تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بآداب القاهرة وفرص العمل التي تؤهل لها    عفت السادات: خطاب 3 يوليو لحظة وعى وطنى أعادت ضبط بوصلة الدولة وأنقذتها    وزير قطاع الأعمال يبحث مع "GS E&C" الكورية الجنوبية فرص التعاون المشترك    الحكومة: كشف جديد فى حقول عجيبة للبترول بمعدل إنتاج أولى 2500 برميل يوميا    أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين في الأداء وسط تقلبات بريطانية    "متضرري الإيجار القديم": تعديلات القانون إنجاز تاريخي    الحرس الثوري: ارتكاب إسرائيل لأي خطأ تجاه المرشد سيعود بالفوضى عليها    بحث القضايا المشتركة.. ماذا يناقش رئيس مجلس الدولة الصيني خلال زيارته مصر؟    لبنان يُعدّ مسودة رد على المطالب الأمريكية بنزع سلاح حزب الله بموافقة حكومية.. المجتمع الدولى يشترط تقدما ملموسا لنزع السلاح قبل تقديم مساعدات إعادة الإعمار    كورتوا: عودة مبابي مهمة في مشوار ريال مدريد بمونديال الأندية    بشرى سارة للزعيم، فيفا يعلن حكام مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    بالفيديو.. اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول    بعد تلقيهم العلاج.. خروج 8 مصابين في حادث الطريق الإقليمي بالشرقية من المستشفى    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة شاملة إلى قرية كفر السنابسة بالمنوفية    قناة الشمس تعتذر عن عدم عرض حلقتي أحمد عامر مع سعد الصغير بناء على وصيته    أول تعليق من كاسي بعد براءة ديدي من تهم التحرش والاغتصاب    أمسية سيد درويش شاعرا.. نادي أدب روض الفرج يكشف عن وجه خفي لفنان الشعب    أمين الفتوى يجيب.. من يتحمل تكلفة قيمة الشحن فى حال إرجاع السلعة؟    محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي    استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بسبب مخالفات برنامج "90 دقيقة"    ما أكثر الفئات تأثرًا بمشروع قانون ترامب "الكبير والجميل"؟    مصر تتوج بذهبية كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما في جورجيا    بعد أقل من شهرين.. مدرب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق    فيديو.. محمد رمضان يطرح أغنية من ضهر راجل عبر يوتيوب بعد أيام من «الجو حلو»    أحمد مرتضى منصور يكشف كواليس مثيرة من داخل الزمالك: "ممنوع شكر مرتضى عشان ممدوح عباس"    أمين الفتوى يوضح حكم معاملة "دروب شيبنج".. هل تجوز شرعًا؟    توثيق زيت رأس سدر ومكافحة التصحر.. جهود بحوث الصحراء في تنمية جنوب سيناء    جمال شعبان يعلق على الموت المفاجئ للمطرب أحمد عامر    مايكروسوفت تنفذ أكبر جولة من تسريح العمال منذ عام 2023    ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام    "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة    تعرف علي موعد عرض فيلم "السرب" على شاهد    غدًا.. استمرار امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 بشمال سيناء    محافظ الغربية يتابع جهود رفع نواتج الأمطار بالمراكز والمدن    خبر في الجول - بتروجت يحدد مطالبه لبيع حامد حمدان ل الزمالك    أستاذ علوم سياسية يوضح إمكانية إغلاق إيران مضيق هرمز    إنزال الكابل البحري العالمي SMW6 بمدينة رأس غارب ضمن مشروعات البنية التحتية الرقمية    التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان (التفاصيل )    «النواب» يسأل الحكومة عن إرسالها قانون التعليم متأخرًا.. و«فوزي»: هناك إصلاحات و«الوقت مزنوق»    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    استمرار الكشف الطبي على المتقدمين للترشح ب انتخابات مجلس الشيوخ في الشرقية    تحولات مهمة ونفقات غير متوقعة.. اعرف حظ برج الجوزاء في يوليو 2025    منظومة التأمين الصحى الشامل تدخل يومها الثاني في أسوان.. و13 منفذًا لخدمة المستفيدين    تحتوي على مواد خطرة وقابلة للاشتعال.. إزالة وإخلاء مخازن مخالفة في الطالبية ب الجيزة    كمادات باردة على الرأس والعنق.. 7 نصائح فعالة لعلاج الدوخة والصداع الناتج عن حرارة الجو    مانشستر سيتى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 28 يوليو    غلق 4 محلات بدمنهور فى البحيرة لمخالفة تعليمات ترشيد الكهرباء    وزير الأوقاف يجتمع بقيادات وزارة شئون المسلمين بالفلبين لبحث مذكرات التفاهم    كشف لغز مقتل فتاه على يد والدتها بمركز أخميم بسوهاج    بمشاركة وزارة الرياضة.. انطلاق حملة «مانحي الأمل» في مصر    محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات للعام الدراسي 2026/2025    "إعلام المنوفية" تفوز في مسابقة الإبداع الاعلامي وتناقش مشاريع تخرج الدفعة 2025/2024    3 مصابين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية بالسويس    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط    آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين    وزارة البترول: تفعيل خطة الطوارئ فور انقلاب بارج بحري بخليج السويس    من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء    أمين «البحوث الإسلامية»: الهجرة النبويَّة تأسيسٌ لمجتمع قيمي ينهض على الوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
نشر في المصريون يوم 05 - 08 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 6 و 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض .
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الاجرائى للخصومة في المنازعات والدعاوى التى تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاما للتداعى يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، فى حين تعرض الدعاوى التى تجاوز هذه القيمة ابتداء على الدوائر الاستئنافية، وأجاز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه.
وأكدت المحكمة أن مؤدى ما تقدم ربط هذا التنظيم الاجرائى للخصومة فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه ، وعاملا أساسيا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى
وأضافت المحكمة انه قد تم وضع هذا التنظيم الاجرائى وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزا منهيا عنه بين المخاطبين بها، بما يتفق مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم اجراءات التقاضى، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التى اتبعها المشرع فى تنظيمه لاجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة باعتبارها تعكس أهميتها النسبية قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها ، وبالتالى تنتفى قالة الإخلال بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضى، ولا تكون النصوص المطعون فيها مخالفة لأحكام المادتين (7 و 21) من الإعلان الدستورى أو أى أحكام أخرى فى هذا الإعلان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.