قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب بهاء أبو شقة،إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 إلى الحكومة مرة أخرى بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام. شهد الاجتماع جدلا واسعا حول النصوص الواردة من الحكومة والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام أثناء تادية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب احد افعال توصيل الكهرباء لاى من الافراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وكذلك اذا امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لاتزيد خمسين الف جنيه. وتضمنت المادة تشديد العقوبة في حالة العودحيث جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن مائتى الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كما نصت على ان تقضى المحكمة بالزام المحكوم عليه في جالة توصيل الكهرباء لاى من الافراد أو الجهات بدون سند قانونى أو علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوة الجنائية بشان هذه الحالة اذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة. وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة البرلمانية، إن التكييف القانوني لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات وفقا لمشروع القانون المعروض هى جنحة في حين ان مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام على أنها جناية. وأضاف أبو شقة:"نحن أمام تعارض في النصوص العقابية خاصة وأن مشروع قانون الكهرباء تم النص في بدايته على عبارة مع عدم الاخلال بأى نصوص عقابية أشد ومعناه أننا نعرف أن هناك نص عقابى أشد وأصدرنا نصا آخر".