بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    إيران تحتجز سفينتين بمضيق هرمز بعد تمديد ترامب الهدنة    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    صلاح لبن الصحفي في اندبندنت عربية يفوز بجائزة «فيتيسوف» العالمية    ارتفاع كبير في درجات الحرارة ورياح وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    عودة التوقيت الصيفي .. الحكومة تبرره بتوفير الطاقة.. ومراقبون: يُربك حياة المواطنين ويختصر اليوم    فشل تمرير مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    «تاريخ الدولة العلية».. رحلة من مصر إلى إسطنبول في سيرة سياسية نادرة ل«كامل باشا»    الأمين العام للأمم المتحدة: يجب وقف الهجمات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان    نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيتين بجنوب لبنان: جريمة مكتملة الأركان    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    انطلاق الملتقى التكنولوجي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    متحدث الوزراء: نكثف جهودنا لتوفير السلع الأساسية واحتواء تداعيات الحرب الإقليمية    رئيس الوزراء اللبناني: استهداف الصحفيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم يمثلان جرائم حرب    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقة جنوب العاشر من رمضان 24 ساعة    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز الشبان للذكاء الاصطناعي    محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمنشأة القناطر    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    إيران تخوض 4 مباريات ودية في تركيا قبل مواجهة مصر في كأس العالم    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    نقابة المهن الموسيقية تنفي وفاة هاني شاكر: الحالة تتحسن وبدأت تستجيب للعلاج    كبير الأثريين عن تمثال الشرقية: لم يُكتَشف بالصدفة.. وأي حاجة فيها تل لها علاقة بالآثار    استقرار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية الخميس 23 أبريل 2026    السيطرة على حريق نشب في محل لبيع الادوات الكهربائيه بمنطقة المنشية بالإسكندرية    القبض على صانعة محتوى بعد نشر فيديوهات مثيرة للجدل    هيئة البث الإسرائيلية: جنديان بسلاح الجو سيتهمان بالتجسس لصالح إيران    متحدث مجلس الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من كنيسة رومانيا    هيئة البث الإسرائيلية: استياء من القرار الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    إعلام القاهرة تطلق منصة بحثية متخصصة وتوسع شراكاتها الدولية    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    محمد الكحلاوي: سعيد بتكريمي وأتمنى للثقافة الوصول بمكانة مصر وقوتها الناعمة لآفاق عالمية    «الأخبار»تحاور محافظى سيناء فى ذكرى تحرير «أرض الفيروز»    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    الاعتماد والرقابة الصحية: اعتماد 13 منشأة صحية وفق معايير جهار المعترف بها دوليا    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    جامعة العريش تُتوِّج «الأم المثالية على مستوى الكليات لعام2026»    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بنود مشروع قانون الإسكان الاجتماعى بعد إقراره من مجلس الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 04 - 2014

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الإسكان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية.
وقال وزير الإسكان إن القانون يتكون من 18 مادة، وتنص مواده على أن تتولى الوزارة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر "القرعة"، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضى.
وأضاف وزير الإسكان أن القانون شدد على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأى وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
بينما نصت مواد القانون على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك.
ولفت وزير الإسكان أنه طبقا لمواد القانون يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعى، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكنه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وأشار إلى أن مواد القانون نصت أيضا على أنه يقع باطلاً كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما نصت مواد القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات، أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
وتشير مواد القانون إلى أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات، أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى، أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة على أن مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وذلك بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن إحدى مواد القانون نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء وغير المدير التنفيذى للصندوق، والذى يصدر بتعيينه قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى تتكون من:
1- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق.
2- الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
4- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.
5- حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم119
لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
6- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.
7- القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
8- يشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولاً، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولاً، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة.
9- عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد.
10- 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
11- 25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.
وأكد القانون على أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة، ووزير المالية عضواً، ووزير التخطيط عضواً، ووزير التنمية المحلية عضواً، ووزير التضامن الاجتماعى عضواً، ووزير التعاون الدولى عضواً، ومستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة عضواً، وممثل وزارة الدفاع عضواً، والمدير التنفيذى للصندوق عضواً، و5 أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.