وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، بحيث يتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الإخصائي الاجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11)، التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعًا لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه. وذلك نظرًا لانتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسرة البديلة، الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون أن تتم الإشارة إلى ذلك فى صحيفة الدعوى، وحفاظًا على هؤلاء الأطفال وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب.