رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    عاجل- ترامب يحذر إيران: فشل التوصل إلى اتفاق سيكون «سيئًا للغاية» للبلاد ولشعبها    بعد وصولها لكريت.. هل تمهد حاملة الطائرات جيرالد فورد لتحركات عسكرية بالشرق الأوسط؟    الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. أجواء مائلة للدفء نهارًا وشبورة صباحًا والصغرى بالقاهرة 11 درجة    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    الله القابض الباسط    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بعد الأمير أندرو.. إخلاء سبيل بيتر ماندلسون بكفالة فى تطورات جديدة بقضية إبستين    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    عاجل.. انفجار عنيف يهز العاصمة الروسية| إليكم أعداد الضحايا والمصابين    الرئيس السيسي يلتقي ب ولي العهد السعودي في جدة| أهم ما جاء خلال اللقاء    أسعار الذهب تواصل الصعود عالميًا ومحليًا| عيار 21 يسجل رقم قياسي جديد    النطق بالحكم على قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية    نوة الشمس الصغيرة تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة بلا توقف.. تفاصيل    الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار    وفاة شقيق الفنانة زينة والجنازة اليوم بالقاهرة الجديدة    24 فبراير 2026.. تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط وول ستريت    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    حملات مكثفة لرفع الإشغالات في الهرم والعمرانية (صور)    اليوم.. محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    مشرف فى عزومات رمضان، طريقة عمل البفتيك بتتبيلة لذيذة    كيف تصنع الكتب حياة جديدة للمتعافين من الإدمان؟    معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زد في الدوري    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    أسواق اللحوم بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    محمد صبحى وشيكو بانزا يعودان لقائمة الزمالك فى مواجهة زد    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب.. بيخاف من جمهور الأهلي والفريق مالوش شكل    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    مسلسل عين سحرية يبرز مخاطر مخدر الشابو.. وصندوق مكافحة الإدمان خط الدفاع الأول    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    السودان: لن نوافق على أي مقترح لا يراعي المصالح العليا للبلاد    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول طعن على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب
نشر في الوطن يوم 09 - 07 - 2012

أقام محمد حامد سالم المحامي، وصاحب حكم الضبطية القضائية، أول طعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب، ضد رئيس الجمهورية، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وذكر في دعواه التي حملت رقم 50084 لسنة 66 قضائية أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 الذي قرر فيه سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وأضاف، ولما كان هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار.
وأكد انعدام وبطلان القرار الطعين لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي أوردت المحكمة بأسبابها ما يلي: "فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقًا لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979".
وقال في دعواه، إن مجلس الشعب موضوع القرار منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، وحيث إن القاعدة هي أن الساقط لا يعود، فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى بموجب القرار الطعين علاوة على أن القرار الطعين لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليه في المادة25 من الإعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا، وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط
وافاد طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وبعيداً عن الاجتهادات الفقهية المثارة حول قانونية حل البرلمان بأكمله أو بطلان ثلث مجلس الشعب فقط لعدم الدستورية فإن الذي لا جدال فيه على الأقل والمسلم به فقهاً وقانوناً وقضاءً هو، بطلان وعدم دستورية ثلث مقاعد مجلس الشعب.
بمطالعة المادة الثانية من القرار الطعين نجد أنها نصت على عودة مجلس الشعب بما فيه الثلث الباطل بحكم المحكمة الدستورية العليا – الأمر الذي يتأكد معه مخالفة القرار للقانون وإهداره لمبدأ الفصل بين السلطات.
واشار إلى خلو القرار الطعين من ثمة أسباب لصدوره، وتساءل ما هي المبررات التي أدت لإصداره كما أنه جاء في صيغة عامة مبهمة غامضاً متناقضاً حتى يتمكن القضاء من مراقبة مدى مشروعيته واتفاقه مع القواعد القانونية المقررة مما يكون معه القرار الطعين مخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بعيب إساءة إستعمال السلطة والانحراف بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.