سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات الصباحية السبت 4 مايو 2024    المالية: الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر    إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف في التل الكبير بالإسماعيلية    بلينكن: حماس عقبة بين سكان غزة ووقف إطلاق النار واجتياح رفح أضراره تتجاوز حدود المقبول    الحوثيون يعلنون بدء المرحلة الرابعة من التصعيد ضد إسرائيل    لاعبو فريق هولندي يتبرعون برواتبهم لإنقاذ النادي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون    نظراً لارتفاع الأمواج.. الأرصاد توجه تحذير للمواطنين    إصابة 15 شخصًا في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    بعدما راسل "ناسا"، جزائري يهدي عروسه نجمة في السماء يثير ضجة كبيرة (فيديو)    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 4 مايو    اليوم، تطبيق أسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر    تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بواقعة قتل «طفل شبرا الخيمة»    الداخلية توجه رسالة للأجانب المقيمين في مصر.. ما هي؟    إسكان النواب: إخلاء سبيل المحبوس على ذمة مخالفة البناء حال تقديم طلب التصالح    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    استقرار سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق في بداية الأسبوع السبت 4 مايو 2024    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية جديدة لبطلان إحالة قانون "ترسيم الحدود" للبرلمان
نشر في البوابة يوم 31 - 12 - 2016

أقام المحامي، حميدو جميل البرنس، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان إحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية للبرلمان، معتبرًا القرار انحرافًا من الحكومة عن السلطة ومخالفة القانون والدستور، واغتصاب سلطات رئيس الجمهورية.
وجاء نص الدعوى كالآتي:
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
بعد تقديم واجبات الاحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم كلا من:
1- السيد / حميدو جميل حميدو رجب البرنس المحامى
2- السيد / أسعد عبداللطيف أمين هيكل المحامى
3- السيد /أ. د جمال على زهران حسن
- المقيمون / ميدان التحرير 2 شارع طلعت حرب الدور السادس شقة 35 ومحلهم المختار مكتب الأساتذة أسعد هيكل وحميدو جميل وعلى أيوب ويحيى كامل المحامون بالعنوان عاليه.
ضد
1-السيد / رئيس مجلس الوزراء المصرى بصفته
2-السيد / رئيس مجلس النواب المصرى بصفته
ويعلنون فى هيئة قضايا الدولة
الموضوع
إنه بتاريخ 29/12/2016 أعلن مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه بالموافقة على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، ولأن هذا القرار الصادر قد جاء باطلًا ومعدومًا ومخالفًا للدستور والقانون وأحكام القضاء والمعاهدات الدولية فإننا نطعن عليه لمخالفته الآتي:
أولًا: المخالفة لمواد الدستور المصرى وأحكام القضاء.
لما كانت وثيقة الدستور هى مجموعة القوانين العليا التي تحكم بها الدّولة، فهو أشبه بالعقد بين حاكم الدّولة والرّعية، فيه تحدّد قواعد شاملة كلية، وحيث إننا شعب مصر كتبنا وثيقتنا واستفتينا عليها وارتضيناها عهدًا بيننا وبين الدولة، فيجب على كل المخاطبين الالتزام بهذا الدستور بما يحويه من أوامر وأحكام وما ينشئه من التزامات سواء على عاتق المواطنين أو السلطات.
وإذ خالف المطعون ضده الأول صريح نص الدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2014 بعد أن أقسم على احترامه وتنفيذه، وحنث بتلك اليمين حيث نص الدستور فى مادته الأولى على (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون).
وكذا نصت المادة 165 من الدستور على (يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
فقد حنث المطعون ضده الأول بالقسم الذى أقسمه أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، فلم يحترم الدستور، ولم يحترم القانون، ولم يحترم حجية الأحكام.
أن المطعون ضده الأول يعيش بمعزل عن توجهات الدولة ورئيسها نحو احترام الشرعية وسيادة القانون وعلي قمتها امتناعه عن تنفيذ الأحكام التي تصدر وتنفذ بأسم الشعب، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية مجلس الوزراء على نحو ما كشف عنه هذا القرار الطعين في عدم احترام الدستور والقانون) دون رادع أو رقيب أو محاسبة أو مساءلة (من جانب رئيس السلطة التنفيذية الممتنع عن تنفيذ الأحكام، ومن ثم يكون مخالفًا بذلك مخالفة جسيمة لأحكام الدستور، ومعتديًا عدوانًا صارخًا على ما هو ثابت من حجية الحكم، ويضحى القرار الطعين مخالفًا لأحكام الدستور والقانون.
المادة 4 من الدستور: (السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور).
المادة 151 من الدستور (يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
(وبالنظر إلى أحكام الدستور سالفة الذكر يتضح لنا التالي:
أن اختصاص توقيع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات من اختصاص رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء (حيث بمجرد توقيع المطعون عليه الأول على الاتفاقية تحقق عيب اغتصاب السلطة، وقيامه بإصدار قرار بإحالة تلك الاتفاقية للبرلمان هو قرار معيب مشوب بعيب اغتصاب السلطة).
كذلك فإن رئيس الجمهورية لا يجوز له التوقيع على معاهدات الصلح أو التحالف وما يتعلق بحقوق السيادة إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها وإجراء الاستفتاء الشعبى عليه، ولم تتحدث عن الاتفاقيات من الأصل بل حددت نوعين فقط هما معاهدات الصلح أو التحالف مع الدول !!، وليس فى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ما يصفها بالصلح أو تحالف!
والمادة 151 حظرت فى جميع الأحوال إبرام اى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا نص صريح وواضح لا اجتهاد أمامه.
والمستخلص من ذلك أنه مع بطلان توقيع ممثل الحكومة وهو رئيس مجلس الوزراء المصرى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بذلك (في الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق) من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.
وطبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، فإن إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهى التى توقع عليها، واختصاص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات) فى الحالات التى يجوز له ذلك طبقًا للدستور (تال لمرحلة التوقيع عليها وتطبيق لمبدأ الفصل مع التعاون بين السلطات فلا يختلط اختصاص كل سلطة مع الأخرى.
وقيام جهة الإدارة بعرض أعمالها على البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له فى مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية على أعمال الإدارة ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر الدعوى.
وبعد صدور الحكم فى الدعويين رقم 43709 لسنة 70ق و43866 لسنة 70ق الصادر بتاريخ 21/6/2016 من الدائرة الأولى أفراد حقوق وحريات عامة وهو حكم محكمتكم والذى جاء منطوقه: حكمت المحكمة: أولًا برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا ينظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما.
ثانيًا: بقبول الدعويين شكلًا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أى دولة وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف.
فإن هذا القرار الطعين يضحى والعدم سواء وعلى غير سند من القانون والدستور بل ويتعدى الى مخالفته لحكم قضائى حائز لحجية الأمر المقضى وحيث إنه من الثابت أن أحكام مجلس الدولة أحكام واجبة النفاذ بمجرد صدورها، وحيث إن هذا الحكم الصادر يلتزم المطعون ضدهما بتنفيذ ما جاء به، وحيث إن نظام القضاء الإداري يقوم طبقا لقانون مجلس الدولة والمادة 52 منه والتى تنص على أن) تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة)، فتكون الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري متمتعة بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها وحتى ولو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم فتوقف حجيته. فتنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
فالقرار الطعين صدر مخالفا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور التي أوجبت تنفيذ الأحكام ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت من حجية لحكم المحكمة، مما يجعل قراره مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم الصادر من المحكمة من حجية مطلقة على الكافة واجب إجراء مقتضاها وحتى لا تصبح سيادة القانون مجرد شعار للمفاخرة.
ولم يقتصر الأمر على اعتداء المطعون ضده الأول (رئيس مجلس الوزراء) على حجية الأحكام القضائية بل شاركه فى ذلك المطعون ضده الثانى رئيس مجلس النواب الذى طالب بعرض الاتفاقية الباطلة على مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها.
فالدستور حدد اختصاصات رئيس الحكومة وليس من بين تلك الاختصاصات العدوان على حجية الأحكام والتطاول عليها، كل ذلك يجعل القرار الطعين والعدم سواء وعقبة عديمة الأثر، ولكل صاحب شأن إلا يقيم وزنا لها ويتعين على المحكمة إزالة تلك العقبة من طريق الحكم حتى يؤتى أُكله بتقديم الحماية القضائية إلى من لاذ بالقضاء واحتمى به.
ونشير الى أن عدم تنفيذ الأحكام يمثل انتهاكا للشرعية الدستورية يضربون فيه المطعون ضدهما أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام التي جعل الدستور الامتناع عن تنفيذها آو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين (مهما علا قدرهم في سلم السلطة التنفيذية) جريمة جنائية وللمحكوم له أن يستصرخ القضاء للاقتصاص منهم.
حيث إن القرار الصادر من المطعون ضده الاول لا يستطيع أن ينشئ حقا آو يهدره بالمخالفة لصريح الأحكام الآمرة للقانون والمتعلقة بالنظام العام القضائي والنظام العام الإداري والمساس بحجية حكم صادر من هذه المحكمة لم يلحقه إلغاء أو تعديل من المحكمة الإدارية العليا وهو ما يثير مسؤليته إزاء تعمده مخالفة الدستور مخالفة جسيمة مع التظاهر باحترامه وليس الالتزام به وتلك صور الانحراف بالسلطة.
ثانيا:- عدم مشروعية القرار الطعين لعيب الانحراف بالسلطة
أ / الانحراف بالسلطة بهدف التحايل على تنفيذ احكام القضاء.
حيث إن المطعون ضده الاول انحرف فى استعمال سلطته بلجوئه الى اصدار قرار يهدف من ورائه الى الوقوف ضد تنفيذ احكام قضائية حازت قوة الشئ المقضى به، والقرار الطعين باحالة الاتفاقية الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها بعد صدور حكم قضائى (لم يوقف تنفيذه) ببطلانها، هو قرار مخالف لهذا الحكم ومحاولة للتحايل على تنفيذه ويعد مخالفا للقانون مما يستوجب الغاء القرار الطعين المخالف للحكم القضائى لأنه قرار غير مشروع مشوب بعيب الانحراف فى استعمال السلطة.
ب / الانحراف بالسلطة بهدف الغش نحو القانون والدستور.
حيث أن جهة الادارة ينبغى عليها تطبيق القانون وفقا لارادة المشرع وليس طبقا لما تراه هى، حيث يتوقف دورها على تطبيق القانون فحسب وإذا استهدف القرار أحداث آثار لم يردها المشرع يعد ذلك انحراف فى استعمال السلطة.
نجد أن المطعون ضده الأول باصداره القرار الطعين يهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون وإهدار حجية حكم قضائى نافذ وهى آثار لم يستهدفها المشرع عندما منح المطعون ضده الأول سلطة اتخاذ القرارات.
ج / الانحراف بالسلطة لغاية تنتفى فيها المصلحة العامة
الانحراف بالسلطة عن المصلحة العامة المحددة من قبل المشرع حيث إننا قد نجد الجهة الإدارية تصدر قرارًا إداريا داخلا في اختصاصها إلا أنها تصدره لتحقيق هدف مخالف للهدف الذي رسمه القانون وهو دائما المصلحة العامة فهذا عيب موضوعي يتعلق بالبواعث والأهداف غير المشروعة، والقاعدة أن جهة الإدارة ليست حرة في اختيار الغاية من قراراتها بل عليها أن تلتزم بالغرض الذي حدده المشرع لكل اختصاص يضعه بين يدي الإدارة فإذا خالفت الغاية المحددة حتى ولو كانت حسنة النية أصبحت قراراتها مشوبة بعدم المشروعية لاتسامها بعيب التجاوز والانحراف في استعمال السلطة.
ثالثا:- عدم مشروعية القرار لعيب اغتصاب السلطة "عيب عدم الاختصاص الجسيم".
حيث إن الدستور المصرى منح حق اصدار هذا القرار الطعين لرئيس الجمهورية فقط ولم يمنحه للمطعون ضده الاول (رئيس مجلس الوزراء) وفقا لنص الماده 151 من الدستور فالمطعون ضده الأول ليس من سلطاته أو صلاحياته أن يصدر قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب بل إن هذه السلطة منحها الدستور لرئيس الجمهورية فقط ولم يعطيه الحق فى تفويض أحد فى هذة الصلاحيات والسلطات والقاعدة الفقهية تقول:
إن صدر قرار إداري عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار فإنه يكون قد إغتصب السلطة واعتدى عليها ويجعل القرار معدوما لا أثر له
ونشير إلى أنه وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتى تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتًا إذا طلب في عريضة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
لذلك يلتمس الطاعنين من سيادتكم بعد التفضل بالإطلاع تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن بما يلى:
أولًا: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها: استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.