محلل اقتصادي عن تداعيات حرب إيران وإسرائيل على اقتصاد العالم: أمن الطاقة أصبح على المحك    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب (تفاصيل)    «لن ينجو أحد».. مصطفى بكري يحذر الشامتين في إيران: تخدمون «إسرائيل الكبرى»    محمد الشناوي: الرطوبة أثرت علينا.. والتعادل مستحق رغم أفضليتنا    أول رد من الأهلي بشأن أزمة أشرف بن شرقي مع ريبيرو    نقابة المهن الموسيقية تنعى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" غدًا تحت شعار: "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    جلسة برلمانية موسعة لمناقشة قانون ملكية الدولة وخطة التنمية بالإسكندرية    بسبب عدوان إسرائيل على إيران.. حجاج سوريون يعودون عبر تركيا    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    غاتوزو مدربًا جديدًا لمنتخب إيطاليا    محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%.. و100% للمكفوفين    «جزار الوراق» ينكر التعدي على تلميذة: «ردت علىَّ بقلة ذوق فضربتها بس» (خاص)    صراع مع آلة لا تعرف الرحمة.. «نيويورك تايمز»: الذكاء الاصطناعي يدفع البشر للجنون    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    تعرف على تكلفة استخراج أو تجديد جواز السفر المصري    سماح الحريري: مسلسل حرب الجبالي لا يقدم صورة مثالية للحارة المصرية.. والدراما غير مطالبة بنقل الواقع    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد الكشف عن جدول مباريات موسم 2025-2026    مصطفى البرغوثي: إسرائيل تستغل الانشغال بحرب إيران لتغطية جرائمها بفلسطين    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل.. دمار واسع ومخاوف من موجة هجمات جديدة    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    تعليم الأقصر: غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى بشأن امتحاني مادتي التربية الوطنية والدين للثانوية العامة    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    5 جوائز ل قرية قرب الجنة بمسابقة الفيلم النمساوي بڤيينا    قتل نائبة وأصاب ثانيا.. مسلح يستهدف نواب أمريكا وقائمة اغتيالات تثير المخاوف    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    التعليم العالى: المؤتمر ال17 لمعهد البحوث الطبية يناقش أحدث القضايا لدعم صحة المجتمع    104 لجان عامة بالقليوبية تستقبل 50213 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: جنسية الزوج الفلسطينية لا تحرم الأبناء من الجنسية المصرية

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى- فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لثلاثة أبناء هم أحمد وسمر وشادى من زوجها الفلسطينى صلاح أحمد حسين سالم والزمت الادارة بالمصروفات.
قالت المحكمة أن قانون الجنسية المصرى قرر حكمًا عامًا ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبى، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سندًا لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطينى من حقه فى التمتع بالجنسية المصرية، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده فلسطينى الجنسية وتزوج من السيدة ليلى زايد صالح على المولودة بشمال سيناء العريش أول والرقم القومى المدون على أصل صورة قيد الميلاد هو 26104103400048 وهى مصرية الجنسية وأنجبا ثلاثة أبناء هم أحمد وسمر وشادى صلاح أحمد حسين سالم وقد ذكر المطعون ضده فى دعواه أمام محكمة اول درجة أنه تقدم بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبته فى تمتع أبنائه من زوجته المصرية بالجنسية المصرية إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذى لم تنكره جهة الإدارة ولم تنازع فيه سواء أمام محكمة القضاء الادارى أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذى لامناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضده بصفته وليًا طبيعيًا على ابنائه الثلاثة المذكورين لوزير الداخلية بالرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية للأبناء قد تم واقعًا.
واضافت المحكمة أن تذرعت به الجهة الإدارية الطاعنة بأن القانون رقم 154 لسنة 2004 لا يسرى على أبناء الأم المصرية من أب فلسطينى على سند من أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة فى 5 / 4 / 1954 ووقعت عليها مصر بتاريخ 9 / 11 / 1954 تنص فى المادة السادسة منها على أن: " لا يُقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه الجنسية الجديدة "، والقول بأن أحكام هذه الاتفاقية تعلو على أحكام القانون الداخلى وتعتبر هى الواجبة التطبيق عند التعارض مع القانون الداخلى، فإن ذلك مردود عليه، بأن القاعدة المقررة فى القانون الدولى هى الأثر النسبى للمعاهدات الدولية وأن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها، وهو ما تنص عليه صراحة معاهدة فيينا لقانون المعاهدات التى وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 وتم التصديق عليها، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 6 / 1982، إذ تنص المادة (26 ) منها على أن: " كل معاهدة نافذة تُلزم أطرافها.... "، وأنه ولما كانت اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية المحتج بها قد وقعت بين حكومات مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية والمملكة العراقية والمملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان والمملكة الليبية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية، ولم تكن فلسطين طرفًا من الأطراف الموقعة على الإتفاقية المشار إليها كما لم تقدم جهة الإدارة ما يثبت إنضمام فلسطين إليها لاحقًا، فمن ثم فلا يجوز – بحال من الأحوال - الإحتجاج بالإتفاقية سالفة الذكر إزاء حالة المولودين لأم مصرية وأب فلسطينى، ويكون قانون الجنسية المصرى والحال كذلك هو القانون الواجب التطبيق دون أن تستبعد أى من أحكامه، فحكم المادة السادسة من الدستور المصرى جاء عامًا دون تخصيص ومتسعًا دون تضييق ليشمل الجنسية الأصلية وتلك القائمة على التجنس.
واشارت المحكمة أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر، قول الجهة الإدارية الطاعنة أن الحكم المطعون فيه خالف قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1547/1959 الذى حظر منح الفلسطينيين جنسية أى من الدول الأعضاء حفاظًا على الهوية الفلسطينية، فذلك نعى غير صحيح أيضًا، إذ أنه وباستقراء هذا القرار يستبين أنه لا يعدو كونه محض توصية بخصوص منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطنين وأنها غير ملزمة قانونًا بحسبان أنه لم يثبت أن قرار مجلس جامعة الدول العربية المشار إليه قد صيغ قى شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها كما لم يثبت أن مصر قد تعاملت مع هذا القرار بوصفه اتفاقية دولية ملزمة وصدقت عليه ونشرته حتى تصبح له قوة القانون فى مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.