بالتزكية.. عصام الدين فريد رئيسا ل«الشيوخ» ب299 صوتا من إجمالي 300    د. رشا علام: المؤتمر يجمع الأكاديميين والمهنيين لمواجهة تحديات الإعلام الحديثة    تعليم الشرقية تدعو أولياء الأمور للتعاون مع المدارس في دعم انضباط وانتظام الطلاب    قالي عايز تتعلم ادخل شعبة ب1400.. طالب يقاضي والده أمام محكمة الأسرة: رافض يدفعلي مصاريف الكلية    وزير العمل يشارك المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة    وزيرة التخطيط: محفظة ضمانات ميجا تتجاوز 700 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في مصر    سعر النفط يتكبد خسائر أسبوعية بنحو 3% بفعل تصاعد التوترات العالمية    ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح قادمة من روسيا    طبول الحرب تدق فى الكاريبى.. ترامب ومادورو يحشدان قواتهما العسكرية    كارولين ليفيت من بائعة آيس كريم إلى البيت الأبيض.. من هى المتحدثة الرسمية؟    وكيل المخابرات العامة السابق: قرار الإفراج عن شاليط كان بيد العسكريين في حماس بنسبة 80%    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا لو انتهت مواجهة بيراميدز ضد نهضة بركان بالتعادل؟    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    مقتل 3 عناصر خطيرة وضبط مخدرات بقيمة 97 مليون جنيه    طقس خريفى غدا مائل للبرودة صباحا حار نهارا والعظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    محافظ الأقصر يشهد انطلاق طائرات الباراموتور بمشاركة 100 مغامر أجنبي من 15 دولة    اليوم.. محاكمة 89 متهمًا ب«الهيكل الإداري للإخوان»    الحبس سنة للمتهم بتشويه وجه زوجته فى الطالبية    لماذا يعد "فارس بلا جواد" محطة مهمة في مشوار الفنان محمد صبحي؟    قبلة أحمد السعدنى ليد مايان السيد تخطف الاضواء فى مهرجان الجونة    كاريزما ماشية على الأرض.. 4 أبراج بيخطفوا القلب من أول نظرة    «الحرية» تمثل مصر في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الصين الدولي للفنون الشعبية    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الصحة: توزيع 2152 مولد أكسجين على مرضى التليف الرئوي بنظام العلاج المنزلي    «الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية    بالليمون والعسل.. وصفة بسيطة لتخفيف الاحتقان وتقوية المناعة    هيثم الحريري يتقدم بطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم    قريبًا.. الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر    مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على جزء من منطقة خيرسون خاضع لسيطرة روسيا    تردد قنوات ثمانية الجديدة 2025 على نايل سات وعرب سات لنقل البطولات السعودية حتى 2031    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    «قناة السويس» تتابع جودة الخدمات الغذائية المقدمة لطلاب المدينة الجامعية    المستشفيات التعليمية تتوسع في خدمات كهرباء القلب إلى بنها ودمنهور لتخفيف العبء عن المرضى    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    أسعار زيت الطعام بعد إضافة عبوة جديدة على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    تشكيل بايرن ميونخ ودورتموند المتوقع في كلاسيكو ألمانيا    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    اليوم.. مسيرات من نيويورك إلى سان فرانسيسكو ضد سياسة ترامب    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 طعون قضائية على إحالة "ترسيم الحدود" مع السعودية للبرلمان
نشر في البوابة يوم 01 - 01 - 2017

أقام عدد من المحامين، مجموعة من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أمس السبت، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإرسالها لمجلس النواب، بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى ببطلان التوقيع على الاتفاقية، وحكم ذات المحكمة الصادر فى 8 نوفمبر الماضى بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم.
وحملت الدعاوى أسماء المحامين «معصوم مرزوق وعلى أيوب وخالد على ومحمد كامل وعصام الإسلامبولى ومالك عدلى وطارق العوضى وطارق نجيدة وناصر أمين».
وذكرت الدعاوى، أن تجاهل أحكام القضاء الإدارى هو عدوان سافر من الحكومة على نصوص الدستور، واغتيال للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ، التى أكدت بطلان تلك الاتفاقية وألزمت المطعون ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الاتفاقية والعدم سواء، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا لم توقف تنفيذ تلك الأحكام ولم تلغها، بل حجزت القضية للحكم بجلسة 16 يناير 2017.
وأشارت الدعاوى، إلى أن القرار يهدر نصوص الدستور من ناحية امتناعه عن تنفيذ الأحكام، لأن المادة 100 منه تنص صراحة على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله.
كما أن القرار يهدر حجية أحكام القضاء الإدارى، لأن الحماية القضائية للحقوق والحريات التى تكشف عنها أحكام القضاء تبقى «عديمة الجدوى» إذا لم توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ لجريان آثارها فى مواجهة الكافة، بلوغًا للغاية المبتغاة منها وصونًا للحقوق والحريات، وضمانًا للعدل والسلام الاجتماعي، وإعلاءً لسيادة القانون، واحترامًا للدستور.
وأضافت الدعاوى، أن الحكومة بادرت لهذا المسلك بعدما أوصى تقرير هيئة المفوضين برفض طعنها وتأييد حكم بطلان الاتفاقية، وذلك لمحاولة خلق نزاع وصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لستر جريمتهما الفاضحة بالتنازل عن أرض مصرية، متجاهلين أن هذا القرار الطعين مخالف للدستور خاصة أن حكم القضاء الإدارى لم يبطل الاتفاقية لتوقيعها من رئيس الوزراء، ولكنه أبطلها لكون الأرض مصرية ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس الوزراء والحكومة، ولا رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ولا حتى الاستفتاء الشعبى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وأوضحت الدعاوى، أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملائمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه.
وتابعت الدعاوى: «كما منع الدستور مجلس النواب من الموافقة على أى اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلًا فى هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلى عن أى جزء من إقليم الدولة فى استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التى يمكن أن تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه».
واستكملت: «فأرض الوطن لا تخص جيلًا واحدًا من المصريين، وإنما تخص الأمة التى عاشت عليها أجيال سبقت وستبقى مهدًا لأجيال قادمة يقع عليها أيضًا واجب الدفاع عن هذه الأمة امتدادًا لما كان عليه أسلافهم ممن بذلوا أرواحهم وأريقت دماؤهم واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له ودفاعا عنه، لذلك منع الدستور التنازل عن أى جزء منه خاصة أن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أراضيه هو التزام وواجب دستورى وقانونى فى عنق كل مواطن من مواطنى الدولة أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فردًا عاديًا».
وأشار المحامى حميد جميل البرنس فى دعوى أقامها أمس، أيضًا فى ذات الموضوع أن القرار الطعين صدر مخالفا لأحكام الدستور التى أوجبت تنفيذ الأحكام ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت من حجية لحكم المحكمة مما يجعل قراره مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم الصادر من المحكمة من حجية مطلقة على الكافة واجب إجراء مقتضاها وحتى لا تصبح سيادة القانون مجرد شعار للمفاخرة، ولم يقتصر الأمر على اعتداء المطعون ضده الأول (رئيس مجلس الوزراء) على حجية الأحكام القضائية بل شاركه فى ذلك المطعون ضده الثانى رئيس مجلس النواب الذى طالب بعرض الاتفاقية الباطلة على مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها، فالدستور حدد اختصاصات رئيس الحكومة وليس من بين تلك الاختصاصات العدوان على حجية الأحكام والتطاول عليها، كل ذلك يجعل القرار الطعين والعدم سواء وعقبة عديمة الأثر، ولكل صاحب شأن إلا يقيم وزنا لها ويتعين على المحكمة إزالة تلك العقبة من طريق الحكم حتى يؤتى ثماره بتقديم الحماية القضائية إلى من لاذ بالقضاء واحتمى به.
وأضاف «البرنس» أن عدم تنفيذ الأحكام يمثل انتهاكا للشرعية الدستورية يضربون فيه المطعون ضدهما أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام التى جعل الدستور الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين (مهما علا قدرهم فى سلم السلطة التنفيذية) جريمة جنائية وللمحكوم له أن يستصرخ القضاء للاقتصاص منهم، حيث أن القرار الصادر من المطعون ضده الأول لا يستطيع أن ينشئ حقا أو يهدره بالمخالفة لصريح الأحكام الأمرة للقانون والمتعلقة بالنظام العام القضائى والنظام العام الإدارى والمساس بحجية حكم صادر من هذه المحكمة لم يلحقه إلغاء أو تعديل من المحكمة الإدارية العليا وهو ما يثير مسئوليته إزاء تعمده مخالفة الدستور مخالفة جسيمة مع التظاهر باحترامه وليس الالتزام به وتلك صور الانحراف بالسلطة.
وتابع: «أن عدم مشروعية القرار الطعين لعيب الانحراف بالسلطة، حيث أن المطعون ضده الأول انحرف فى استعمال سلطته بلجوءه إلى إصدار قرار يهدف من ورائه إلى الوقوف ضد تنفيذ أحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضى به، والقرار الطعين بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها بعد صدور حكم قضائى (لم يوقف تنفيذه) ببطلانها، هو قرار مخالف لهذا الحكم ومحاولة للتحايل على تنفيذه ويعد مخالفا للقانون مما يستوجب إلغاء القرار الطعين المخالف للحكم القضائى لأنه قرار غير مشروع مشوب بعيب الانحراف فى استعمال السلطة، وحيث أن جهة الإدارة ينبغى عليها تطبيق القانون وفقا لإرادة المشرع وليس طبقا لما تراه هى، حيث يتوقف دورها على تطبيق القانون فحسب وإذا استهدف القرار إحداث آثار لم يريدها المشرع يعد ذلك انحرافا فى استعمال السلطة».
وفى سياق متصل، قال المستشار رفيق عمر شريف المسئول عن ملف «تيران وصنافير» بهيئة قضايا الدولة إن قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان جاء تطبيقًا للمادة 151 من الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 والذى يولى الاختصاص لمجلس النواب فى الموافقة على الاتفاقية أولا قبل رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأضاف «الشريف» فى تصريحات له، أن المادة 151 من الدستور تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.