كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بنود مشروع قانون الإسكان الاجتماعى بعد إقراره من الوزراء
نشر في المشهد يوم 05 - 04 - 2014

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الإسكان الإجتماعى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية.

وقال وزير الإسكان إن القانون يتكون من 18 مادة، وتنص مواده على أن تتولى الوزارة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الإجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الإجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.

وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعى يقوم على ما يلي :
1- توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

2- توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر / القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضي.

وأضاف وزير الإسكان أن القانون شدد على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء ، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة ارض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأي وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
بينما نصت مواد القانون على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الإجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك.
وأضاف وزير الإسكان: طبقا لمواد القانون يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقاً لبرنامج الإسكان الإجتماعى، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو و أسرته، ولا يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وأشار إلى أن مواد القانون نصت أيضا على أنه يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الإجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما نصت مواد القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الإجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي .
وتنص مواد القانون على أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الإجتماعى، أو أي تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الإجتماعى، على أن يتم التخصيص و التسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة على أن مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وذلك بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن إحدى مواد القانون نصت على أنه : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعى، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض , وعلى المحكمة في حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون .
كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى" يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة و إنشاء وحدات الإسكان الإجتماعى السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى تتكون من:

• حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق .
• الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• الإعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
• المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
• حصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم
119 لسنة 2008ولائحته التنفيذية .
• الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
• القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
• يشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز إستيفاء موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى أولاً ، وبالنسبة للقروض الخارجية إستيفاء وزارة الخارجية أولاً ، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة .
• عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشان حساب الخزانة الموحد.
• 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
• 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها, ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.

وأكد القانون على أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف, ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له , ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.



كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيساً لمجلس الإدارة
- وزير المالية
عضواً
- وزير التخطيط
عضواً
- وزير التنمية المحلية
عضواً
- وزير التضامن الإجتماعى
عضواً
- وزير التعاون الدولي
عضواً
- مستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة
عضواً
- ممثل وزارة الدفاع
عضواً
- المدير التنفيذي للصندوق
عضواً
- خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له , واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.