بعد تعيين نواب «الشيوخ».. «مستقبل وطن» يستحوذ على 39% من مقاعد المجلس و24 % ل «حماة الوطن»    وزير الرى: علاقات وثيقة بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية    محافظ المنيا يتفقد محطة مياه دير البرشا بملوى لمتابعة سير العمل    القاهرة الإخبارية: المساعدات الإنسانية تعبر بالكامل لغزة لأول مرة منذ مارس    الرئيس الفرنسي يجدد دعمه لأوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي    قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وتسيطر على 19 موقعا حدوديا    مصر تدين الهجوم على مركز إيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    أسامة نبيه لليوم السابع: لم نُبلغ بالإقالة.. ونتوقع الرحيل تطبيقا للعُرف    محمد المنياوي يحقق ذهبية وزن 59 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    تحديد بديل ليفاندوفسكي في برشلونة    تجديد حبس المتهم بقتل تاجر عسل 15 يوما على ذمة التحقيقات    تأجيل محاكمة متهم بأحداث عنف الألف مسكن لجلسة 10 نوفمبر المقبل    الفأر الذي هز الإعلام.. 5 نصائح للتمييز بين الحقيقة والخداع في عصر الذكاء الاصطناعي؟    بدء افتتاح مهرجان أفلام الطلبة بحضور شادى الفخرانى وسلمى الشما    فايز فرحات: قمة شرم الشيخ لحظة تاريخية تتوج الجهد المصري في دعم القضية الفلسطينية    الذكاء الاصطناعى.. عندما تصبح الأحلام حقيقة    هل تُخرج الزكاة عن الذهب المُشترى للزينة والادخار معًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى الأحرار التعليمي للتحقيق    محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى الدولى بالمنصورة ويوحه بسرعة تسكين الحالات الحرجة    أدوية ومشروبات ممنوعة عند الحصول على لقاح الإنفلونزا    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد بدء أعمال الجلسة العلنية لاختيار الأطباء المقيمين بكلية الطب البشري    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    انطلاق مهرجان أسوان احتفالا بتعامد الشمس.. فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في قصور الثقافة هذا الأسبوع    تأجيل محاكمة 312 متهم بالإنضمام ل " جبهة النصرة " وولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش الإرهابي    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    تأجيل الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد لمطالبته بدفع نفقة ابنه    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    27 مدينة أسترالية تنتفض تضامنا مع فلسطين: اوقفوا تمويل الإبادة    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    بعد قرار الرئيس، هل يختلف نائب الشيوخ المنتخب عن المعين؟    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    مجانًا.. شاهد أحدث المسلسلات بجودة HD على قناة Star TV التركية 2025 (التردد)    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف في الدقهلية    رئيس جامعة بنها ووكيل الأزهر يفتتحان ندوة "الإيمان أولا"    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "إي آند مصر" تطلق مبادرة "صحة مدارسنا"    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    رئيس الضرائب: التعامل بالفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني يعزز الشفافية    أسعار طبق البيض اليوم 12-10-2025 في قنا    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    الرئيس السيسى يتابع مع شركة أباتشى الموقف الاستكشافى للمناطق الجديدة    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل النبي صالح شمال رام الله    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لقانون المسئولية الطبية بعد إحالته للجنتى الصحة والتشريعية بمجلس النواب
نشر في البوابة يوم 17 - 10 - 2021

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس.
وتنشر "البوابة نيوز" النص الكامل لقانون المسئولية الطبية بعد إحالته للجنتى الصحة والتشريعية بمجلس النواب:
المستشار الدكتور حنفى جبالى.
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة.. وبعد
إعمالاً لنص المادة 158 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتقدم لسيادتكم بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية.
برجاء التفضل بإحالته للجنة مشتركة من لجنة الصحة وهيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير..
مقدمه لسيادتكم النائب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية
عضوية رقم 391
مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية
بعد الإطلاع على الدستور.
وقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته.
وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.
والقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته.
والقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
والقانون 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان.
والقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه
الباب الأول
أحكام عامة
مادة رقم ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-الخدمة الطبية: الإجراءات الصحية أو الطبية التي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك في القيام بها في مكان تقديم الخدمة.
2-مقدم الخدمة: أى شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لتلك المهن.
3-المسؤلية الطبية: هي الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن أي فعل أو ترك يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية الساائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتي تنهي عن أى اهمال أو رعونة يترتب عليه ضرر.
4-الخطأ الطبي: كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعل أو امتناع عن فعل والذى ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.
5-مكان تقديم الخدمة: المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.
6-الإجراء الطبي أو الصحي: تشمل الفحص السريري والإشعاعي والاختصاصات والاستشارات الطبية والفحوصات والعمليات الجراحية والأدوية والإقامة في المستشفيات وأى إجراء أو عمل له علاقة بتقديم الخدمة على النحو الذي تحدده اللائحة.
7-الاستنساخ: تكوين كائن بشري بنقل نواته من خلية جسدية بشرية إلى بويضة منزوعة النواة وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينياً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.
مادة رقم ( 2 )
تحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة، ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف السابقة واللاحقة التي تتبع عمل مقدم الخدمة الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقى الخدمة، كما يلتزم مقدم الخدمة بالقواعد والمعايير وجميع الإجراءات الموضحة في هذا القانون بممارسة المهنة وفقا لدرجته العلمية ومجال تخصصه.
مادة رقم (3) :
يجب على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
مادة رقم ( 4 ) :
علي مقدم الخدمة الالتزام نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاما بتحقيق نتيجة ، كما يعفى مقدم الخدمة من المسئولية الطبية إذا كان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي خلاف الخطأ الطبي ولا يد لمقدم الخدمة فيه.
ويستثنى من نص الفقرة السابقة التخصصات الطبية التي يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل والأشعة.
مادة رقم ( 5 ) :
يلتزم مقدم الخدمة بعدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
مادة رقم ( 6 ) :
1- فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجى الفوري لإنقاذ حياه المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبى أو علاجى إلا بمراعاة ما يأتى :
1-أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العلمية بحسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة ، للتأكد من أن التدخل الجراحى أو العلاجى ضرورى ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية تستدعي تخدير المريض ، وبعد تبصيره ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقى الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحى قبل تطبيقه.
ه - وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و إبلاغ السلطات في حالة الإشتباه بأحد الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
مادة رقم ( 7 ) :
لا يجوز تقديم الخدمة الطبية في الأحوال التالية :
1-معالجة متلقي الخدمة دون رضاه ويستثني الحالات الطارئة أو المعدية المهددة للصحة العامة.
2-استعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة.
3-إجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.
مادة رقم ( 8 ) :
لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
مادة رقم ( 9 ) :
لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه.
مادة رقم ( 10 ) :
1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية ، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشرى.
2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
مادة ( 11 ) :
لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعى بينهما.
مادة ( 12 ) :
لا يجوز للطبيب أن يجرى أي عملية إجهاض أو يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية :
1-أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
2-أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه ، ولا يشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحياً فورياً.
الباب الثانى
اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
مادة ( 13 ) :
تنشأ بوزارة الصحة " اللجنة العليا للمسئولية الطبية" كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
مادة ( 14 ) :
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسئولية الطبية" على النحو الآتى :
1- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً)
2- نقيب الأطباء أو من ينيبه.
3- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالى.
4- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
5- رئيس الطب الشرعى.
ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.
ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة ، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية ، عميد كلية طب إقليمية ، ممثل عن الطب الشرعى.
مادة (15) :
تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمى لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في الحالات الآتية:
1- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.
2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
مادة ( 16 ) :
تضع اللجنة تقريرا مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
ويحوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.
المادة (17) :
على اللجنة الانتهاء من تقريرها بشأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها ويجوز تمديد الميعاد لمدد أخرى بناء على طلب اللجنة.
المادة ( 18 ) :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر رأى اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى فيه رئيس الاجتماع.
المادة ( 19 ) :
يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
الباب الثالث
الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية.
مادة (20) :
يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض ، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية:
(1) الوفاة.
(2) عدم الأهلية.
(3) غيابه عن الوعى بأى شكل من الأشكال.
مادة ( 21 ) :
يكون تقديم الشكوى بمقر اللجنة العليا للمسئولية الطبية أو أحد فروعها وذلك بمليء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض.
مادة (22) :
يجوز لجهة التحقيق أن تحيل كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، لأخذ رأيها في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه.
مادة (23) :
من حق مقدم الشكوى التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية ، أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول.
الباب الرابع
التحقيق مع مزاولي المهن
مادة (24) :
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام. وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيا وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.
الباب الخامس
التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية.
مادة (25) :
يحظر مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسئولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
كما يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولى المهنة الطبية والصحية ضد المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية
ويتعين علي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها خلال 6 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (26) :
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطى الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.
ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو في حالة عمل أحد مقدمى الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص ساريا تلقائيا بانتفاء الأسباب السابقة.
مادة (27) :
يتوقف الاختلاف في قيمة أقساط التأمين على المسئولية الطبية على المعايير الآتية:
1- تخصص مقدم الخدمة الصحية والمخاطر المتعلقة به
2- وجود سابقة أو أكثر لمقدم الخدمة الصحية في إحداث أضرار نتيجة ممارسته الطبية وثبوت المسئولية الطبية عليه، وفى هذه الحالة تقل نسبة تحمل جهة العمل لقيمة قسط التأمين السنوي تدريجيا حتى يتحمل هو كامل قسط التأمين السنوي بعد السابقة الثانية على أن يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهنى.
الباب السادس
العقوبات
مادة (28) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
مادة (29) :
يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه ، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23 من ذات القانون.
المذكرة الإيضاحية
أكد الدستور المصرى في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة ، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.
وخلال الفترة الماضية، شهد العالم، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
الأمر الذى دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى على أكمل وجه، ولاسيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.
ونظرا لما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضرورى الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.
ونرى أن مصر تأخرت كثيرًا في إقرار هذا القانون؛ لا سيما أن دولًا كثيرة سبقتنا في ذلك، وبينها العديد من الدول العربية مثل ليبيا والإمارات.
وحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا الا في حالات الجنايات.
كما حرص مشروع القانون على تنظيم مسألة التأمين والتعويض لا سيما وأن مصلحة المضرور تقتضى أن يكون هناك شخص مليئ الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراحنا بالتأمين ضد المسئولية الطبية جديرا بالقبول، فضلا على أنه يحقق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.