تنظر غدا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكثر من 20 دعوى قضائية أقيمت أمامها مطالبه بإلغاء القرار الجمهوري الذي اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وأكد مقيمو الدعاوى وأشهرهم أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، ووائل حمدي وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمي، وأشرف مصي لحى، المحامين. أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة. وأشارت الدعاوي إلي إن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذيه وليس عملاً من أعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً إداريا يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمه القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلي إصداره. وأوضحت الدعاوي أن أسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنه 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستوريه نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 . كما أن من أسباب عدم الطعن عدم دستوريه ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . بالإضافة إلي عدم دستوريه المادة التاسعة مكررًا ( ا ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح . وكذلك عدم دستوريه نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنه 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه. وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوه القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجه إلي اتخاذ أي إجراء آخر، وحيث أن مجلس الشعب أصبح منحلاً بقوه القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا - فبالتالي لا يجوز عوده مجلس الشعب المنحل مره أخري بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة علي أن هذا القرار لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الإعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط. الدعاوى : قرار مرسي انتهاك لدولة القانون والدستور ويخالف قسمه أمام المحكمة الدستورية