الأهلي يُكرم عماد النحاس    عبد الواحد: ربما نضم السعيد لقائمة أمم إفريقيا.. والاستحواذ هويتنا    وزير الكهرباء: مشروع الربط المصري-السعودي خطوة مهمة نحو سوق عربية للكهرباء    "بحوث الصحراء" يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي بتقنية جيوفيزيائية فرنسية    هيثم الهواري: قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد للسلام الإقليمي والنمو الاقتصادي للمنطقة    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس    تعرف على طقس الكويت اليوم الثلاثاء    "الثقافة" تُحيي التراث الموسيقي العربي في أمسية أحمد نافع ببيت الغناء    تعرف على موعد حفل محمد فؤاد وصابر الرباعي وسوما    باستثمارات 20 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود    اليوم.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    بعد استبعاده من «مستقبل وطن».. «الحسيني» يخوض انتخابات مجلس النواب 2026 «مستقلًا»    هل يجب على أعضاء مجلس النواب المعينين في "الشيوخ" تقديم استقالاتهم؟    بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    «ازرع شتلتك».. مواصلة فعاليات النسخة ال4 من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 (استعلم الآن)    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    أبطال وصناع «هيموفيليا»: العرض يتناول فكرة الصراع الإنساني وتجربة بصرية بين الرمزية والواقعية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    استشاري تغذية يحذر: الشوفان في الأصل طعام للخيول وسعراته الحرارية أعلى من القمح    تضم 15 سريرًا جديدًا.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي    الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرفع كفاءة طلاب معاهد معاوني الأمن    المتحدث باسم بلدية "غزة" يطالب بفتح جسر بري وبحري وجوي لدعم القطاع    سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    ثلاثية أبطال أكتوبر في قصر العيني.. بطولات تتجدد بين ميادين الحرب والطب والسلام    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بإلغاء أحكام الهروب من وادى سجن وادى النطرون

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات مكتب الإرشاد وأعضاء جماعة الاخوان في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادي النطرون" أو اقتحام السجون والغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادرفي 16 مايو 2015باجماع الاراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالاعدام شنقا علي كلا من حيث جاءت كالأتي :
من حيث أن النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية المماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشمولة بمذكرة رأيها طلبا فيها إقرار الحكم الصادر حضوريا باعدام المحكوم عليهم من الأول إلى السادس دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون
إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ماجري به قضاء المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك ان يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد وفاته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة في القضية
وكما أن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفي الشكل القانوني فإن ما يناله الطاعنون على الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرون بجرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها والقتل العمل مع سبق الاصرار والترصد وتخريب مبان عامه ممملوكة للدوله وتمكين مساجين مقبوض ومحكوم عليهم من الهرب والخطف والاحتجاز لضباط الحراسة للسجن
كما أنه دان الطاعنين من الثالث إلى السادس ومن الثامن إلى الثالث والعشرين بجريمة الهروب بعد القبض عليهم قانونا ودان الطاعن السابع والعشرين بجريمة الهروب حال كونه محكوما عليه قد شابه (قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال)
إذ اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على الد ليل المستند من محضر المشاهد المؤرخ في 2/9/2013* بشأن تفريغ أحراز القضية رقم 338 لسنة 2013. جنح مستأنف الإسماعيلية والتى كان ينظرها المستشار (خالد محجوب) دون أن يورد مضمونه ومؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على قيام الاشتراك في حق الطاعنين ولم يبين طريقته والادله عليه ودلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين بما لا يسوغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدليل المستمد من محضر الشاهد المؤرخ 2/9/2013 الذي أفصح عن أنه من بين الأدلة التي أول عليها في إدانة الطاعنين في قوله ( بمطالعة محضر المشاهدة بتاريخ 2/9/2013) بمعرفة السيد سامي عبدالجواد رئيس النيابة المنتدب لاجرائه بالنسبة لمحتوى الأحراز في القضية رقم 338 لسنة 2013* جنح مستأنف الإسماعيلية تم تفريغها في عدد 36 صفحة في حجم الفلوسكاب يتضمن اللقاءات التي تم تفريغها وفقا الأحراز المقدمة وكان هذا الذي أورده الحكم وأن تضمن مؤدي الدليل المستند من محضر الشاهد كما استخلصته المحكمة منه فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلا عن المحضر المشار إليه الأمر الذي يعيبه القصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والاعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العداله دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم في حقهم فلم يكن لهم.حق الطعن
ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في تدليله على توافر الاشتراك في حق الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين على قوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين الماثلين والمتهمين من الأول حتى الرائع والسبعين وانتقاء أركان الاشتراك بشأنهم فمردود بأن المتهمين من الأول حتى الرابع والسبعين يمثلون قادة وافراد حركة حماس بغزة وهي فصيل إرهابي يعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان التي يمثلها باقي المتهمين ويضمها علاقة تنظيمية بمتهمين آخرين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقد تضمنت وثيقة انشاء الحركة الإسلامية حماس ومدى خضوعها وارتباطها بحركة الإخوان وهي الجماعة الأم من وجود مصير مشترك الأمر الذي يؤكد مدى التنسيق والاتفاق بينهم على ارتكاب الجرائم المشار إليها ،لما كان ذلك. وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن ان تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها ولن يكون استخلاص الحكم للدليل المستند منها لا يتجافي مع المنطق والعقل فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الحكم المطعون فيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.