الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    بعد صعود عيار 21 بالمصنعية والدمغة.. كم حقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-5-2025؟    بتكلفة 5.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القرين    شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 والمستندات المطلوبة    حقيقة منع الميكروباص أعلى الدائري نهائيا بداية من 1 يونيو    توريد 424 ألف طن من القمح في الوادى الجديد    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 175 ألف شهيد وجريح    ننشر الصور الأولى لضحايا طائرة رأس البر العسكرية    باكستان والهند تتفقان على سحب التعزيزات العسكرية من كشمير نهاية مايو    "بنها الأهلية" أول جامعة مصرية في المجلس العربي للتبادل الأكاديمي    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سير سيارة ربع نقل بحمولة زائدة بالإسماعيلية (فيديو)    سبق اتهامه فى عدة قضايا.. أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات    بعد عرض الجيل الرابع.. «مشعلو الحرائق» و«المطعم» في عروض قصور الثقافة على مسرح الأنفوشي بالإسكندرية    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    مؤسسات فلسطينية: الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    مشوار الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل مواجهات ربع النهائى    هل يشارك معلول في كأس العالم للأندية؟ جلسة حاسمة مع ريفيرو تحسم القرار    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمرة الثانية.. «الدستورية» ترفض الطعن على «محاكم الأسرة»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 05 - 2015

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادتين «2،11» من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
كانت جدة لأم أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استناداً إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها. فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين «2،11» من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي، والآخر إخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع تغيا من النص على الاستعانة بالخبيرين المنصوص عليهما سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، على أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرًا استرشاديًا للمحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل في إطار تنظيم إجراءات التقاضى ولا يشكل مساسًا باستقلال القضاء.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004، على أن «تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين, والآخر من الإخصائيين النفسيين, يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الاستئنافية, وللدائرة أن تستعين بمن تراهمن الإخصائيين. ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الأحوال».
فيما تنص المادة «11» من نفس القانون على أن «يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا في دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة.
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك، وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا في مجال تخصصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.