صلاحيات رئاسية دون الرجوع للكونجرس، سر المادة التي لجأ إليها ترامب لتصنيف الإخوان "إرهابية"    أمطار رعدية وبرق وسيول، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق اليوم    ليلى علوي: حرصت على حضور حفل افتتاح صدى الأهرامات رغم انشغالي بالتصوير    المخرج عمر زهران: السينما مقصّرة في حق آثارنا.. ما زلنا نعيش على أغنية «الأقصر بلدنا»    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية لهذا السبب    أكسيوس: ترامب يخطط للتفاوض مباشرة مع مادورو رغم اعتباره زعيم منظمة إرهابية    إدارة ترامب تعتزم مراجعة ملفات اللاجئين الذين دخلوا خلال عهد بايدن    البيت الأبيض يطلب تقريرًا خلال 30 يومًا لتحديد فروع الإخوان في الدول العربية    مركز محزن ل ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة ال 12    كان من قادة ميلشيا البلاك لوك الداعمة للانقلاب .. إعتقال شريف الصيرفي بعد تشبيه تزوير الانتخابات بالديناصورات    طقس الثلاثاء.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محتملة على البحر الأحمر    بمحفظة أراضٍ ضخمة.. خبيران: عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار أقل من القيمة العادلة    بعد واقعة مدرسة السلام، الطفولة والأمومة يعتزم وضع تشريعات جديدة لمنع الاعتداء على الأطفال    بالهداوة كده | حكاية كوب شاي.. وحكمة صغيرة    وصول يسرا و إلهام شاهين وصابرين إلى شرم الشيخ للمشاركة بمهرجان المسرح الشبابي| صور    ياسر جلال يثني على أداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": "بتعملي لايت كوميدي حلو جدًا"    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    تعرف على موارد صندوق إعانات الطوارئ للعاملين    نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    بالأسماء| إصابة 23 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة    التنظيم الإرهابي يحتضر.. هل أطلق ترامب الرصاصة الأخيرة في نعش الإخوان؟    خبراء: استعدادات رمضان والضغوط الموسمية تدفعان الدولار للارتفاع    ناشطون ألمان يروّجون ملابس من مكبات إفريقية ضمن حملة الجمعة السوداء    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة تشيلسي.. صراع النقاط الكبرى يبدأ غدا    اتحاد السلة يصدر بيانًا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط    ترامب يوجه ببدء عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية    محلل: الاقتصاد الصربي على حافة الهاوية بعد محاولات تأميم النفط    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    حمزة العيلي يعلن قائمة المكرمين في مهرجان المنيا الدولي للمسرح بدورته الثالثة    وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    مصدر بالاتحاد السكندرى: تقديم اعتراض على رفض تأجيل مباراة نهائى دورى السلة    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    ألمانيا تنصح رعاياها بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا بسبب توتر الوضع بالبلاد    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    إطلاق أكبر شراكة تعليمية بين مصر وإيطاليا تضم 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.. غدًا    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ويؤكد : المشاركة مسؤولية وطنية    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''الإدارية العليا'' تؤكد المساواة بين الأب والأم لثبوت الجنسية المصرية
نشر في مصراوي يوم 22 - 04 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش، ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، بمنح الجنسية لأربعة أشقاء مولودين من أب فلسطيني، وأم مصرية هم: إبراهيم وعبد الرحمن و سالم وعمر أولاد على سالم.
وأكدت المحكمة على أن المساواة بين الأب والأم في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء من الحقوق الدستورية ومنحت المحكمة الجنسية المصرية لأربعة أبناء لأم مصرية بغض النظر عن جنسية الأب ولو كان فلسطينياً , كما اكدت على أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية عام 1954 كانت بين حكومات مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان وليبيا واليمن ، ولم تكن فلسطين طرفاً فيها , كما أن قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 1959 بحظر منح الفلسطينيين جنسية أى من الدول الأعضاء حفاظاً على الهوية الفلسطينية مجرد توصية غير ملزمة وليست اتفاقية دولية .
قالت المحكمة أن المشرع إقراراً منه للمساواة بين الأب والأم عدم التميز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء فقد قرر تمتع المولود لآب مصري أو لآم مصرية بالجنسية المصرية دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها ، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقاً لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعاً علي عاتقه ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ، وتيسيراً علي من يتمسك بأنه مصري الجنسية أعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية وكذا أية وثائق أو مستندات أخري تصدر عن الدولة ، ومنها علي وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها .
واضافت المحكمة أنه في ضوء الاحكام المستحدثة للمشرع المصري لصالح الأم المصرية وأطفالها من أجنبي التي ساير فيها الاتجاه الدولي، فإنه رغبة منه في معالجة الآثار والمشاكل القانونية المترتبة علي زواج المصرية من أجنبي ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية فقد أكد علي المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لآب مصري أو لآم مصرية ، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية علي جنسية الأب ، حيث جاء النص عاماً بتقرير الحق لمن ولد لآم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب ودون أية استثناءات علي هذا الأصل العام ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لآب فلسطيني من أحكامه لما أعوزه النص علي ذلك صراحة في صلب هذا القانون ، كما رخص لكل من ولد لآم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض .
وذكرت المحكمة أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطني الدولة متمتعاً بالحقوق متحملاً بالالتزامات وفقاً لأحكام القانون , والبين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي أنها قد ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية ، أما الدستور الحالي النافذ بعد صدور الحكم المطعون فيه فنظم فى المادة ( 6 ) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع فى تنظيمها – وجعلها حقاً دستورياً لمن يولد لأب مصرى أو لآم مصرية ، وأسند الى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية ( التجنس ) .وبهذه المثابة فإن المشرع فى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصري استنادا إلى معيار حق الدم من جهة الأب ، وبموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضاً لأبناء الأم المصرية ، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15 / 7 / 2004 متمتعاً بالجنسية المصرية الأصلية ، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصري الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعاً بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية ، أو انقضت مدة سنة من التاريخ الذى أعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبي وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر وزير الداخلية قراراً مسبباً بالرفض فى الأجل الذى حدده المشرع فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون .
وأوضحت المحكمة ومتى كان قانون الجنسية المصري بعد التعديل المشار إليه قد قرر حكماً عاماً ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي ، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سنداً لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطيني من حقه فى التمتع بالجنسية المصرية , ولما كان الثابت من الأوراق الاشقاء الاربعة إبراهيم و عبد الرحمن و سالم وعمر أولاد على سالم قد ولدوا لأم مصرية هى السيدة / نعمات محمد عبد الله عبد السلام ، وأن تاريخ ميلاد كل منهم سابقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ، وتقدموا لجهة الإدارة بتاريخ 2 / 8 / 2005 لإعلان رغبتهم فى التمتع بالجنسية المصرية إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك ، الأمر الذى لامناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع لوزير الداخلية بالرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية قد تم واقعاً وبقوة القانون .
ونوهت المحكمة إنه لا يحاج فى هذا المقام , ما تذرعت به الجهة الإدارية الطاعنة بأن القانون رقم 154 لسنة 2004 لا يسرى على أبناء الأم المصرية من أب فلسطيني على سند من أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة فى 5 / 4 / 1954 ووقعت عليها مصر بتاريخ 9 / 11 / 1954 تنص فى المادة السادسة منها على أن : " لا يُقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه الجنسية الجديدة " ، والقول بأن أحكام هذه الاتفاقية تعلو على أحكام القانون الداخلي وتعتبر هى الواجبة التطبيق عند التعارض مع القانون الداخلي ، فإن ذلك مردود عليه ، فإن القاعدة المقررة فى القانون الدولي هي الأثر النسبي للمعاهدات الدولية وأن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها، وهو ما تنص عليه صراحة معاهدة فيينا لقانون المعاهدات التى وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 وتم التصديق عليها، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 6 / 1982 ، إذ تنص المادة (26 ) منها على أن : " كل معاهدة نافذة تُلزم أطرافها .... " ، وأنه ولما كانت اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية المحتج بها قد وقعت بين حكومات مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية والمملكة العراقية والمملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان والمملكة الليبية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية ، ولم تكن فلسطين طرفاً من الأطراف الموقعة على الاتفاقية المشار إليها كما لم تقدم جهة الإدارة ما يثبت انضمام فلسطين إليها لاحقاً ، فمن ثم فلا يجوز – بحال من الأحوال - الاحتجاج بالاتفاقية سالفة الذكر إزاء حالة المولودين لأم مصرية وأب فلسطيني، ويكون قانون الجنسية المصري والحال كذلك هو القانون الواجب التطبيق دون أن تستبعد أي من أحكامه، فحكم المادة السادسة من الدستور المصري جاء عاماً دون تخصيص ومتسعاً دون تضييق ليشمل الجنسية الأصلية وتلك القائمة على التجنس .
واختتمت المحكمة حكمها المنصف للمرأة المصرية أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر , قول الجهة الإدارية الطاعنة أن منح الجنسية للأشقاء الاربعة يخالف قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1547/1959 الذى حظر منح الفلسطينيين جنسية أى من الدول الأعضاء حفاظاً على الهوية الفلسطينية ، فذلك نعى غير صحيح أيضاً ، إذ أنه وباستقراء هذا القرار يستبين أنه لا يعدو كونه محض توصية بخصوص منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين وأنها غير ملزمة قانوناً بحسبان أنه لم يثبت أن قرار مجلس جامعة الدول العربية المشار إليه قد صيغ قى شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها كما لم يثبت أن مصر قد تعاملت مع هذا القرار بوصفه اتفاقية دولية ملزمة وصدقت عليه ونشرته حتى تصبح له قوة القانون فى مصر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.