بالأسماء.. 9 نواب بينهم 6 مستقلين من قنا في مجلس النواب    إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية 2026 (تفاصيل)    طوارئ في مطار القاهرة بعد غلق المجال الجوي اليوناني وتحويل مسار الرحلات    تراوح ل4 جنيهات، ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن    الهيئة القومية للأنفاق توفّر فكة لتذاكر المترو وتُحذّر من الامتناع عن رد الباقي.. وبدائل دفع إلكترونية لتيسير الخدمة    البورصة المصرية تخسر 39.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 4 يناير 2026    وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان    قائد بنين: مصر أفضل منتخبات أفريقيا.. ونحلم بتكرار إنجاز 2019    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    ترامب يبعث «مبدأ مونرو» بثوب جديد للهيمنة على أميركا اللاتينية… ماذا نعرف عنه؟ ( تحليل إخباري )    اتجاه في الزمالك لقطع إعارة الزناري من البنك الأهلي لهذا السبب    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    بعد 4 أشهر.. الوحدات الأردني يعلن فسخ تعاقده مع أجايي    استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين    مكتبة الأزهر في 2025، ترميم 350 مخطوطًا وتجليد 35 سجلا وتسجيل 3205 رسائل جامعية    برعاية رئاسية.. «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تنطلق نحو العالمية    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكرم المخرجة شويكار خليفة في دورته الأولى    الرعاية الصحية: أطباء مصر ثروة قومية ونعمل على تحسين أوضاعهم    محافظ أسوان يوجه بتدخلات فورية لتخفيف معاناة مرضى مستشفى الصداقة    محافظ الغربية يفتتح توسعة قسم العلاج الكيماوي بمركز أورام طنطا    الصحة تنظم المؤتمر العلمي الثاني للقلب بمستشفى هليوبوليس    إصابة أم وأطفالها الثلاثة بتسمم إثر تسرب غاز داخل شقة بالقليوبية    ترامب يحذف صورة مثيرة للجدل لمادورو بعد ساعات من نشرها ( صورة )    الوطنية للانتخابات تعلن اليوم نتيجة 19 دائرة ملغاة لانتخابات مجلس النواب    تعرف على آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار 24 ب6725 جنيها    تعليق صادم من مي عمر عن سياراتها الفارهة.. تعرف عليه    دار الشروق تطرح كتاب «حياة محمد» ل محمد حسين هيكل    انطلاق أعمال الدورة 30 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    مؤسسات دولية تتوقع تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال 2025–2026    حامد حمدان ينضم لمعسكر بيراميدز فى أبوظبي بعد إعلان ضمه رسميا    وزير البترول يوقع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر فى مجالات الطاقة والغاز الطبيعى    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    قتل عمه رميًا بالرصاص.. إحالة أوراق طالب إلى المفتي في قنا    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة    تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في البريميرليج    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    عمليات نسف إسرائيلية لمربعات سكنية في المناطق الشرقية لقطاع غزة    رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات.. ويشيد بالجهود المبذولة    استعدادا لافتتاحه قريبًا.. رئيس جامعة أسوان يتفقد اللمسات الأخيرة لمستشفى العظام الجامعي    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن عادت.. ومادورو اعتقل بطريقة منسقة وجريئة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    ريال مدريد يستضيف بيتيس في الدوري الإسباني    الأسباب الرئيسية وراء إطاحة ترامب بمادورو وتساؤلات بشأن شرعية الممارسات الأمريكية    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. «قضايا الدولة»: الحكم يلحق بعلاقات الدولة الخارجية بالغ الضرر.. الطعن يستند في إلغاء الحكم على المادتين 11 و17 من قانون مجلس الدولة
نشر في فيتو يوم 23 - 06 - 2016

طالب الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما طالب الطعن احتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وقالت هيئة قضايا الدولة في طعنها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا إن الحكم المطعون فيه الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود يلحق بالدولة المصرية وعلاقاتها الدولية بالغ الضرر.
مخالفة القانون
وتابعت الهيئة في طعنها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من حيث رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لنظر الدعوى، مستندة إلى المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 والتي تنص على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ،كما تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية بأنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أعمال السيادة.
أعمال سيادة
وأوضحت الهيئة بأن نصي القانون استقرا على إخراج الأعمال التي تتصل بأعمال سيادة الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية من ولاية المحاكم عموما سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادى، وهو ما يقطع بأن لا تجوز أن تنظر محكمة أي دعوى تتعلق بأعمال السيادة، وذلك نظرا لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم.
المحكمة الدستورية
أضافت قضايا الدولة في طعنها أن المحكمة الدستورية العليا أكدت على مبدأ عدم اختصاص القضاء عموما ببحث مشروعية أعمال السيادة والمقرر قانونا أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم عينى تنسحب حجيته على كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من تاريخ نشره بحيث لا يجوز تأويله أو التعقيب عليه أو نقضه طبقا لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
مجلس النواب
وتابعت الهيئة بأن الثابت من الإجراء الذي قامت به الحكومة بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أصبح بحوزة مجلس النواب ومحلا للدراسة من لجانه المختصة بما يعد معه من قبيل الأعمال البرلمانية التي يباشرها المجلس والتي ينتفى عنها سمات المنازعة الإدارية ومن ثم فإن النزاع محل الطعن قد صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المختصة ويخرجه من اختصاص القضاء عموما.
وأوضحت الهيئة بأنه يجب التسليم بما ورد بالدستور من تحديد اختصاصات مجلس النواب من أنه طبقا لنص المادة 101 و151 و159 فهو المنوط به سن وإصدار القوانين ومراقبة كافة ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمالا وتصرفات بل والأكثر من ذلك أن المشرع الدستورى جعل مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنوط بها مسائلة رئيس الجمهورية حال مخالفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.