تعاون بين النيابة العامة والتضامن وبنك ناصر لدعم الفئات الأولى بالرعاية    وظائف الأوقاف 2026، المؤهلات المطلوبة وأوراق التقديم الرسمية للإمام والخطيب    رئيس شعبة الدواجن: 78 جنيها للكيلو الأبيض بالمزارع والسعر العادل 88    تداول 16 ألف طن و785 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    محافظ الوادي الجديد: تدشين مبادرة "الحصاد الذهبي" بشراكة مصرية صينية    محافظ الجيزة يتابع تطوير مستشفى أطفيح ورصف طريق 21 لخدمة المواطنين    سي بي إس: حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط    نانت ضد بريست.. مصطفى محمد يسجل في تعادل قاتل بالدوري الفرنسي    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي أمام أرسنال    محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام مودرن سبورت    الزمالك يطلق متجره الإلكتروني رسميا    وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يشهدان ختام دورة كرة قدم بمركز شباب منشأة عبد الرحمن    كرة سلة – الاتحاد السكندري يحسم المركز الثالث في كأس مصر بالفوز على الأهلي    الأهلي يفوز على كمبالا الأوغندي ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة    إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ربع نقل أمام منطقة المظلات بالشرقية    ضبط بلوجر بتهمة نشر محتوى غير لائق بالإسكندرية (فيديو)    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري    إصابة 11 شخصا في حادث بطريق بلبيس - السلام في الشرقية    بسبب خلافات سابقة.. ضبط سائق لتعديه على مالك ورشة بسلاح أبيض في البساتين    متحدث الصحة يكشف تفاصيل استقبال الدفعة 36 من المرضى الفلسطينيين    وفاة والد الفنانة منة شلبي وصلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الظهر    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    وزير البترول: توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية ترفع المعالجة ل1.5 مليار قدم يوميا    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    برسالة مليئة بالدعاء.. هالة سرحان تساند هاني شاكر في أزمته الصحية    لجنة الاستئناف تعدل عقوبة الشناوي.. وتؤيد غرامة الأهلي    وزير التعليم: متابعة خطوات إنهاء الفترات المسائية للمرحلة الابتدائية    إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل لاتهاكها القانون الدولي    توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة «الإيكاو»    رامي الطمباري: «أداجيو.. اللحن الأخير» تجربة إنسانية تأثرت بها حتى الأعماق    تعليق صادم من علي الحجار بعد فيديو ابنته المثير للجدل    مدبولي: تنمية شمال سيناء تحتل أولوية أساسية بالنسبة للدولة المصرية    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل    أول زيارة لوزيرة الثقافة إلى قنا.. جولة تفقدية بقصر الثقافة ودعم للتحول الرقمي والأنشطة التفاعلية للأطفال    لدعم الخدمة الصحية.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومديرية الشئون الصحية بمطروح    تأجيل قضية المتهم بمقتل عروس المنوفية إلى 18 مايو للنطق بالحكم    «تنمية التجارة» يطلق موقعه الرسمي لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    مفتي الجمهورية يهنئ أحمد الشرقاوي لتكليفه رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية    خاص | خلال أيام .. عماد النحاس يحسم قائمة الراحلين عن المصري البورسعيدي    ضبط تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    اكتشافات أثرية بمقابر البهنسا بالمنيا، لغز الذهب في أفواه الموتى يكشف مفاجآت مثيرة    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة أعمال تطوير محور 30 يونيو    إعلام باكستانى: لا موعد محدد حتى الآن لجولة محادثات مقبلة بين واشنطن وطهران    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة، الاثنين، على مجموع نصوص مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة، وأجلت الموافقة النهائية لجلسة لاحقة حيث إنه يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لأنه مكمل للدستور.
وتضمن القانون تغليظ العقوبة علي الموظف العام الذي يسهل التعدي علي أراضي الدولة سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، وذلك بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير .
كما أقر الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه و كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، و الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة بشأن القانون، بأن هذه العقوبات تأتي نظرًا لزيادة معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد وإغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
ونصت مادة (115 مكررًا): بأن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطرح رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة النزول بالحد الأدني في الغرامة خاصة أن الجريمة التى تقع في أمتار في الصعيد لا يجوز تشبيها بالجريمة التى تقع علي النيل بالقاهرة، وهو الأمر الذي اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتم التوافق علي النزول بالحد الأدني للغرامة من 500 ألف حتي 100 ألف.
ونصت المادة (369) بعد المناقشات والتعديلات كالتالي: "كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه و كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيئ مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من شخصين أو أكثر ، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".
وقال رئيس المجلس د. علي عبد العال، بأن هذه المادة ستجري علي أعمال الإيجار المفروش والجديد، وأيضا الأراضي الزراعية والعقارات.
ونصت مادة (370): "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلًا أو بإستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه".
وتنص مادة (371): "كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه"، وتنص مادة (372): "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه".
ونصت مادة (372 مكررًا): "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود".
وقال رئيس المجلس د. علي عبد العال، أن التعدي علي الوقف الخيري أصبح يتم جهارا نهارا، ويتحول لعمارات، مؤكدًا أن الغرامة المطروحة في هذا الإطار لا تتجاوز 500 ألف، مقترحا أن تكون مليون جنيه، وهو ما تمت الموافقة علية، فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب الحكومة مع أي خطوات لحماية المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.