ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالًا نصه: أمتلك سيارة أجرة هى مصدر دخلي الوحيد فهل يجب فيها زكاة؟ وردت الدار قائلة: بإنه لا زكاة عليك في سيارة الأجرة التي تمتلكها، ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضًا عن حوائجه الأصلية. ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5.