مهنئا عمال مصر بعيدهم، أمين البحوث الإسلامية: بجهودكم يتعزز الاستقرار ومسيرة البناء    محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح 2026 من قرية برج النور الحمص بأجا    وزير العمل يطلق 4 وحدات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب وذوي الهمم لسوق العمل    بحث إنشاء مركز مصري روسي للدراسات البحرية    إسلام عفيفي: ضرورة تشكيل لجنة من كبار المطورين لوضع رؤية ومقترحات تدعم السوق    ترامب منتقدا المستشار الألماني: عليه إصلاح بلاده المنهكة    إسبانيا تدين بشدة اعتراض إسرائيل ل«أسطول الصمود» المتجه إلى غزة    تعادل طنطا مع الترسانة، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    محافظ الإسماعيلية يهنئ أبطال المحافظة بفوزهم بميداليات ذهبية وفضية ببطولة أفريقيا للمصارعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالفيوم    ضبط قائد سيارة ميكروباص سار عكس الاتجاه واصطدم بأخرى في بورسعيد (فيديو)    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    تحرك فوري لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    ترامب: على المستشار الألمانى تقليل تدخله فى شئون إزالة تهديد إيران النووى    سعر الذهب اليوم الخميس 30-4-2026.. تحديث لحظة بلحظة    المشرق يسجل أداءً قوياً خلال الربع الأول 2026 بارباح 2.3 مليار درهم قبل الضريبة    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    16 صورة ترصد حفل عيد العمال وتكريم السيسي للقيادات النقابية    كامل الوزير: 1.7 مليار يورو تكلفة المرحلة الأولى ل مترو الإسكندرية    ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية (فيديو)    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    وزير التعليم العالي: تحقيق إنجاز علمي بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني    جوارديولا يترأس قائمة مدربين شهر أبريل ل الدوري الإنجليزي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    عبدالعاطي يشدد على جهود دعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية    مصرع شاب غرقًا داخل نهر النيل في الصعايدة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي جهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    الصحة: الكشف على 2.127 مليون طالب ضمن الكشف المبكر عن فيروس سي    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    زاخاروفا: ميرتس ليس طرفا في المفاوضات وتصريحات أوروبا لا تعني لنا شيئا    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا» تمنح الجنسية ل4 أبناء لأم مصرية وأب فلسطيني: حق دستوري
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 04 - 2017

أكدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، أن المساواة بين الأب والأم في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، من الحقوق الدستورية، ومنحت المحكمة الجنسية المصرية ل4 أبناء لأم مصرية بغض النظر عن جنسية الأب الفلسطيني، وهم إبراهيم وعبدالرحمن وسالم وعمر على سالم.
وأوضحت المحكمة أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية عام 1954 كانت بين مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان وليبيا واليمن، ولم تكن فلسطين طرفا فيها، كما أن قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 1959 بحظر منح الفلسطينيين جنسية أي من الدول الأعضاء حفاظا على الهوية الفلسطينية، مجرد توصية غير ملزمة وليست اتفاقية دولية.
وقالت المحكمة إن المشرع قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية، دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعا على عاتقه، ويكون له إثبات ذلك بكل طرق الإثبات.
وتابعت: «تيسيرا على من يتمسك بأنه مصري الجنسية، اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية وكذا أي وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها».
وأضافت المحكمة أن المشرع المصري أكد المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية على جنسية الأب، حيث جاء النص عاما بتقرير الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب، ودون أي استثناءات، ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لأب فلسطيني من أحكامه لما أعوزه النص على ذلك صراحة في صلب القانون، كما رخص لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.
وأشارت المحكمة إلى أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها، ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطني الدولة متمتعا بالحقوق متحملا بالالتزامات وفقا لأحكام القانون، والبين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي أنها قد ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالي النافذ بعد صدور الحكم المطعون فيه فنظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية، وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية (التجنس).. وبذلك فإن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصري استنادا إلى معيار حق الدم من جهة الأب، وبموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضا لأبناء الأم المصرية، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15 يوليو 2004 متمتعا بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصري الذين ولدوا قبل هذا التاريخ، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعا بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو انقضت مدة سنة دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر القرار، فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون.
وأوضحت أن قانون الجنسية المصري بعد التعديل أقر حكما عاما ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، مضيفة أن الأشقاء الأربعة ولدوا لأم مصرية هي نعمات محمد عبدالله، وأن تاريخ ميلاد كل منهم سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وتقدموا لجهة الإدارة بتاريخ 2 أغسطس 2005 لإعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية، إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، الأمر الذي لا مناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع لوزير الداخلية بالرغبة في التمتع بالجنسية المصرية قد تم واقعا وبقوة القانون.
وردا على ما تذرعت به الجهة الإدارية الطاعنة بأن القانون 154 لا يسري على أبناء الأب الفلسطيني استنادا إلى اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، قالت المحكمة إن القاعدة المقررة في القانون الدولي هي الأثر النسبي للمعاهدات الدولية وأن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها، موضحة أن فلسطين لم تكن طرفا من الأطراف الموقعة على الاتفاقية، ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت انضمام فلسطين إليها لاحقا، فمن ثم فلا يجوز الاحتجاج بتلك الاتفاقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.