للمرة الثانية رفع المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الادارى جلسة المحكمة بعد مشادة بينه وبين المحامين الذين يصل عددهم الى 27 محاميا أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء القرار الجمهوري الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. واستمع رئيس المحكمة الى دفاع 3 محامين وطلب من الباقين تقديم مذكرات بدفاعهم وهو ما رفضه المحامون وأصروا على المرافعة، بينما أصر المستشار رئيس المحكمة على تقديم المذكرات حتى تستطيع المحكمة أن تنظر باقى القضايا العادية الخاصة بمشاكل المواطنين مع إصرار المحامين للتحدث قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للمرة الثانية. وأكد مقيمو الدعاوى وأشهرهم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غبريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، المحامي أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة. واشارت الدعاوي الي أن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته وليس عملاً من اعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً ادارياً يحق معه للطاعن ان يطعن عليه امام محكمة القضاء الاداري لمخالفته للقانون والاعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت الي اصداره. واوضحت الدعاوي ان أسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستوريه العليا رقم 20 لسنه 34 قضائيه الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستوريه نص الفقرة الاولي من الماده الثالثه من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 . كما ان من اسباب عدم الطعن عدم دستوريه ما تضمنه نص الفقرة الاولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب في الدوائر المخصصه للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . بالاضافة الي عدم دستورية المادة التاسعه مكرر ( ا ) من القانون المشار اليه المضافه بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح . وكذلك عدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه. وأوردت المحكمه في أسباب حكمها ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار اليه، دون حاجه الي اتخاذ اي إجراء اخر، وحيث ان مجلس الشعب اصبح منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمه الدستوريه العليا - فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة اخري بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة علي ان هذا القرار لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الاعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط.