"اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد ندوة بعنوان "معا بالوعي نحميها"    استنساخ الفوضى.. كيف تتاجر جماعات الإسلام السياسي بأوجاع الشعوب؟ باكستان ومصر نموذجان    «كولواي مصر» تنتهي من تطوير 20 عربة قطار ل «السكك الحديدية»    هيئة البترول تستعرض منظومة عقود الجيل الجديد في مجال الحفر    بدء تطبيق تعريفات ترامب الجمركية الجديدة على واردات دول العالم    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    صراع القمة.. التعاون يستقبل الهلال في مواجهة نارية ضمن دوري روشن السعودي    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    بيدري: نحلم بكل الألقاب.. ومبابي خياري من ريال مدريد    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    حبس المتهم بقتل فتاة وسط الشارع فى الخصوص لرفضها خطبته    موعد ومكان تشييع جثمان شقيق الفنانة زينة    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    الإنتاج الحربى تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم    رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا    حمزة عبد الكريم يفضل برشلونة على منتخب مصر    أوكرانيا تواجه شبح الإفلاس بحلول أبريل المقبل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق فيلا النزهة    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    هيئة البث العبرية: المؤسسة الأمنية تطلب ميزانية إضافية استعدادا لحرب ضد إيران    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    إياد نصار: صحاب الأرض مشروع جريء.. وهذه حقيقة تصوير مشاهد داخل غزة    اليورو يتراجع اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    رئيس الوزراء: «أبواب الخير» ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي    لا تكتمل عزومات رمضان بدونه، طريقة عمل الحمام المحشي أرز    الله القابض الباسط    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    24 فبراير 2026.. تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط وول ستريت    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    اليوم.. محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة    جمال العدل: شيكابالا لا مثيل له في تاريخ الكرة المصرية.. وزيزو مش شبه الزمالك    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشادة بين قاضى إلغاء عودة الشعب والمحامين
نشر في الوفد يوم 10 - 07 - 2012

للمرة الثانية رفع المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الادارى جلسة المحكمة بعد مشادة بينه وبين المحامين الذين يصل عددهم الى 27 محاميا أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء القرار الجمهوري الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
واستمع رئيس المحكمة الى دفاع 3 محامين وطلب من الباقين تقديم مذكرات بدفاعهم وهو ما رفضه المحامون وأصروا على المرافعة، بينما أصر المستشار رئيس المحكمة على تقديم المذكرات حتى تستطيع المحكمة أن تنظر باقى القضايا العادية الخاصة بمشاكل المواطنين مع إصرار المحامين للتحدث قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للمرة الثانية.
وأكد مقيمو الدعاوى وأشهرهم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غبريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، المحامي أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
واشارت الدعاوي الي أن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته وليس عملاً من اعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً ادارياً يحق معه للطاعن ان يطعن عليه امام محكمة القضاء الاداري لمخالفته للقانون والاعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت الي اصداره.
واوضحت الدعاوي ان أسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستوريه العليا رقم 20 لسنه 34 قضائيه الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستوريه نص الفقرة الاولي من الماده الثالثه من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 .
كما ان من اسباب عدم الطعن عدم دستوريه ما تضمنه نص الفقرة الاولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب في الدوائر المخصصه للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
بالاضافة الي عدم دستورية المادة التاسعه مكرر ( ا ) من القانون المشار اليه المضافه بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح .
وكذلك عدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وأوردت المحكمه في أسباب حكمها ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار اليه، دون حاجه الي اتخاذ اي إجراء اخر، وحيث ان مجلس الشعب اصبح منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمه الدستوريه العليا - فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة اخري بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة علي ان هذا القرار لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الاعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.