قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن اختبارات قدرات التربية الفنية والموسيقية    الوفد يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم    وزير الاتصالات: بناء القدرات الرقمية لأكثر من 30 ألف سيدة بمختلف المحافظات عبر مبادرة "قدوة. تك"    تقديم خدمات الكشف والعلاج ل93 حاجا من خلال عيادات بعثة الحج الطبية    آخر موعد لتقديم التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    الجيش الإسرائيلي: 5 فرق تعمل في قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية    أمريكا.. إعصار مدمر يضرب كنتاكي وميزوري ويخلف أكثر من 20 قتيلا    أول تعليق من رئيس غزل المحلة بعد إلغاء الهبوط في الدوري المصري    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    جثة ومصاب في سقوط موتوسيكل من أعلى كوبري بمدينة نصر    باحث مصري يحصد الدكتوراه حول توظيف العلاقات العامة الرقمية بالمؤسسات الثقافية العربية    لهذا السبب.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل ومواقع التواصل    مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط يعفي ذوي القدرات الخاصة من رسوم التسجيل    . حفيد عبد الحليم يرد على انتقاد موقف عائلة من نشر أسرار العلاقة السرية مع سعاد حسني    القومي للمسرح والموسيقى يحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي الأربعاء    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    محافظ القاهرة يكرم 40 طالبًا وطالبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية    جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 29 من كلية الطب البشري    أنغام تتألق في "ليلة العمر" بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح "رويال ألبرت هول" بلندن    أستاذة علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة تتفق مع السياسة الخارجية المصرية    «الضرائب» توضح تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات ل«القيمة المضافة» وتحذر من حملات تحريضية    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    أتالانتا يتمسك بماتيو ريتيجي رغم اهتمام ميلان ويوفنتوس    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التعليم الفني    استعدادات «تعليم قنا» لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    منافس الأهلي بالميراس البرازيلي ل«أهل مصر»: لم نتفاوض مع كريستيانو رونالدو    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    احتفالا بذكرى مجمع نيقية.. اجتماع ممثلي الكنائس الأرثوذكسية    بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالبرتغال    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    تواضع رغم النجاح| 4 أبراج لا تغريها الأضواء وتسعى للإنجاز بصمت    بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب    حكم قراءة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن؟.. علي جمعة يوضح    محافظ المنوفية: رفع كفاءة كورنيش شبين الكوم ورصف مدخل المدينة    هل الكركم ضار بالكلى؟    ترحيل المهاجرين لسوريا وأفغانستان.. محادثات وزيري داخليتي النمسا وفرنسا غدا    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية العليا" تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 08 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، الأحد 5 أغسطس، برئاسة رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 6 و 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وصدر هذا القانون بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للخصومة في المنازعات والدعاوى التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاما للتداعي يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، في حين تعرض الدعاوى التي تجاوز هذه القيمة ابتداء على الدوائر الاستئنافية، وأجاز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه.
وأكدت المحكمة أن مؤدى ما تقدم ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل في تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التي تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه ، وعاملا أساسيا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم الإخلال، في الوقت ذاته، بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضي .
وأضافت المحكمة انه قد تم وضع هذا التنظيم الاجرائى وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزا منهيا عنه بين المخاطبين بها، بما يتفق مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم اجراءات التقاضى، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التى اتبعها المشرع فى تنظيمه لاجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة باعتبارها تعكس أهميتها النسبية قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها ، وبالتالي تنتفي قالة الإخلال بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضى، ولا تكون النصوص المطعون فيها مخالفة لأحكام المادتين (7 و 21) من الإعلان الدستوري أو أي أحكام أخرى في هذا الإعلان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.