة ال32 لمهرجان المسرح التجريبي    محمد رمضان ينشر فيديو استقباله في بيروت: "زي ما فرحتوني هدلعكم"    فطور خفيف ومغذ لصغارك، طريقة عمل البان كيك    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئاسة.. تصحح مسار الثورة» ب«تعارض مصالح المسئولين في الدولة».. السفير إيهاب بدوي: تفشي ظاهرة الفساد بين كبار المسئولين كان سببًا في اندلاع الثورة.. والقانون يساهم في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي
نشر في فيتو يوم 14 - 11 - 2013

صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر اليوم قرارًا بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.
وقال "بدوي": إصدار هذا القانون يأتي في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشي ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسؤولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التي طالبت بتغيير الأوضاع التي تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسئولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال.
وأوضح أيضا أن القانون يساهم في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسئول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يُشكل تعارضًا في مصلحته الخاصة مع واجباته العامة. كما يقوم القانون بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه، وهم كبار مسئولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية، مع بيان التدابير والعقوبات التي يتعرض لها من يخالف أحكامه. ونص القانون على إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يُعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون، يُصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل هي التى أعدت مشروع القانون والذى أرسلته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية أمس -الأربعاء- وكان نصه كالتالى:
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا القانون على كل من:
أ- رئيس الجمهورية ونوابه.
ب- رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
ج- المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات.
د- رؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية.
و- نواب ومساعدى الأشخاص المشار إليهم فى البنود السابقة من هذه المادة، ومن يفوضونهم فى بعض سلطاتهم ومن يعهدون إليهم بالقيام بأعمال ذات طابع عام.
ولمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخرى التى يسرى على شاغليها أحكام هذا القانون، ويشار إلى كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون ب" المسئول الحكومى".
المادة الثانية:
يقصد بتعارض المصالح فى تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسئول الحكومي مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال، أو يكون فى منصبه مصدر لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة فى وجود مثل هذا التعارض.
ويقصد بالشخص المرتبط فى تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسئول الحكومي حتى الدرجة الرابعة والشركات التى يديرونها أو يساهمون فيها.
المادة الثالثة:
يكون تعارض مصالح المسئول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متى كان يترتب عليه ضرر للمصلحة العامة، أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المعارضة ويكون التعارض نسبيا متى كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان ما يثير الشبهة والشك فى حيدة المسئول الحكومى، ويلزم فى هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقا للإجراءات والضوابط المبينة فى هذا القانون.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص فى هذا القانون.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسئول الحكومى خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار الذمة المالية، إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويا.
ويشار إلى هذه اللجنة فى تطبيق أحكام هذا القانون ب "لجنة الرقابة على الفساد" وإلى حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمال فى تطبيق أحكام هذا القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتولى اللجنة نشر المعلومات الواردة فى إقرارات الذمة المالية على موقعها الإلكترونى وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه.
الفصل الثانى
ملكية الشركات وعضوية مجالس إداراتها
المادة الخامسة:
يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات الخاصة التجارية أو العمل فور تعيينه فى المنصب العام فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة فى أنشطة الشركة وفى اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أى عائد مادى منها.
لا تسرى أحكام هذه المادة على عضوية مجالس إدارات أو أمناء الجهات والجمعيات التى لا تسعى لتحقيق الربح متى كانت تلك العضوية بدون مقابل مادى.
المادة السادسة:
على المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص فى الشركات أو الأنشطة التجارية أو أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين، من تعيينه ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال ذات المدة طبقا لقواعد تحديد السعر العادى المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
ومع ذلك لو كانت ملكية الأسهم والحصص فى شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومى أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر فيكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف فى ملكيته خلال مدة الشهرين.
ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار فى العقارات على وجه الاعتياد.
المادة السابعة:
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسئول الحكومى بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقلا من غير المرتبطين به، ومن غير شركائه فى النشاط التجارى، وامتناعه عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
ويصدر قرار مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة.
وعلى المسئول الحكومى أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحيته، وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمسئول الحكومى طوال فترة شغله لمنصبه أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصصًا فى شركات أو مشرعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
أ- المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب- الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى المادة (11) من هذا القانون.
الفصل الثالث
الأنشطة المهنية والاستشارية
مادة التاسعة:
على المسئول الحكومى الذى يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات الأزمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف فى حصته فى النشاط المهنى خلال شهرين من تعيينه.
مادة العاشرة:
يحظر على المسئول الحكومى تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر.
الفصل الرابع
التعامل بالقيمة الخاصة
مادة الحادية عشرة:
مع عدم الإخلال بالنصوص التى تحظر أو تنظم تعاملات المسئولين الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكون كل تعامل للمسئول الحكومى مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أى نحو، مقابل السعر العادل.
ويكون التعامل مقابل سعر عادل فى تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة المسئول الحكومى بائعا كان أو مشتريا أو بأى صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر الفائدة أو غير ذلك من الشروط.
فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على المسئول الحكومى أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد، أن تعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التى يحددها مجلس الوزراء.
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز للمسئول الحكومى أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد، ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومى مع جهة مانحة للائتمان.
فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومى، كان تعامله تعارضا مطلقا ويحظر القيام به ولو كان بالسعر العادل.
الفصل الخامس
الهدايا والفترة التالية لترك العمل
مادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يحظر على المسئول الحكومى تلقى أو قبول هدايا أو أى أشكال أخرى من المجاملة من أى جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلى:
أ- الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتى لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
ب- الهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.
المادة الرابعة عشرة:
يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة 6 أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد. ويحظر عليه الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها.
ويحظر على المسئول الحكومى القيام بأى عمل مما يمكن أن يعد استغلالا للمعلومات التى كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.
وللمسئول الحكومى أن يعود لإدارة أصوله الخاصة التى كان أوكل إدارتها إلى الغير وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون بعد مرور مدة لا يقل عن ثلاثة أشهر من ترك المنصب العام.
الباب السادس
أحكام ختامية وتدابير وعقوبات
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر، تقع مسئولية تجنب تعارض المصالح على المسئول الحكومى ليما لم يرد ذكره من أحكام.
وعلى المسئول الحكومى أن يلجأ إلى إخطار لجنة الوقاية من الفساد فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد فى هذا القانون من حالات تعارض المصالح.
المادة السادسة عشرة:
يصدر وزير العدل بقرار عنه لوائح تجنب تعارض المصالح.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن العائد الذى تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يحكم على المخالف برد العائد الذى تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من وظيفته العامة.
مادة الثامنة عشرة:
على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.