ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية، بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأجنبية القصّر المقيمين معها، متى اكتسبت الجنسية المصرية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وصف الشخص الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية ينطبق على الرجل والمرأة دون تمييز بينهما، باعتبار أن اكتساب الجنسية بالتجنس ليس حكرا على الرجال فقط، بل هو من العموم، فينطبق على المرأة أيضا؛ لارتباط منح الجنسية بالتجنس في جميع حالاتها، باعتبارات تتصل في الأساس بالمصالح العليا للدولة، التي اقتضت منح الجنسية المصرية للشخص الأجنبي. ولفتت المحكمة إلى أن آثار اكتساب الأجنبي للجنسية المصرية، سواء كان رجلا أو امراة تنصرف إلى أولاده القصر، من حيث تمتعهم التلقائي بالجنسية المصرية، تبعا لوالدهم أو لوالدتهم الذي اكتسب إحداهما أو كلاهما الجنسية المصرية بالتجنس، وذلك من أجل لم شمل الأسرة ، واشترط المشرع شرطا وحيدا وجوهريا لتمتع الأولاد القصر بالجنسية المصرية، وهي ضرورة ثبوت إقامتهم العادية في مصر، سواء في كنف والدهم الذي اكتسب الجنسية المصرية أو والدتهما التي اكتسبتها. واستندت المحكمة إلى ما قرره المشرع في المادة الثانية من القانون رقم "26 لسنة 1975"، من قاون الجنسية والمستبدلة بالقانون رقم "154 لسنة 2004"، والتي تنص على "لمن يولد لأم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شان من ولد لأب مصري" أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم، كما تأكد هذا الفهم بما قررته المادة 6 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، من أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. وكانت سيدة من مواليد سوريا تزوجت بتاريخ 27 سبتمبر 1997 من سوري الجنسية، وأنجبت منه طفلة في سوريا، إلا أن الزوج توفي، ثم تزوجت من مصري، وبموجب الزواج اكتسبت الجنسية المصرية، اعتبارا من عام 2008، وأقامت معه بمصر، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن منح ابنتها القاصر الجنسية المصرية، فرفعت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد أن ثبتت إقامة الطفلة في مصر بشكل دائم.