قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن الله عز وجل أمر بالزكاة وجعلها فريضة من فرائض الإسلام شكرا لله على نعمه ، ومواساة للفقراء ، وتعاونا على البر والتقوى ، وتطهيرا وتزكية للنفوس من الشح والبخل ، يقول تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، ويقول : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) . وأضافت في ردها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ورثت مالًا عن أبي وقد بلغ النصاب فهل تجب الزكاة عليها ؟" ما دام بلغ ماعندك من المال نصابا ، وحال عليه الحول - عام هجري - ، وعليه فقد وجبت الزكاة ، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر ، وما زاد فبحساب.