بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    مدبولي: السياحة تقود التعافي الاقتصادي.. ومصر تقترب من 30 مليون سائح    رئيس الحكومة يطمئن المواطنين: لا أعباء جديدة حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    الاتحاد الأوروبى يحذر من اتخاذ إجراءات ضد فرض عقوبات أمريكية على 5 أوروبيين    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وسط آمال للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار    محمد معروف يشهر أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2025    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    أمم أفريقيا 2025| تشكيل منتخب السودان لمواجهة الجزائر    تشكيل أمم إفريقيا - زيدان يحرس مرمى الجزائر.. وعيسى يقود هجوم السودان    بث مباشر لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025 وموعد اللقاء    لاعب غينيا الاستوائية يتلقى أول بطاقة حمراء في أمم إفريقيا 2025    وكيل وزارة التموين بقنا يقود حملة مكبرة على المخابز والأسواق بمركز دشنا    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    "الزراعة": ضبط 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر    من التمثيل إلى التأليف.. أبرز معلومات عن الراحل طارق الأمير    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    البورصة المصرية توقّع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز لشهر نوفمبر 2025    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتضبط المتهمين بالشروع في قتل شقيقه    أمم إفريقيا – مدافع السنغال: اللعب في البطولة ليس سهلا.. ونحن من ضمن المرشحين بشط    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشادة بين قاضى إلغاء عودة الشعب والمحامين
نشر في الوفد يوم 10 - 07 - 2012

للمرة الثانية رفع المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الادارى جلسة المحكمة بعد مشادة بينه وبين المحامين الذين يصل عددهم الى 27 محاميا أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء القرار الجمهوري الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
واستمع رئيس المحكمة الى دفاع 3 محامين وطلب من الباقين تقديم مذكرات بدفاعهم وهو ما رفضه المحامون وأصروا على المرافعة، بينما أصر المستشار رئيس المحكمة على تقديم المذكرات حتى تستطيع المحكمة أن تنظر باقى القضايا العادية الخاصة بمشاكل المواطنين مع إصرار المحامين للتحدث قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للمرة الثانية.
وأكد مقيمو الدعاوى وأشهرهم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غبريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، المحامي أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
واشارت الدعاوي الي أن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته وليس عملاً من اعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً ادارياً يحق معه للطاعن ان يطعن عليه امام محكمة القضاء الاداري لمخالفته للقانون والاعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت الي اصداره.
واوضحت الدعاوي ان أسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستوريه العليا رقم 20 لسنه 34 قضائيه الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستوريه نص الفقرة الاولي من الماده الثالثه من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 .
كما ان من اسباب عدم الطعن عدم دستوريه ما تضمنه نص الفقرة الاولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب في الدوائر المخصصه للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
بالاضافة الي عدم دستورية المادة التاسعه مكرر ( ا ) من القانون المشار اليه المضافه بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح .
وكذلك عدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وأوردت المحكمه في أسباب حكمها ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار اليه، دون حاجه الي اتخاذ اي إجراء اخر، وحيث ان مجلس الشعب اصبح منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمه الدستوريه العليا - فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة اخري بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة علي ان هذا القرار لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الاعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.