المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    مياه الإسكندرية تجتاز زيارة التجديد والمراجعة لخطط سلامة ومأمونية المياه    محمود فوزي: استمرار قوانين الإيجار القديم الاستثنائية في مصر بلا مراجعة أدى لإهدار القيمة المادية والعقارية    الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب منع المساعدات لغزة    البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية    فرصة لا يمكن إهدارها.. دي بروين يحرم مرموش من أول أسيست بالدوري الإنجليزي (فيديو)    الإسماعيلي يفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح ويصعد لنصف نهائي كأس عاصمة مصر    محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"    مراجعة نهائية شاملة.. أبرز 16 سؤالا فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة    عرض ناجح للفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" بمهرجان كان السينمائي الدولي    فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا .. اعرف التفاصيل    غرق ثلاثة أطفال داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام    لامين يامال يغازل أرقام ميسي التاريخية    جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)    "نعتذر وعبد الحليم كان يبحث عن ربة منزل".. بيان جديد من أسرة العندليب بشأن سعاد حسني    أكثر من 100 مليون دولار.. فيلم «Final Destination: Bloodlines» يتربع على عرش شباك التذاكر العالمي    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. أمين الفتوى: احتفل بما يفرحك واجعله فرصة للتأمل في حياتك مع الله    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الحليب قد يسبب الصداع للبعض- إليك السبب    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بدير أبومينا ومارمينا بالإسكندرية    البابا تواضروس ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومديرة اليونسكو يتفقدون مشروع حماية منطقة أبو مينا الأثرية    حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية    عيدان ألكسندر: كنّا نجلس مع السنوار في شقق ومساجد وحتى في الشارع    موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري والقناة الناقلة    طرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في 15 محافظة (تفاصيل)    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى رحيل والدها    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    «لسه بدري عليه».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لدور «السعودية» الداعم للقضايا العربية    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 طعون قضائية على إحالة "ترسيم الحدود" مع السعودية للبرلمان
نشر في البوابة يوم 01 - 01 - 2017

أقام عدد من المحامين، مجموعة من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أمس السبت، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإرسالها لمجلس النواب، بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى ببطلان التوقيع على الاتفاقية، وحكم ذات المحكمة الصادر فى 8 نوفمبر الماضى بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم.
وحملت الدعاوى أسماء المحامين «معصوم مرزوق وعلى أيوب وخالد على ومحمد كامل وعصام الإسلامبولى ومالك عدلى وطارق العوضى وطارق نجيدة وناصر أمين».
وذكرت الدعاوى، أن تجاهل أحكام القضاء الإدارى هو عدوان سافر من الحكومة على نصوص الدستور، واغتيال للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ، التى أكدت بطلان تلك الاتفاقية وألزمت المطعون ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الاتفاقية والعدم سواء، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا لم توقف تنفيذ تلك الأحكام ولم تلغها، بل حجزت القضية للحكم بجلسة 16 يناير 2017.
وأشارت الدعاوى، إلى أن القرار يهدر نصوص الدستور من ناحية امتناعه عن تنفيذ الأحكام، لأن المادة 100 منه تنص صراحة على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله.
كما أن القرار يهدر حجية أحكام القضاء الإدارى، لأن الحماية القضائية للحقوق والحريات التى تكشف عنها أحكام القضاء تبقى «عديمة الجدوى» إذا لم توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ لجريان آثارها فى مواجهة الكافة، بلوغًا للغاية المبتغاة منها وصونًا للحقوق والحريات، وضمانًا للعدل والسلام الاجتماعي، وإعلاءً لسيادة القانون، واحترامًا للدستور.
وأضافت الدعاوى، أن الحكومة بادرت لهذا المسلك بعدما أوصى تقرير هيئة المفوضين برفض طعنها وتأييد حكم بطلان الاتفاقية، وذلك لمحاولة خلق نزاع وصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لستر جريمتهما الفاضحة بالتنازل عن أرض مصرية، متجاهلين أن هذا القرار الطعين مخالف للدستور خاصة أن حكم القضاء الإدارى لم يبطل الاتفاقية لتوقيعها من رئيس الوزراء، ولكنه أبطلها لكون الأرض مصرية ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس الوزراء والحكومة، ولا رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ولا حتى الاستفتاء الشعبى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وأوضحت الدعاوى، أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملائمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه.
وتابعت الدعاوى: «كما منع الدستور مجلس النواب من الموافقة على أى اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلًا فى هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلى عن أى جزء من إقليم الدولة فى استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التى يمكن أن تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه».
واستكملت: «فأرض الوطن لا تخص جيلًا واحدًا من المصريين، وإنما تخص الأمة التى عاشت عليها أجيال سبقت وستبقى مهدًا لأجيال قادمة يقع عليها أيضًا واجب الدفاع عن هذه الأمة امتدادًا لما كان عليه أسلافهم ممن بذلوا أرواحهم وأريقت دماؤهم واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له ودفاعا عنه، لذلك منع الدستور التنازل عن أى جزء منه خاصة أن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أراضيه هو التزام وواجب دستورى وقانونى فى عنق كل مواطن من مواطنى الدولة أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فردًا عاديًا».
وأشار المحامى حميد جميل البرنس فى دعوى أقامها أمس، أيضًا فى ذات الموضوع أن القرار الطعين صدر مخالفا لأحكام الدستور التى أوجبت تنفيذ الأحكام ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت من حجية لحكم المحكمة مما يجعل قراره مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم الصادر من المحكمة من حجية مطلقة على الكافة واجب إجراء مقتضاها وحتى لا تصبح سيادة القانون مجرد شعار للمفاخرة، ولم يقتصر الأمر على اعتداء المطعون ضده الأول (رئيس مجلس الوزراء) على حجية الأحكام القضائية بل شاركه فى ذلك المطعون ضده الثانى رئيس مجلس النواب الذى طالب بعرض الاتفاقية الباطلة على مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها، فالدستور حدد اختصاصات رئيس الحكومة وليس من بين تلك الاختصاصات العدوان على حجية الأحكام والتطاول عليها، كل ذلك يجعل القرار الطعين والعدم سواء وعقبة عديمة الأثر، ولكل صاحب شأن إلا يقيم وزنا لها ويتعين على المحكمة إزالة تلك العقبة من طريق الحكم حتى يؤتى ثماره بتقديم الحماية القضائية إلى من لاذ بالقضاء واحتمى به.
وأضاف «البرنس» أن عدم تنفيذ الأحكام يمثل انتهاكا للشرعية الدستورية يضربون فيه المطعون ضدهما أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام التى جعل الدستور الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين (مهما علا قدرهم فى سلم السلطة التنفيذية) جريمة جنائية وللمحكوم له أن يستصرخ القضاء للاقتصاص منهم، حيث أن القرار الصادر من المطعون ضده الأول لا يستطيع أن ينشئ حقا أو يهدره بالمخالفة لصريح الأحكام الأمرة للقانون والمتعلقة بالنظام العام القضائى والنظام العام الإدارى والمساس بحجية حكم صادر من هذه المحكمة لم يلحقه إلغاء أو تعديل من المحكمة الإدارية العليا وهو ما يثير مسئوليته إزاء تعمده مخالفة الدستور مخالفة جسيمة مع التظاهر باحترامه وليس الالتزام به وتلك صور الانحراف بالسلطة.
وتابع: «أن عدم مشروعية القرار الطعين لعيب الانحراف بالسلطة، حيث أن المطعون ضده الأول انحرف فى استعمال سلطته بلجوءه إلى إصدار قرار يهدف من ورائه إلى الوقوف ضد تنفيذ أحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضى به، والقرار الطعين بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها بعد صدور حكم قضائى (لم يوقف تنفيذه) ببطلانها، هو قرار مخالف لهذا الحكم ومحاولة للتحايل على تنفيذه ويعد مخالفا للقانون مما يستوجب إلغاء القرار الطعين المخالف للحكم القضائى لأنه قرار غير مشروع مشوب بعيب الانحراف فى استعمال السلطة، وحيث أن جهة الإدارة ينبغى عليها تطبيق القانون وفقا لإرادة المشرع وليس طبقا لما تراه هى، حيث يتوقف دورها على تطبيق القانون فحسب وإذا استهدف القرار إحداث آثار لم يريدها المشرع يعد ذلك انحرافا فى استعمال السلطة».
وفى سياق متصل، قال المستشار رفيق عمر شريف المسئول عن ملف «تيران وصنافير» بهيئة قضايا الدولة إن قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان جاء تطبيقًا للمادة 151 من الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 والذى يولى الاختصاص لمجلس النواب فى الموافقة على الاتفاقية أولا قبل رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأضاف «الشريف» فى تصريحات له، أن المادة 151 من الدستور تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.