السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في سوق العبور للجملة    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 24 ديسمبر2025    وزير الداخلية التركي: مقتل جميع ركاب طائرة رئيس الأركان للمجلس الرئاسي الليبي    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    فاركو يستضيف إنبي لحسم صدارة المجموعة في كأس عاصمة مصر    طقس الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. الأرصاد تحذر من برودة شديدة وشبورة كثيفة صباحًا    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية من دار الكتب بعد ترميمها    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    أسعار البيض اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات    سعر الدولار مقابل الجنيه بداية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    محاكمة اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال بالتجمع اليوم    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    اليوم.. نظر محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    "العمل" تعلن عن وظائف برواتب تصل ل25 ألف جنيه لهذه المحافظة.. اعرف التفاصيل    الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية العليا" ترفض دعوى تفويض خبراء لحسم منازعات الأسرة
المحكمة ترفض دعوتين بطلب بطلان وصية المتوفى وتبديد المنقولات المحجوز عليها إداريا
نشر في الوطن يوم 10 - 05 - 2015

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادتين (2، 11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي والآخر إخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
وكانت جدة أم أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادًا إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالطفل، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، ما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها، وأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2، 11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي والآخر إخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
وأوضحت المحكمة، في أسباب حكمها، أن رغبة المشرع من النص بالاستعانة بالخبيرين المنصوص عليهما سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، على أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرًا استرشاديًا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل في إطار تنظيم إجراءات التقاضي ولا يشكل مساسًا باستقلال القضاء.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة، برفض دعوى أقامها مدعي ضد أولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو 1980 والتي جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لا يتأتى أعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بذات الجلسة، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341، 342) من قانون العقوبات الخاصة بتبديد المنقولات، بعدما قدمت النيابة العامة المدعي للمحاكمة الجنائية لتبديده منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريًا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما لمخالفتهما أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
وذهبت المحكمة، في أسباب حكمها، أن النصين المطعون عليهما يقررا عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيًا هو اختلاس أشياء محجوز عليها إداريًا، ولا يرتبطان بإخلال بالتزام تعاقدي، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانونًا أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدي محل نص المادة (11) من العهد الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.