استقرار سعر الدولار في تعاملات الخميس 20 يونيو 2024    ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع بفضل إنفيديا    انتقادات غير مسبوقة من البيت الأبيض لنتنياهو    مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمباراة الداخلية    هيئة الأرصاد تعلن ذروة الصيف بمصر فى يوليو وأغسطس    توفيت بالحج، زوج ينعي زوجته بكلمات مؤثرة: كانت ملاكًا تسير على الأرض    تعرف على فعاليات وزارة الثقافة للأطفال خلال عيد الأضحى بأسوان    بالصور.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير من إيطاليا والجمهور يعلق    أبرزهم «الحصري» و«إسماعيل».. قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم الجمعة    السيسي يوجه بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوي    زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة    بعد وفاة عروس المنيا بفستان زفافها.. هل هبوط الدورة الدموية في الحر يؤدي للموت؟    انفراجة فى توافر الأدوية بالصيدليات.. تحرير سعر الصرف ساعد فى تأمين النواقص    محافظ الدقهلية يكشف حقيقة قطع الأشجار بحديقة عروس النيل بالمنصورة    «خناقة شوارع».. إمام عاشور بطل واقعة اعتداء على أفراد أمن أحد المولات (فيديو)    مجازر الغربية تستقبل 1186 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك    أول تحرك برلماني ضد قطع الأشجار عمدا بالمحافظات    جيش الاحتلال: إصابة جنديين بجروح خطيرة جنوبي غزة    فرحة العيد لسه مكملة.. إقبال على الملاهي بحدائق كفر الشيخ للاحتفال    الحوثي: أمريكا تحاول أن تخفف على إسرائيل بمأزقها من جبهة لبنان    الأقصر.. توقيع كشف طبي على المواطنين في أرمنت ضمن خدمات عيد الأضحى    لمواليد برج الحمل.. توقعات الأبراج في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2024    "تجاهلوا الرد".. أتشمبونج يهدد الزمالك بشكوى جديدة    ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟.. الإفتاء توضح    نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس بالدرجات.. موقع www yemenexam com    انقطاع الكهرباء أزمة مزمة في الكويت.. الصحة توجه إداراتها بإغلاق المصابيح بنهاية الدوام    الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين.. إنفو    وزارة الحج والعمرة تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم    مستعمرون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى    تنسيق الجامعات.. برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان    سرايا القدس: نخوض اشتاباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في رفح    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في البدرشين    عمرو القماطي: 30 يونيو أعادت بناء الوطن ورسخت قيم التعايش    عودة بطولة الأفروآسيوية.. مواجهة منتظرة بين الأهلي والعين الإماراتي    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر    رومانيا: تبرعنا لأوكرانيا بمنظومة باتريوت مشروط بحصولنا من الناتو على مثلها    وفاة رجل الأعمال عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق هلنان العالمية    أخبار الأهلي: بيرسي تاو يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الأهلي والانتقال إلى كايزر تشيفز    إنهاء قوائم الانتظار.. إجراء مليونين و245 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة    عمرو السولية يقترب من الظهور في تشكيل الأهلي أمام الداخلية    ياسر الهضيبي: ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر    يزن النعيمات يفتح الطريق للأهلي للتعاقد معه في الصيف    رصد وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة - صور    ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بالمنيرة    إجراء اختبارات إلكترونية ب147 مقررًا بجامعة قناة السويس    7 ضوابط أساسية لتحويلات الطلاب بين المدارس    تركي آل الشيخ عن فيلم عمرو دياب ونانسي عجرم: نعيد ذكريات شادية وعبدالحليم بروح العصر الجديد    في يومهم العالمي.. اللاجئون داخل مصر قنبلة موقوتة.. الحكومة تقدر عددهم ب9 ملايين من 133 دولة.. نهاية يونيو آخر موعد لتقنين أوضاعهم.. والمفوضية: أم الدنيا تستضيف أكبر عدد منهم في تاريخها    مصدر: لا صحة لإعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات    الداخلية تحرر 133 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة    بالأسماء.. ارتفاع عدد الوفيات في صفوف حجاج سوهاج ليصل إلى 7    بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن.. غدا    طواف الوداع: حكمه وأحكامه عند فقهاء المذاهب الإسلامية    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-6-2024    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 دعوى لإلغاء قرار مرسى بعودة البرلمان أمام الإدارية .. والمحكمة تنظرها غدا
نشر في البديل يوم 09 - 07 - 2012

تنظر غدا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكثر من 20 دعوى قضائية أقيمت أمامها مطالبه بإلغاء القرار الجمهوري الذي اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وأكد مقيمو الدعاوى وأشهرهم أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، ووائل حمدي وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمي، وأشرف مصي لحى، المحامين. أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وأشارت الدعاوي إلي إن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذيه وليس عملاً من أعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً إداريا يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمه القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلي إصداره.
وأوضحت الدعاوي أن أسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنه 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستوريه نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 .
كما أن من أسباب عدم الطعن عدم دستوريه ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
بالإضافة إلي عدم دستوريه المادة التاسعة مكررًا ( ا ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح .
وكذلك عدم دستوريه نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنه 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوه القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجه إلي اتخاذ أي إجراء آخر، وحيث أن مجلس الشعب أصبح منحلاً بقوه القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا - فبالتالي لا يجوز عوده مجلس الشعب المنحل مره أخري بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة علي أن هذا القرار لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الإعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط.
الدعاوى : قرار مرسي انتهاك لدولة القانون والدستور ويخالف قسمه أمام المحكمة الدستورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.