قضت اليوم الأحد المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادتين (2،11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004. وكانت جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادًا إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها. فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2، 11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما أخصائي اجتماعي والآخر أخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قام بالاستعانة بالخبرين المنصوص عليهما سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرًا استرشاديًا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل في إطار تنظيم إجراءات التقاضي ولا يشكل مساسًا باستقلال القضاء.