• المحكمة: «الداخلية» لا تمتلك سلطة تقديرية في منح الجنسية لمن وُلِدَ لأم مصرية أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، بأحقية مواطن فلسطيني في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدته، ورفضت المحكمة الطعن المقام من وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بذات المنطوق. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان وعبدالقادر أبو الدهب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأحقية المواطن الفلسطيني «محمد عبدالحميد قشطة» في التمتع بالجنسية المصرية، إن المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تنص على أن «يكون مصريًا: من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية». وأضافت المحكمة أن المادة الثالثة من ذات القانون نصت على أن «يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض». وأشارت المحكمة إلى أنه رغبة من المشرع في معالجة الآثار العملية المترتبة على زواج المصرية من أجنبي ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية، فقد أكد على المساواة بين الأبوين المصريين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية قاصرًا على الولادة لأب مصري فقط؛ وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2004، تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه. وأكدت المحكمة أنه ثبت لها من الاطلاع على الأوراق أن «قشطة» وُلِدَ بتاريخ 1 سبتمبر 1980 بالجماهيرية العربية الليبية، لأب فلسطيني يدعى «عبدالحميد إبراهيم سليمان»، ولأم مصرية تدعى «سلوى أحمد إبراهيم»، لافتة إلى أن التنظيم التشريعي لاكتساب الجنسية بالميلاد لأم مصرية تضمن شرطًا وحيدًا لمنحها متمثلاً في أن يولد طالب الجنسية لأم مصرية، ولم يقرر المشرع ثمة سلطة تقديرية لوزارة الداخلية. وتابعت المحكمة: «وإذ لم تقدم وزارة الداخلية أية مستندات تدحض ثبوت الجنسية المصرية لوالدة المدعي المذكورة، ومن ثم يكون مسلكها المتمثل في رفضها الإقرار بثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية تبعاً لميلاده لأم مصرية مخالفاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه برفض تمتع المدعي - المطعون ضده - بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار»، مؤكدة أنه بما أن الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون مصيباً وجه الحق فيما قضى به. وشددت المحكمة على أنه لا يقلل من ذلك ما أثارته وزارة الداخلية من أن المطعون ضده فلسطيني الجنسية ولأب فلسطيني الجنسية ولم يقم بالبلاد المدة المتطلبة قانوناً لاعتباره مصرياً، قائلة: «فهذا مردود عليه بأن حمل المطعون ضده للجنسية الفلسطينية ليس من شأنه أن يحول بينه وبين حقه في طلب التمتع بالجنسية المصرية بالتبعية لوالدته المصرية متى توافر بشأنه شرط الحصول عليها وهو الميلاد لأم مصرية، وقد تحقق هذا الشرط في شأن المطعون ضده على النحو المشار إليه».