روبيو يهدد رئيسة فنزويلا بمصير مادورو    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يقضى بمساواة الأب والأم لثبوت جنسية المولود المصرية
نشر في الشعب يوم 22 - 04 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش، ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، بمنح الجنسية لأربعة أشقاء مولودين من أب فلسطيني، وأم مصرية هم: إبراهيم وعبد الرحمن و سالم وعمر أولاد على سالم.
وأكدت المحكمة على أن المساواة بين الأب والأم في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء من الحقوق الدستورية ومنحت المحكمة الجنسية المصرية لأربعة أبناء لأم مصرية بغض النظر عن جنسية الأب ولو كان فلسطينياً , كما اكدت على أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية عام 1954 كانت بين حكومات مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان وليبيا واليمن ، ولم تكن فلسطين طرفاً فيها , كما أن قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 1959 بحظر منح الفلسطينيين جنسية أى من الدول الأعضاء حفاظاً على الهوية الفلسطينية مجرد توصية غير ملزمة وليست اتفاقية دولية .
قالت المحكمة أن المشرع إقراراً منه للمساواة بين الأب والأم عدم التميز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء فقد قرر تمتع المولود لآب مصري أو لآم مصرية بالجنسية المصرية دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها ، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقاً لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعاً علي عاتقه ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ، وتيسيراً علي من يتمسك بأنه مصري الجنسية أعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية وكذا أية وثائق أو مستندات أخري تصدر عن الدولة ، ومنها علي وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها .
واضافت المحكمة أنه في ضوء الاحكام المستحدثة للمشرع المصري لصالح الأم المصرية وأطفالها من أجنبي التي ساير فيها الاتجاه الدولي، فإنه رغبة منه في معالجة الآثار والمشاكل القانونية المترتبة علي زواج المصرية من أجنبي ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية فقد أكد علي المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لآب مصري أو لآم مصرية ، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية علي جنسية الأب ، حيث جاء النص عاماً بتقرير الحق لمن ولد لآم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب ودون أية استثناءات علي هذا الأصل العام ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لآب فلسطيني من أحكامه لما أعوزه النص علي ذلك صراحة في صلب هذا القانون ، كما رخص لكل من ولد لآم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض .
وذكرت المحكمة أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطني الدولة متمتعاً بالحقوق متحملاً بالالتزامات وفقاً لأحكام القانون , والبين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي أنها قد ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية ، أما الدستور الحالي النافذ بعد صدور الحكم المطعون فيه فنظم فى المادة ( 6 ) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع فى تنظيمها – وجعلها حقاً دستورياً لمن يولد لأب مصرى أو لآم مصرية ، وأسند الى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية ( التجنس ) .وبهذه المثابة فإن المشرع فى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصري استنادا إلى معيار حق الدم من جهة الأب ، وبموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضاً لأبناء الأم المصرية ، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15 / 7 / 2004 متمتعاً بالجنسية المصرية الأصلية ، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصري الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعاً بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية ، أو انقضت مدة سنة من التاريخ الذى أعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبي وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر وزير الداخلية قراراً مسبباً بالرفض فى الأجل الذى حدده المشرع فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون .
وأوضحت المحكمة ومتى كان قانون الجنسية المصري بعد التعديل المشار إليه قد قرر حكماً عاماً ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي ، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سنداً لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطيني من حقه فى التمتع بالجنسية المصرية , ولما كان الثابت من الأوراق الاشقاء الاربعة إبراهيم و عبد الرحمن و سالم وعمر أولاد على سالم قد ولدوا لأم مصرية هى السيدة / نعمات محمد عبد الله عبد السلام ، وأن تاريخ ميلاد كل منهم سابقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ، وتقدموا لجهة الإدارة بتاريخ 2 / 8 / 2005 لإعلان رغبتهم فى التمتع بالجنسية المصرية إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك ، الأمر الذى لامناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع لوزير الداخلية بالرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية قد تم واقعاً وبقوة القانون .
ونوهت المحكمة إنه لا يحاج فى هذا المقام , ما تذرعت به الجهة الإدارية الطاعنة بأن القانون رقم 154 لسنة 2004 لا يسرى على أبناء الأم المصرية من أب فلسطيني على سند من أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة فى 5 / 4 / 1954 ووقعت عليها مصر بتاريخ 9 / 11 / 1954 تنص فى المادة السادسة منها على أن : " لا يُقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه الجنسية الجديدة " ، والقول بأن أحكام هذه الاتفاقية تعلو على أحكام القانون الداخلي وتعتبر هى الواجبة التطبيق عند التعارض مع القانون الداخلي ، فإن ذلك مردود عليه ، فإن القاعدة المقررة فى القانون الدولي هي الأثر النسبي للمعاهدات الدولية وأن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها، وهو ما تنص عليه صراحة معاهدة فيينا لقانون المعاهدات التى وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 وتم التصديق عليها، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 6 / 1982 ، إذ تنص المادة (26 ) منها على أن : " كل معاهدة نافذة تُلزم أطرافها .... " ، وأنه ولما كانت اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية المحتج بها قد وقعت بين حكومات مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية والمملكة العراقية والمملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان والمملكة الليبية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية ، ولم تكن فلسطين طرفاً من الأطراف الموقعة على الاتفاقية المشار إليها كما لم تقدم جهة الإدارة ما يثبت انضمام فلسطين إليها لاحقاً ، فمن ثم فلا يجوز – بحال من الأحوال - الاحتجاج بالاتفاقية سالفة الذكر إزاء حالة المولودين لأم مصرية وأب فلسطيني، ويكون قانون الجنسية المصري والحال كذلك هو القانون الواجب التطبيق دون أن تستبعد أي من أحكامه، فحكم المادة السادسة من الدستور المصري جاء عاماً دون تخصيص ومتسعاً دون تضييق ليشمل الجنسية الأصلية وتلك القائمة على التجنس .
واختتمت المحكمة حكمها المنصف للمرأة المصرية أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر , قول الجهة الإدارية الطاعنة أن منح الجنسية للأشقاء الاربعة يخالف قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1547/1959 الذى حظر منح الفلسطينيين جنسية أى من الدول الأعضاء حفاظاً على الهوية الفلسطينية ، فذلك نعى غير صحيح أيضاً ، إذ أنه وباستقراء هذا القرار يستبين أنه لا يعدو كونه محض توصية بخصوص منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين وأنها غير ملزمة قانوناً بحسبان أنه لم يثبت أن قرار مجلس جامعة الدول العربية المشار إليه قد صيغ قى شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها كما لم يثبت أن مصر قد تعاملت مع هذا القرار بوصفه اتفاقية دولية ملزمة وصدقت عليه ونشرته حتى تصبح له قوة القانون فى مصر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.