الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    ننشر أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع    آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    نشرة الشروق الاقتصادية 2 مايو 2026: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل وتوقعات بتراجع سعر الذهب عالميا    نائب محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مواقف "دمو" و"سنهور" و"اطسا"    زميلك القادم خوارزمية والذكاء الاصطناعى يرسم حدود البقاء المهنى    محافظ القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ "الموجة 29" لإزالة التعديات وحسم ملفات التصالح والتقنين    فوز طالب بهندسة القاهرة بالميدالية الذهبية والمركز الأول عالميا فى جائزة تشارلز ماين    ترامب يصف البحرية الأمريكية ب"القراصنة" فى حصارها لإيران.. ماذا قال؟    مسئول إسرائيلى: الوضع فى جنوب لبنان معقد بسبب المواجهات مع حزب الله    وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن رفع الإجراءات الاحترازية على حركة الطيران    الزمالك يوفر حافلات لنقل جماهيره إلى برج العرب لدعم الفريق أمام سموحة    وزير والرياضة يفاجئ مراكز شباب السويس بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل    سلوت يوضح دور إيزاك في خطة ليفربول لتعويض رحيل صلاح    كورتوا يقترب من حراسة مرمى ريال مدريد بالكلاسيكو    طريق مصر للنجمة الثامنة.. كاف يعلن إقامة أمم أفريقيا 2027 في الصيف    المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بأبو زنيمة فى جنوب سيناء    محافظ بني سويف يوجه بحصر الخسائر بعد السيطرة على حريق مصنع الورق    تعليم دمياط تطلق غدا برنامج المراجعات النهائية لصفوف النقل    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    وما زال الجدل مستمرًّا!    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    مشاجرة بسبب تصادم في موكب زفاف بالشيخ زايد.. وإصابة سائق وضبط 3 متهمين    تعاون استراتيجي بين أكاديمية الفنون والمهرجان القومي للمسرح في الدورة ال19    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    عالم بالأوقاف يوضح سر الصحابي الذي بشره الرسول بالجنة 3 مرات    وزارة السياحة تُهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي    سقوط تشكيل عصابي بالشيخ زايد سرق 250 ألف جنيه من داخل سيارة    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    إسبانيا تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن إسباني كان على متن أسطول الصمود    أجواء حارة على أغلب الأنحاء وبداية ظهور الرمال بالصعيد    اليوم.. ختام الدورة 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    كشف أثري في الإسكندرية يلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية عبر العصور    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    إرشادات مهمة من «الداخلية» للحجاج أثناء أداء المناسك    الدكتور خالد عبدالغفار: الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    ذكريات الهضبة في ليلة "الحكاية"، 15 صورة من حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات النقض بإلغاء إعدام مرسي وبديع وآخرين في "اقتحام السجون"
نشر في البوابة يوم 04 - 01 - 2017

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات مكتب الإرشاد وأعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب من سجن وادي النطرون"، أو اقتحام السجون وإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 مايو 2015 بإجماع الآراء، وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا على كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه رشاد بيومي، ومحيي حامد، وسعد الكتاتني، وعصام العريان.
وبالسجن المؤبد ل21متهما، وهم: صفوت حجازي، وأحمد أبومشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد أبوزيد، وأحمد عبدالوهاب، والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبدالمنعم أمين تغيان، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد العجيزي، ورجب عبدالرحيم المتولي، وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف، ويسرى عبد المنعم نوفل.
بالإضافة إلى معاقبة 16 متهما بالحبس لمدة سنتين آخرين، وهم: أحمد أبومشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ومحمود أبوزيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد أحمد على العجيزي ورجب عبدالرحيم هبالة ويسري عبدالمنعم نوفل عن اتهامهم بالهروب من السجن لكونهم مقبوض عليهم مع إلزامهم جميعا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية وميليشيات حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة، من قبل الحرس الثورى الإيراني، بجانب اختطافهم وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد إمام دائرة جنائية أخرى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن النيابة العامة وأن كانت عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشغولة بمذكرة رأيها طلبا فيها إقرار الحكم الصادر حضوريا باعدام المحكوم عليهم من الأول إلى السادس دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما يجري به قضاء المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك ان يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد وفاته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة في القضية.
وحيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفي الشكل القانوني حيث أن ما يناله الطاعنون على الحكم المطعون فيه إدان الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرون بجرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال هزلية من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها والقتل العمل مع سبق الاصرار والترصد وتخريب مبان عامه ممملوكة للدوله وتمكين مساجين مقبوض ومحكوم عليهم من الهرب والخطف والاحتكار لضباط الحراسة للسجن.
كما أنه ادان الطاعنين من الثالث إلى السادس ومن الثامن إلى الثالث والعشرين بجريمة الهروب بعد القبض عليهم قانونا ودان الطاعن السابع والعشرين بجريمة الهروب حال كونه محكوما عليه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
إذ اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على الدليل المستند من محضر المشاهدة المؤرخ في 2/9/2013 بشأن تفريغ أحراز القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية دون أن يورد مضمونه ومؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على قيام الاشتراك في حق الطاعنين ولم يبين طريقته والادله عليه ودلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين بما لا يسوغ قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدليل المستمد من محضر الشاهد المؤرخ 2/9/2013 الذي أفصح عن أنه من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعنين في قوله (بمطالعة محضر المشاهدة بتاريخ 2/9/2013) بمعرفة السيد سامي عبدالجواد رئيس النيابة المنتدب لاجرائه بالنسبة لمحتوى الأحراز في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية تم تفريغها في عدد 36 صفحة في حجم الفلوسكاب يتضمن اللقاء التي تم تفريغها وفقا للأحراز المقدمة وكان هذا الذي أورده الحكم وأن تضمن مؤدى الدليل المستند من محضر الشاهد كما استخلصته المحكمة منه فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلا عن المحضر المشار إليه الأمر الذي يعيبه القصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والاعادة بالنسبة الطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العداله دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن.
ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في تدليله على توافر الاشتراك في حق الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين على قوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين الماثلين والمتهمين من الأول حتى الرائع والسبعين وانتقاء أركان الاشتراك بشانهم فمردود بأن المتهمين من الأول حتى الرابع والسبعين يمثلون قادة وافراد حركة حماس بغزة وهي فصيل إرهابي يعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان التي يمثلها باقي المتهمين ويضمها علاقة تنظيمية بمتهمين آخرين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقد تضمنت وثيقة انشأ الحركة الإسلامية حماس ومدى خضوعها وارتباطها بحركة الإخوان وهي الجماعة الأم من وجود مصير مشترك الأمر الذي يؤكد مدى التنسيق والاتفاق بينهم على ارتكاب الجرائم المشار إليها.
لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن ان تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها ولن يكون استخلاص الحكم للدليل المستند منها لا يتجافي مع المنطق والعقل فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.
وكان من المقرر كذلك في الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الحزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والانتماء والاعتبارات المجردة.
وكان ما ساقة الحكم من قرائن وما تضمنه من أقوال الشهود والتي عول عليها الحكم لا تنصب في على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الطاعنين جرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال هزلية من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.
فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مؤسسا على الظن والانتماء من الفرص والاعتبارات المجردة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض ايراده واقعة الدعوى أو في مسودة ادلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لاشتراكهم في ارتكاب الجرائم ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها.
كما أنه لا يغني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك والتحقيقات فيما تضمنته تحرياته وكذا ورود تحريات المخابرات العامة ذلك بأن القاضي في المواد الحنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يوسس حكمه على رأي غيرة وأن كان في الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوينها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت مطروحه على بساط البحث إلا أنها لا تصلح بمجردها لتكون دليلا كافيا بذاته أو قرينه مستقله على ثبوت الاتهام لذلك فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه مما يعيبه ويوفر سببا آخر لنقضه.
واضافت الحيثيات انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بالنسبة للطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين بقوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان المساهمة التبعية وفقا لنص المادة 43 عقوبات فمردود بأن الأصل أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير والتي كانت غير تلك التى قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها ومتى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.
من الاوراق وكان المتهمون سواء فاعلين أو شركاء فيها قد قاموا باقتحام السجون لتهريب البعض منهم وآخرين باستخدام القوة وإطلاق النيران مما أدى إلى قتل المجني عليهم والشروع في قتل آخرين على النحو المبين فإن جرائم القتل والشروع فيه ووضع الثأر وسرقة المنقولات المبينة بالأوراق وكذا التخريب للمباني والأملاك عمدا هي جرائم محتملة الجرائم الأصلية تنعقد بها المسئولية الجنائية عنها قبل المتهمين سيما وقد وقعت تلك الجرائم كنتيجة محتملة لها ومن ثم فان المحكمة تقضي بقبول الدعوى على هذا الأساس ومن ثم يكون الدفع السالف في غير محله جديرا برفضه.
ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة ثبوت استدلالا منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين سالفى الذكر قد وقف عند حد التدليل على امكان توقع وفاة المجني عليهم كآثر لفعلهم باعتبار أن ذلك من النتائج المالوفه دون أن يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعنين واتجاه إرادتهم نحو إزهاق أرواح المجني عليهم فإنه يكون مشوبا بالقصور في هذا الصدد أيضا متعينا نقضه.
لما كان ما تقدم فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون الحاجه لبحث بقية أوجه الطعن ولهذه الأسباب قبلت المحكمة طعن المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.