قامت وزارة الإسكان والمرافق بإنشاء جهة تمويلية لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، باسم "صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى" يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير، ويصدر قرار بتعيين المدير التنفيذي للصندوق من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. وتتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة للاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق. كما يتم التمويل من المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات المقضي بها طبقًا لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. كما يمول الصندوق من القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولًا، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة، بالإضافة لعائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد، بالإضافة ل1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بقانون الإسكان الاجتماعى وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويًا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة. وتتم حسابات الصندوق وفقًا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حساباته وذلك وفقًا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى وجوبه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.