أسعار اللحوم اليوم الخميس 27-11-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بالأقصر    استقرار نسبي في أسعار مواد البناء الاثنين 24 نوفمبر 2025    15 دولارًا للأوقية.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    ترامب: مَن دخل بلادنا ولا يحبها فلا يجب أن يبقى على أراضيها    كاميلا زاريتا: هناك انحراف كبير بين الخطط الأمريكية والأوروبية بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية    كوريا الجنوبية تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ نوري    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 44 قتيلا واعتقال 3 مشتبه بهم    ترامب: هجوم واشنطن عمل إرهابي والمهاجم أفغاني دخل البلاد في عهد بايدن    محمد ياسين يكتب: يا وزير التربية    السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بالوايلي    حبس سائق ميكروباص سرق 450 جنيهًا من راكبة بدائري السلام    د. إيناس جلال تكتب: «الظاهرة»    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    مقترح إسرائيلي مهين للإفراج عن مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    اليوم، انطلاق مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية بصعيد مصر" بحضور مدبولي    حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام    تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    اسعار الخضروات اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    اجواء خريفية.....حاله الطقس المتوقعه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة    أسبوع السقوط| من تكساس إلى السويد.. انتفاضة غربية ضد الجماعة الإرهابية    دفاع البلوجر أم مكة: تم الإفراج عنها وهي في طريقها لبيتها وأسرتها    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا» تمنح الجنسية ل4 أبناء لأم مصرية وأب فلسطيني: حق دستوري
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 04 - 2017

أكدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، أن المساواة بين الأب والأم في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، من الحقوق الدستورية، ومنحت المحكمة الجنسية المصرية ل4 أبناء لأم مصرية بغض النظر عن جنسية الأب الفلسطيني، وهم إبراهيم وعبدالرحمن وسالم وعمر على سالم.
وأوضحت المحكمة أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية عام 1954 كانت بين مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان وليبيا واليمن، ولم تكن فلسطين طرفا فيها، كما أن قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 1959 بحظر منح الفلسطينيين جنسية أي من الدول الأعضاء حفاظا على الهوية الفلسطينية، مجرد توصية غير ملزمة وليست اتفاقية دولية.
وقالت المحكمة إن المشرع قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية، دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعا على عاتقه، ويكون له إثبات ذلك بكل طرق الإثبات.
وتابعت: «تيسيرا على من يتمسك بأنه مصري الجنسية، اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية وكذا أي وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها».
وأضافت المحكمة أن المشرع المصري أكد المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية على جنسية الأب، حيث جاء النص عاما بتقرير الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب، ودون أي استثناءات، ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لأب فلسطيني من أحكامه لما أعوزه النص على ذلك صراحة في صلب القانون، كما رخص لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.
وأشارت المحكمة إلى أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها، ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطني الدولة متمتعا بالحقوق متحملا بالالتزامات وفقا لأحكام القانون، والبين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي أنها قد ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالي النافذ بعد صدور الحكم المطعون فيه فنظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية، وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية (التجنس).. وبذلك فإن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصري استنادا إلى معيار حق الدم من جهة الأب، وبموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضا لأبناء الأم المصرية، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15 يوليو 2004 متمتعا بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصري الذين ولدوا قبل هذا التاريخ، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعا بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو انقضت مدة سنة دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر القرار، فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون.
وأوضحت أن قانون الجنسية المصري بعد التعديل أقر حكما عاما ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، مضيفة أن الأشقاء الأربعة ولدوا لأم مصرية هي نعمات محمد عبدالله، وأن تاريخ ميلاد كل منهم سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وتقدموا لجهة الإدارة بتاريخ 2 أغسطس 2005 لإعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية، إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، الأمر الذي لا مناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع لوزير الداخلية بالرغبة في التمتع بالجنسية المصرية قد تم واقعا وبقوة القانون.
وردا على ما تذرعت به الجهة الإدارية الطاعنة بأن القانون 154 لا يسري على أبناء الأب الفلسطيني استنادا إلى اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، قالت المحكمة إن القاعدة المقررة في القانون الدولي هي الأثر النسبي للمعاهدات الدولية وأن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها، موضحة أن فلسطين لم تكن طرفا من الأطراف الموقعة على الاتفاقية، ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت انضمام فلسطين إليها لاحقا، فمن ثم فلا يجوز الاحتجاج بتلك الاتفاقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.