اسعار الفاكهه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    اسعار الذهب اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر    مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار على تجمع عائلي في كاليفورنيا (فيديو)    هل ينهي صيامه؟.. سجل مميز ل محمد صلاح أمام وست هام قبل مواجهة اليوم    نوح شناب: المخرج رفض يطلعني على سيناريو الموسم الأخير لStranger Things خوفا مني    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    حريق ضخم بعد انفجار صهريج نفط في سامراء العراقية    يديعوت أحرونوت: لا تقدم على الإطلاق في مسألة نزع سلاح حماس    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    هاكرز إيرانيون يخترقون سيارة عالم نووي إسرائيلي ويضعون فيها باقة زهور ورسالة تهديد (صور)    توخوا الحذر.. شبورة كثيفة على الطرق من الساعة 2 إلى 9 صباحًا    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ضبط صانعي محتوى روّجا لمقاطع تشكك في سلامة المنتجات الغذائية    مقتل قيادى بتنظيم القاعدة فى قصف مسيرة جوية أمريكية على اليمن    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    محمد عبد الجليل يكتب: زلزال يهز سمعة البرلمان، بطلان 65% من دوائر المرحلة الأولى، وإعادة الانتخابات ب 45 دائرة تجعل مستقبل "النواب" في مهب الريح    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    إبطال انتخابات مجلس النواب في 5 دوائر بالمنيا    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات النقض بإلغاء إعدام مرسى وقيادات الإخوان
نشر في المصريون يوم 04 - 01 - 2017

المحكمة: طعن المحكوم عليهم استوفى الشكل القانوني.. والأحكام الجنائية تبنى على الحزم واليقين وليس الظن والانتماء والاعتبارات المجردة
الحكم لم يبين بوضوح تفاصيل الأفعال التي ارتكبها الطاعنون ومشوب بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات مكتب الإرشاد وأعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا “بالهروب من سجن وادي النطرون” أو اقتحام السجون وإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 مايو 2015 بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا على كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبة رشاد بيومي ومحي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان وبالسجن المؤبد ل21متهما وهم :صفوت حجازي وأحمد أبو مشهور وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود أحمد أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم و أحمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وإبراهيم أبو عوف ويسرى عبد المنعم نوفل وبالاضافة الي معاقبة 16 متهم بالحبس لمدة سنتين اخرين وهم : أحمد أبومشهور وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد أحمد على العجيزي ورجب عبدالرحيم هبالة ويسري عبدالمنعم نوفل عن اتهامهم بالهروب من السجن لكونهم مقبوض عليهم مع إلزامهم جميعا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني بجانب اختطافهم وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى
وقالت المحكمة في حيثياتها إن النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشغولة بمذكرة رأيها طلبا فيها إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليهم من الأول إلى السادس دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما يجري به قضاء المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد وفاته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة في القضية.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفي الشكل القانوني، حيث إن ما يناله الطاعنون على الحكم المطعون فيه أدان الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرون بجرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال هزلية من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد وتخريب مبان عامه مملوكة للدولة وتمكين مساجين مقبوض ومحكوم عليهم من الهرب والخطف والاحتكار لضباط الحراسة للسجن.
كما أنه أدان الطاعنين من الثالث إلى السادس ومن الثامن إلى الثالث والعشرين بجريمة الهروب بعد القبض عليهم قانونا ودان الطاعن السابع والعشرين بجريمة الهروب حال كونه محكوما عليه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
إذ اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على الدليل المستند من محضر المشاهدة المؤرخ في 2/9/2013 بشأن تفريغ أحراز القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية دون أن يورد مضمونه ومؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على قيام الاشتراك في حق الطاعنين ولم يبين طريقته والأدلة عليه ودلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين بما لا يسوغ قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدليل المستمد من محضر الشاهد المؤرخ 2/9/2013 الذي أفصح عن أنه من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعنين في قوله ( بمطالعة محضر المشاهدة بتاريخ 2/9/2013) بمعرفة السيد سامي عبدالجواد رئيس النيابة المنتدب لإجرائه بالنسبة لمحتوى الأحراز في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية تم تفريغها في عدد 36 صفحة في حجم الفلوسكاب يتضمن اللقاء التي تم تفريغها وفقا للأحراز المقدمة وكان هذا الذي أورده الحكم وأن تضمن مؤدى الدليل المستند من محضر الشاهد كما استخلصته المحكمة منه فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلا عن المحضر المشار إليه الأمر الذي يعيبه القصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والإعادة بالنسبة الطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن.
ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في تدليله على توافر الاشتراك في حق الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين على قوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين الماثلين والمتهمين من الأول حتى الرائع والسبعين وانتقاء أركان الاشتراك بشأنهم فمردود بأن المتهمين من الأول حتى الرابع والسبعين يمثلون قادة وأفراد حركة حماس بغزة وهي فصيل إرهابي يعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان التي يمثلها باقي المتهمين ويضمها علاقة تنظيمية بمتهمين آخرين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقد تضمنت وثيقة انشأ الحركة الإسلامية حماس ومدى خضوعها وارتباطها بحركة الإخوان وهي الجماعة الأم من وجود مصير مشترك الأمر الذي يؤكد مدى التنسيق والاتفاق بينهم على ارتكاب الجرائم المشار إليها.
لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها ولن يكون استخلاص الحكم للدليل المستند منها لا يتجافي مع المنطق والعقل فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.
وكان من المقرر كذلك في الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الحزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والانتماء والاعتبارات المجردة.
وكان ما ساقه الحكم من قرائن وما تضمنه من أقوال الشهود والتي عول عليها الحكم لا تنصب في على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الطاعنين جرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال هزلية من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.
فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مؤسسا على الظن والانتماء من الفرص والاعتبارات المجردة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في مسودة أدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لاشتراكهم في ارتكاب الجرائم ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها.
كما أنه لا يغني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك والتحقيقات فيما تضمنته تحرياته وكذا ورود تحريات المخابرات العامة ذلك بأن القاضي في المواد الحنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيرة وأن كان في الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوينها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح بمجردها لتكون دليلا كافيا بذاته أو قرينه مستقلة على ثبوت الاتهام لذلك فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه مما يعيبه ويوفر سببا آخر لنقضه.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بالنسبة للطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين بقوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان المساهمة التبعية وفقا لنص المادة 43 عقوبات فمردود بأن الأصل أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير والتي كانت غير تلك التى قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها ومتى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.

وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق وكان المتهمين سواء فاعلين أو شركاء فيها قد قاموا باقتحام السجون لتهريب البعض منهم وآخرين باستخدام القوة وإطلاق النيران مما أدى إلى قتل المجني عليهم والشروع في قتل آخرين على النحو المبين فإن جرائم القتل والشروع فيه ووضع الثأر وسرقة المنقولات المبينة بالأوراق وكذا التخريب للمباني والأملاك عمدا هي جرائم محتملة الجرائم الأصلية تنعقد بها المسئولية الجنائية عنها قبل المتهمين لا سيما وقد وقعت تلك الجرائم كنتيجة محتملة لها ومن ثم فان المحكمة تقضي بقبول الدعوى على هذا الأساس ومن ثم يكون الدفع السالف في غير محله جديرا برفضه.
ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة ثبوت استدلالا منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين سالفى الذكر قد وقف عند حد التدليل على إمكان توقع وفاة المجني عليهم كآثر لفعلهم باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة دون أن يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعنين واتجاه إرادتهم نحو إزهاق أرواح المجني عليهم فإنه يكون مشوبا بالقصور في هذا الصدد أيضا متعينا نقضه.
لما كان ما تقدم فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون الحاجة لبحث بقية أوجه الطعن ولهذه الأسباب قبلت المحكمة طعن المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.