قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادتين (2 ،11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004. كانت جدة لأم أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استناداً إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها.
فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2 ، 11) من قانون انشاء محاكم الاسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما أخصائي إجتماعي والآخر أخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع تغيا من النص على الإستعانة بالخبيرين المنصوص عليهما سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وايجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريراً استرشادياً إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل في إطار تنظيم إجراءات التقاضي ولا يشكل مساساً باستقلال القضاء.