ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، وزارة الداخلية بمنح الجنسية المصرية لأبناء السيدة الأجنبية القصر المقيمين معها متى اكتسبت الجنسية المصرية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أسامة منصور وخالد طلعت وحازم اللمعي وسمير عبد المقصود. وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن "وصف الشخص الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية ينطبق على الرجل والمرأة دون تمييز بينهما، باعتبار أن اكتساب الجنسية بالتجنس ليس حكرا على الرجال فقط، بل هو من العموم فينطبق على المرأة أيضا، وذلك لارتباط منح الجنسية بالتجنس في جميع حالاتها باعتبارات تتصل في اأساس بالمصالح العليا للدولة التي اقتضت منح الجنسية المصرية للأجنبي". وأضافت أن "آثار اكتساب الأجنبي للجنسية المصرية سواء كان رجلا أو امرأة تنصف إلى أولاده القصر من حيث تمتعهم التلقائي بالجنسية المصرية تبعا لوالدهم أو لوالدتهم الذين اكتسب إحداهما أو كلاهما الجنسية المصرية بالتجنس، وذلك من أجل لم شمل الأسرة". وتابعت المحكمة: "المشرع وضع شرطاً وحيداً وجوهرياً لتمتع الأولاد القصر بالجنسية المصرية، وهي ضرورة ثبوت إقامتهم العادية في مصر سواء في كنف والدهم الذي اكتسب الجنسية المصرية أو والدته التي اكتسبت تلك الجنسية". واستندت المحكمة إلى ما قرره المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 من قانون الجنسية والمستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 لمن يولد أم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن من ولد لأب مصري أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم، كما تأكد هذا الفهم بما قررته المادة 6 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 من أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. كانت سيدة من مواليد سوريا تزوجت بتاريخ 27 سبتمبر 1997 من سوري الجنسية وانجبت منه ابنة في سوريا إلا أنه توفى، ثم تزوجت من مواطن مصري وبموجب الزواج اكتسبت الجنسية المصرية اعتبارا من 2008، وأقامت معه في مصر، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن منح ابنتها القاصر الجنسية. وأوضحت المحكمة، أن "شرط الإقامة في مصر متحقق في حالة ابنة المدعية، وذلك من واقع الشهادات الدراسية لذا يكون قرارا الداخلية في الامتناع عن منح ابنتها للجنسية مخالفا للقانون".