بورصات الخليج تغلق على تباين متأثرة بالتوتر التجاري بين الصين وأمريكا    وزير البترول يبحث مع «بيكر هيوز» تعزيز التعاون التكنولوجي لزيادة الإنتاج    عاجل رئيس وزراء باكستان: قمة شرم الشيخ للسلام أنهت الحرب وترامب رجل سلام    اللجنة المنظمة تواصل استعداداتها المكثفة لإنجاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    بحث سبل التعاون المشترك بين جامعتي الدلتا التكنولوجية والسادات    البيئة تشارك فى ورشة الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية    المشاط تشارك في المنتدى العالمي للأغذية بروما    محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة    «العمل» تسلم عقود توظيف لذوي الهمم في القاهرة والشرقية    مدير تعليم الخصوص تتابع انتظام الدراسة في المدارس وتوجه بسرعة تسليم الكتب    جون إدوارد وعبد الناصر محمد وعمر جابر يطمئنون على حسن شحاتة    بطل العالم في السباحة بالزعانف: اكتسبت خبرة كبيرة من بطولة العالم وفخور بالذهبية    تحرير 9 محاضر ضبط جمركي بمطار القاهرة    مشاجرة تنتهي بمأساة.. المؤبد لابن قتل والده خنقًا بطوخ    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الثلاثاء    قرار جديد بشأن 73 متهمًا بقضية «خلية اللجان النوعية بالتجمع»    حسين فهمي يحسم جدل تغيير بوستر مهرجان القاهرة السينمائي| فيديو    انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب.. و«شمس الدين الحجاجي» شخصية العام    هل تنفَّذ وصيّة الميت بمنع شخص من جنازته؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل لبس الأساور للرجال حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    بابا الفاتيكان يرحب بإنهاء الحرب فى غزة ويدعو للمضى قدما فى عملية السلام    سعفان الصغير: كل من هاجمونا «غير وطنيين».. ونجاحات التوأم سبب الحرب علينا    ترامب أمام الكنيست: سألتقى بعد قليل فى مصر مع قادة رائعين جعلوا اتفاق السلام ممكنا    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    نتنياهو: ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل فى البيت الأبيض    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    قمة شرم الشيخ| ندى ثابت: الاتفاق يؤكد دور مصر المحوري في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    القوات الإسرائيلية تداهم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم    ضبط 105174 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم السادس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    بحضور حسين فهمى وفنانين مصريين وعرب.. «القاهرة السينمائى» يكشف تفاصيل دورته ال46    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب في عدد من المحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات النقض بإلغاء إعدام مرسى وقيادات الإخوان
نشر في المصريون يوم 04 - 01 - 2017

المحكمة: طعن المحكوم عليهم استوفى الشكل القانوني.. والأحكام الجنائية تبنى على الحزم واليقين وليس الظن والانتماء والاعتبارات المجردة
الحكم لم يبين بوضوح تفاصيل الأفعال التي ارتكبها الطاعنون ومشوب بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات مكتب الإرشاد وأعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا “بالهروب من سجن وادي النطرون” أو اقتحام السجون وإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 مايو 2015 بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا على كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبة رشاد بيومي ومحي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان وبالسجن المؤبد ل21متهما وهم :صفوت حجازي وأحمد أبو مشهور وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود أحمد أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم و أحمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وإبراهيم أبو عوف ويسرى عبد المنعم نوفل وبالاضافة الي معاقبة 16 متهم بالحبس لمدة سنتين اخرين وهم : أحمد أبومشهور وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد أحمد على العجيزي ورجب عبدالرحيم هبالة ويسري عبدالمنعم نوفل عن اتهامهم بالهروب من السجن لكونهم مقبوض عليهم مع إلزامهم جميعا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني بجانب اختطافهم وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى
وقالت المحكمة في حيثياتها إن النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشغولة بمذكرة رأيها طلبا فيها إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليهم من الأول إلى السادس دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما يجري به قضاء المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد وفاته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة في القضية.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفي الشكل القانوني، حيث إن ما يناله الطاعنون على الحكم المطعون فيه أدان الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرون بجرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال هزلية من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد وتخريب مبان عامه مملوكة للدولة وتمكين مساجين مقبوض ومحكوم عليهم من الهرب والخطف والاحتكار لضباط الحراسة للسجن.
كما أنه أدان الطاعنين من الثالث إلى السادس ومن الثامن إلى الثالث والعشرين بجريمة الهروب بعد القبض عليهم قانونا ودان الطاعن السابع والعشرين بجريمة الهروب حال كونه محكوما عليه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
إذ اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على الدليل المستند من محضر المشاهدة المؤرخ في 2/9/2013 بشأن تفريغ أحراز القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية دون أن يورد مضمونه ومؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على قيام الاشتراك في حق الطاعنين ولم يبين طريقته والأدلة عليه ودلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين بما لا يسوغ قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدليل المستمد من محضر الشاهد المؤرخ 2/9/2013 الذي أفصح عن أنه من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعنين في قوله ( بمطالعة محضر المشاهدة بتاريخ 2/9/2013) بمعرفة السيد سامي عبدالجواد رئيس النيابة المنتدب لإجرائه بالنسبة لمحتوى الأحراز في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية تم تفريغها في عدد 36 صفحة في حجم الفلوسكاب يتضمن اللقاء التي تم تفريغها وفقا للأحراز المقدمة وكان هذا الذي أورده الحكم وأن تضمن مؤدى الدليل المستند من محضر الشاهد كما استخلصته المحكمة منه فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلا عن المحضر المشار إليه الأمر الذي يعيبه القصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والإعادة بالنسبة الطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن.
ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في تدليله على توافر الاشتراك في حق الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين على قوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين الماثلين والمتهمين من الأول حتى الرائع والسبعين وانتقاء أركان الاشتراك بشأنهم فمردود بأن المتهمين من الأول حتى الرابع والسبعين يمثلون قادة وأفراد حركة حماس بغزة وهي فصيل إرهابي يعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان التي يمثلها باقي المتهمين ويضمها علاقة تنظيمية بمتهمين آخرين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقد تضمنت وثيقة انشأ الحركة الإسلامية حماس ومدى خضوعها وارتباطها بحركة الإخوان وهي الجماعة الأم من وجود مصير مشترك الأمر الذي يؤكد مدى التنسيق والاتفاق بينهم على ارتكاب الجرائم المشار إليها.
لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها ولن يكون استخلاص الحكم للدليل المستند منها لا يتجافي مع المنطق والعقل فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.
وكان من المقرر كذلك في الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الحزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والانتماء والاعتبارات المجردة.
وكان ما ساقه الحكم من قرائن وما تضمنه من أقوال الشهود والتي عول عليها الحكم لا تنصب في على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الطاعنين جرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال هزلية من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.
فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مؤسسا على الظن والانتماء من الفرص والاعتبارات المجردة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في مسودة أدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لاشتراكهم في ارتكاب الجرائم ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها.
كما أنه لا يغني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك والتحقيقات فيما تضمنته تحرياته وكذا ورود تحريات المخابرات العامة ذلك بأن القاضي في المواد الحنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيرة وأن كان في الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوينها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح بمجردها لتكون دليلا كافيا بذاته أو قرينه مستقلة على ثبوت الاتهام لذلك فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه مما يعيبه ويوفر سببا آخر لنقضه.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بالنسبة للطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين بقوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان المساهمة التبعية وفقا لنص المادة 43 عقوبات فمردود بأن الأصل أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير والتي كانت غير تلك التى قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها ومتى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.

وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق وكان المتهمين سواء فاعلين أو شركاء فيها قد قاموا باقتحام السجون لتهريب البعض منهم وآخرين باستخدام القوة وإطلاق النيران مما أدى إلى قتل المجني عليهم والشروع في قتل آخرين على النحو المبين فإن جرائم القتل والشروع فيه ووضع الثأر وسرقة المنقولات المبينة بالأوراق وكذا التخريب للمباني والأملاك عمدا هي جرائم محتملة الجرائم الأصلية تنعقد بها المسئولية الجنائية عنها قبل المتهمين لا سيما وقد وقعت تلك الجرائم كنتيجة محتملة لها ومن ثم فان المحكمة تقضي بقبول الدعوى على هذا الأساس ومن ثم يكون الدفع السالف في غير محله جديرا برفضه.
ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة ثبوت استدلالا منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين سالفى الذكر قد وقف عند حد التدليل على إمكان توقع وفاة المجني عليهم كآثر لفعلهم باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة دون أن يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعنين واتجاه إرادتهم نحو إزهاق أرواح المجني عليهم فإنه يكون مشوبا بالقصور في هذا الصدد أيضا متعينا نقضه.
لما كان ما تقدم فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون الحاجة لبحث بقية أوجه الطعن ولهذه الأسباب قبلت المحكمة طعن المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.