قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى مقامه بعدم دستورية المادتين «2،11» من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004. وكانت جدة لأم، أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استناداً إلى أن ابنتها كانت متزوجه من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها. فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين «2،11» من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي، والآخر إخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع تغيّى من النص على الاستعانة بالخبيرين المنصوص عليهما سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرًا استرشاديًا للمحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل في إطار تنظيم إجراءات التقاضى ولا يشكل مساسًا باستقلال القضاء.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004، على أن «تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإ خصائيين الاجتماعيين , والآخر من الإخصائيين النفسيين, يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية, وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الإخصائيين. ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية أو وزير الصحة, حسب الأحوال».
فيما تنص المادة «11» من نفس القانون على أن «يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا في دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة.
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك، وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا في مجال تخصصه.