قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى- فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لثلاثة أبناء هم أحمد وسمر وشادى من زوجها الفلسطينى صلاح أحمد حسين سالم والزمت الادارة بالمصروفات. قالت المحكمة أن قانون الجنسية المصرى قرر حكمًا عامًا ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبى، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سندًا لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطينى من حقه فى التمتع بالجنسية المصرية، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده فلسطينى الجنسية وتزوج من السيدة ليلى زايد صالح على المولودة بشمال سيناءالعريش أول والرقم القومى المدون على أصل صورة قيد الميلاد هو 26104103400048 وهى مصرية الجنسية وأنجبا ثلاثة أبناء هم أحمد وسمر وشادى صلاح أحمد حسين سالم وقد ذكر المطعون ضده فى دعواه أمام محكمة اول درجة أنه تقدم بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبته فى تمتع أبنائه من زوجته المصرية بالجنسية المصرية إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذى لم تنكره جهة الإدارة ولم تنازع فيه سواء أمام محكمة القضاء الادارى أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذى لامناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضده بصفته وليًا طبيعيًا على ابنائه الثلاثة المذكورين لوزير الداخلية بالرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية للأبناء قد تم واقعًا. واضافت المحكمة أن تذرعت به الجهة الإدارية الطاعنة بأن القانون رقم 154 لسنة 2004 لا يسرى على أبناء الأم المصرية من أب فلسطينى على سند من أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة فى 5 / 4 / 1954 ووقعت عليها مصر بتاريخ 9 / 11 / 1954 تنص فى المادة السادسة منها على أن: " لا يُقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه الجنسية الجديدة "، والقول بأن أحكام هذه الاتفاقية تعلو على أحكام القانون الداخلى وتعتبر هى الواجبة التطبيق عند التعارض مع القانون الداخلى، فإن ذلك مردود عليه، بأن القاعدة المقررة فى القانون الدولى هى الأثر النسبى للمعاهدات الدولية وأن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها، وهو ما تنص عليه صراحة معاهدة فيينا لقانون المعاهدات التى وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 وتم التصديق عليها، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 6 / 1982، إذ تنص المادة (26 ) منها على أن: " كل معاهدة نافذة تُلزم أطرافها.... "، وأنه ولما كانت اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية المحتج بها قد وقعت بين حكومات مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية والمملكة العراقية والمملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان والمملكة الليبية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية، ولم تكن فلسطين طرفًا من الأطراف الموقعة على الإتفاقية المشار إليها كما لم تقدم جهة الإدارة ما يثبت إنضمام فلسطين إليها لاحقًا، فمن ثم فلا يجوز – بحال من الأحوال - الإحتجاج بالإتفاقية سالفة الذكر إزاء حالة المولودين لأم مصرية وأب فلسطينى، ويكون قانون الجنسية المصرى والحال كذلك هو القانون الواجب التطبيق دون أن تستبعد أى من أحكامه، فحكم المادة السادسة من الدستور المصرى جاء عامًا دون تخصيص ومتسعًا دون تضييق ليشمل الجنسية الأصلية وتلك القائمة على التجنس. واشارت المحكمة أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر، قول الجهة الإدارية الطاعنة أن الحكم المطعون فيه خالف قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1547/1959 الذى حظر منح الفلسطينيين جنسية أى من الدول الأعضاء حفاظًا على الهوية الفلسطينية، فذلك نعى غير صحيح أيضًا، إذ أنه وباستقراء هذا القرار يستبين أنه لا يعدو كونه محض توصية بخصوص منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطنين وأنها غير ملزمة قانونًا بحسبان أنه لم يثبت أن قرار مجلس جامعة الدول العربية المشار إليه قد صيغ قى شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها كما لم يثبت أن مصر قد تعاملت مع هذا القرار بوصفه اتفاقية دولية ملزمة وصدقت عليه ونشرته حتى تصبح له قوة القانون فى مصر.