وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات مازال قائمًا ولم يلغى    القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق "6 أكتوبر الحلمية" بعد إنتهاء أعمال التطوير الشامل    مجلس النواب يقر زيادة قيمة التأمين للترشح فى الانتخابات القادمة    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة القاهرة.. وجدول المواد    مجلس النواب يوافق على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لنظام القائمة الانتخابية    «مياه أسيوط » تفتح باب التميز باختبارات المسار الوظيفي لتأهيل الكوادر    "الإنتاج الحربي" يعقد أكبر صفقة جرارات زراعية مع بيلاروسيا    «العمل الفلسطيني»: استهداف ممنهج لعائلات فلسطينية بهدف الترهيب والتهجير    كارثة إنسانية.. ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة    رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس    لجنة التخطيط بالزمالك ترشح حارس مفاجأة لإدارة النادي    كرة سلة - الاتحاد المصري يوافق على إقامة مواجهة الزمالك وسبورتنج من مباراة واحدة    مصطفى يونس: محمد صلاح لم يحصل على الكرة الذهبية بسبب «العنصرية»    إصابة فالفيردي بعرق النسا.. وتقارير توضح موقفه من كأس العالم للأندية    وصول «سفاح المعمورة» إلى محكمة جنايات الإسكندرية    تنخفض 9 درجات.. موعد تحسن حالة الطقس    تأييد حكم المؤبد لموظف قتل شخصا بسلاح ناري بالعبور    «التضامن» تؤسس معسكرا لتأهيل مدربين في تعزيز التواصل الأسري بين الآباء وأبنائهم    رسميًا.. السعودية تحدد موعد استطلاع هلال ذي الحجة لتحديد أول أيام عيد الأضحى 2025    «الطوب اللبن في مصر القديمة».. اكتشاف جديد يروي حكاية منسية في منقباد    بالدموع تحرك جثمان سلطان القراء إلى المسجد استعدادا لتشيع جثمانه بالدقهلية.. صور    عاشور يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لأمراض الأوعية الدموية المخية    تمهيداً لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي.. «جميعة» يتسلم شهادة الاعتماد الدولية لمركز «سعود» بالحسينية    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    عيد الأضحى 2025.. هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاه؟ «الإفتاء» تجيب    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    «الداخلية»: ختام تدريب الكوادر الأفريقية بالتعاون مع الشرطة الإيطالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية    منافس الأهلي - ميسي يسجل هدفا رائعا في تعثر جديد ل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    قبل التفاوض على التجديد .. عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    كاف يكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية    رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا أولى محطات جولته الآسيوية    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)    "آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025 في 4 بنوك    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    مسيرات استفزازية للمستعمرين في القدس المحتلة    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مشروع قانون الإسكان الاجتماعى بعد موافقة مجلس الوزراء
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 04 - 2014

تنشر «المصرى اليوم» مشروع قرار رئيس الجمهورية للإسكان الاجتماعى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضى، وإرساله إلى مجلس الدولة، تمهيداً لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره، حيث يعد أول قانون من نوعه فى مصر، وتم إعداده منذ نحو 3 سنوات، وفقاً لاقتراح الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق، عقب ثورة 25 يناير، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
ونظم مشروع القرار طريقة منح الوحدات السكنية سواء بالإيجار أو التمليك عن طريق التمويل العقارى، ومنح الأراضى التى لا تزيد على 400 متر بنظام التخصيص المباشر أو القرعة العلنية.
وتنص المادة الأولى، على أن تتولى وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
وتقول المادة الثانية، إن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات الجديدة، وتوفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر/ القرعة، ويضع مجلس الوزراء شروط الحصول على الوحدات والأراضى.
أما المادة الثالثة فتؤكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأى وحدة سكنية منها، ويشمل الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من البرنامج باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق التمويل العقارى بالنسبة للتمليك.
ويلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات الجديدة وفقاً للمادة الخامسة، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكنه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وفى المادة السادسة، يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار.
وصندوق التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الأراضى.
وتقول المادة السابعة، إنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق بالبرنامج، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتشير المادة التاسعة، إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض.
أما المادة العاشرة فتشير إلى أنه ينشأ صندوق يسمى «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى» يتبع وزير الإسكان، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. ووفقاً للمادة الحادية عشرة، تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية، والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات المقضى بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولاً، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولاً، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة.
ومن بين الموارد عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد، و1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.