قضة المحكمة الدستورية العليا أمس برفض الطعن بعدم دستورية قانون انشاء المحاكم الاقتصادية.. حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 6، 11 من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 031 لسنة 8002 بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في جميع المنازعات والدعاوي المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة 6 اذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه. وأسست المحكمة قضاءها، علي ان المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الاجرائي للخصومة في المنازعات والدعاوي التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاما للتداعي يقوم علي اساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه علي الدوائر الابتدائية، واجاز استئناف الاحكام الصادرة منها امام الدوائر الاستئنافية، في حين تعرض الدعاوي التي تجاوز هذه القيمة ابتداء علي الدوائر الاستئنافية، وأجاز الطعن في الاحكام الصادرة منها امام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، حكمت في موضوع الدعوي، ولو كان الطعن لأول مرة، وذلك اعمالا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (21) من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية المشار اليه، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الاجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل في تحقيق المصلحة العامة عن طريق اقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التي تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه، وعاملا اساسيا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم الاخلال في الوقت ذاته بكفالة الضمانات الاساسية لحق التقاضي. وقد تم وضع هذا التنظيم الاجرائي وفق اسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا منهيا عنه بين المخاطبين بها، بما يتفق مع سلطة المشرع في المفاضلة بين أكثر من من نمط لتنظيم اجراءات التقاضي، دون التقيد بقالب جامد يحكم اطار هذا التنظيم ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لاجراءات التقاضي امام المحاكم الاقتصادية علي اساس قيمة المنازعة باعتبارها تعكس اهميتها النسبية قائمة علي أسس مبررة تستند إلي واقع مختلف يرتبط بالاغراض المشروعة التي توخاها، وبالتالي تنتفي قالة الاخلال بمبدأ المساواة او تقييد حق التقاضي، ولا تكون النصوص المطعون فيها مخالفة لاحكام المادتين (7، 12) من الاعلان الدستوري او أي أحكام أخري في هذا الاعلان.