أجابت دار الإفتاء على سؤال ما حكم اعتداء الزوج على الزوجة والأولاد وترويعهم بحجة أنه يؤدبهم، ويدعي أن ذلك أمر جائز شرعًا؟ وقالت: ما يدعيه هذا الزوج من جواز الاعتداء على الزوجة والأولاد وتهديدهم وترويعهم لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نسائه قط؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ" رواه مسلم.