ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، سؤالاً من سائل يقول : "أمتلك سيارة أجرة هى مصدر دخلي الوحيد فهل يجب علي فيها زكاة ؟" . وقد أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال هذا السائل بالقول : بأنه لا زكاة عليك فى سيارة الأجرة التي تمتلكها , ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصاباً بنفسه ، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى ، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة ، فائضًا عن حوائجه الأصلية . وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع : ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب ، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5 % ، فجزاك الله خيراً أخي السائل لحرصك على إخراج الزكاة فيما تملك ، وأعلم بأن ما تنفقه يخلفه الله عليك لا محالة فى نفسك وولدك وزجتك ومالك , قال تعالى : (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ){سبأ: 39} . والله تعالى أعلم