خلال اجتماع مسائي.. «أبو حطب» يناقش مستجدات ملف التصالح ورفع المخلفات بالشهداء    موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على بوركينا فاسو    صندوق النقد: التوترات الجيوسياسية تشكل تحديًا لمصر    طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات عنيفة على منازل المدنيين غرب رفح الفلسطينية    صندوق النقد: المركزي المصري يحتاج للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم    في مباراة ماراثونية.. غينيا تقتنص فوزا هاما أمام الجزائر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026    غانا تقلب الطاولة على مالي بثنائية في عقر دارها بتصفيات كأس العالم 2026    "ايه اليوم الحلو ده".. أحمد سعد يشعل حفل زفاف جميلة عوض (فيديو)    وفاة المخرج محمد لبيب.. وخالد جلال ينعيه    بعنوان «ثواب الأضحية».. أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة تثقيفية ضمن ندوات مجالس العلم والذكر    شعبة الأدوية: هيئة الدواء أقرت تحريك أسعار بعض الشركات بمتوسط 25%    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر    طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان    رئاسة الحرمين الشريفين تبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة لخطة الحج، واستعدادات خاصة لصلاة الجمعة    حاكم إقليم دارفور: الدعم السريع تحشد قواتها شرقي الفاشر تمهيدا لاجتياحها    مؤتمر لأسر المحبوسين ولائحة الأجور، نقابة الصحفيين تحيي الذكرى 29 ليوم الصحفي الأحد    ب 60 مليون دولار.. تفاصيل تمويل 12 فكرة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم    التنمية المحلية: 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد    بثنائية تريزيجيه.. منتخب مصر يفلت من فخ بوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026    الجزائر تخسر ضد غينيا.. ومهاجم بيراميدز يقود الكونغو للتعادل أمام السنغال.. بتصفيات كأس العالم 2026    (فيديو) لحظة إصابة إمام عاشور فى مباراة مصر وبوركينا فاسو    جوميز يختتم المحاضرات الفنية لمدربي قطاعات كرة القدم    إصابة وموقف محرج.. إمام عاشور يثير الجدل أمام بوركينا فاسو    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الثاني    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجبر للثانوية العامة الجزء الثالث    أخبار الحوادث اليوم: الاستئناف تتسلم ملف سائق أوبر التجمع.. و12 يونيو أولى جلسات محاكمة عصام صاصا    مصرع تلميذه غرقا فى ترعة الطارف بسوهاج    رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر ملاذ آمن واستثمار على المدى البعيد (فيديو)    صندوق النقد يعلن إتمام المراجعة الثالثة مع مصر    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    خالد جلال ينعى المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    توقيع بروتوكول تعاون لترسيخ مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة السَّمحة    الرد على الصفقة.. ماذا تضمنت رسالة السنوار إلى مصر وقطر؟    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    تهشمت جمجمتها.. جراحة تجميلية ناجحة لطفلة سقطت من الطابق الرابع بالبحيرة    ماذا كان يفعل النبي محمد بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة؟ دار الإفتاء توضح    «زوجي عاوزني أشتغل وأصرف عليه؟».. وأمين الفتوى: عنده مشكلة في معرفته لذاته    الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام برنامج معلوماتي في محتوى مناف للآداب    الشوبكى: الهدف من بيان «شاس الإسرائيلى» مواجهة الأحزاب المتشددة    أحلى بطيخ ممكن تاكله والناس بسأل عليه بالاسم.. بطيخ بلطيم.. فيديو    وجدي زين الدين: خطاب الرئيس السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة يحمل توجيهات لبناء الإنسان    حزب مصر أكتوبر يجتمع بأمانة الغربية بشأن خطة عمل الفترة المقبلة    هانى تمام ب"لعلهم يفقهون": لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق    رئيس جامعة الأزهر يبحث مع وزير الشئون الدينية الصيني سبل التعاون العلمي    القباج وجندي تناقشان آلية إنشاء صندوق «حماية وتأمين المصريين بالخارج»    التشيك: فتح تحقيق بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 جراء تصادم قطارين    الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    المشدد من 7 إلى 10 سنوات للمتهمين بتزوير توكيل لقنصلية مصر بفرنسا    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مشروع قانون الإسكان الاجتماعى بعد موافقة مجلس الوزراء
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 04 - 2014

تنشر «المصرى اليوم» مشروع قرار رئيس الجمهورية للإسكان الاجتماعى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضى، وإرساله إلى مجلس الدولة، تمهيداً لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره، حيث يعد أول قانون من نوعه فى مصر، وتم إعداده منذ نحو 3 سنوات، وفقاً لاقتراح الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق، عقب ثورة 25 يناير، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
ونظم مشروع القرار طريقة منح الوحدات السكنية سواء بالإيجار أو التمليك عن طريق التمويل العقارى، ومنح الأراضى التى لا تزيد على 400 متر بنظام التخصيص المباشر أو القرعة العلنية.
وتنص المادة الأولى، على أن تتولى وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
وتقول المادة الثانية، إن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات الجديدة، وتوفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر/ القرعة، ويضع مجلس الوزراء شروط الحصول على الوحدات والأراضى.
أما المادة الثالثة فتؤكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأى وحدة سكنية منها، ويشمل الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من البرنامج باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق التمويل العقارى بالنسبة للتمليك.
ويلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات الجديدة وفقاً للمادة الخامسة، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكنه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وفى المادة السادسة، يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار.
وصندوق التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الأراضى.
وتقول المادة السابعة، إنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق بالبرنامج، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتشير المادة التاسعة، إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض.
أما المادة العاشرة فتشير إلى أنه ينشأ صندوق يسمى «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى» يتبع وزير الإسكان، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. ووفقاً للمادة الحادية عشرة، تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية، والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات المقضى بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولاً، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولاً، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة.
ومن بين الموارد عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد، و1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.