طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وأخبار السوق العالمي    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير قرية الأبطال وتطهير الشبكات    عاجل| حماس: إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة    لقاءات على هامش القمة    الصحة العالمية: ثلثا مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العمليات العسكرية    الشهادة الإعدادية 2024.. فرحة بين الطلاب بختام ماراثون الامتحانات في القاهرة    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    حريق داخل وحدة سكنية في بورفؤاد    «نقل النواب» تناقش موازنة سكك حديد مصر.. و«الإقتصادية» تفتح ملف «قناة السويس»    خامنئى يصلى على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل والوفد المرافق له    "يريد اقتسامها مع منافسيه".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    اتفاق على عقد منتدى السياحة الأفريقية بشرم الشيخ «سنويًا»    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري    جامعة عين شمس تحصد 3 جوائز لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه    إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    مواعيد مباريات الأربعاء 22 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. ودورة الترقي    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    حملة لإزالة مزرعة العاشر للإنتاج الحيوانى والداجنى وتربية الخيول والنعام فى الشرقية    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    النقض تنظر طعن "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه.. اليوم    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    «نادٍ صعب».. جوميز يكشف ماذا قال له فيريرا بعد توليه تدريب الزمالك    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    67.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. «قضايا الدولة»: الحكم يلحق بعلاقات الدولة الخارجية بالغ الضرر.. الطعن يستند في إلغاء الحكم على المادتين 11 و17 من قانون مجلس الدولة
نشر في فيتو يوم 23 - 06 - 2016

طالب الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما طالب الطعن احتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وقالت هيئة قضايا الدولة في طعنها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا إن الحكم المطعون فيه الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود يلحق بالدولة المصرية وعلاقاتها الدولية بالغ الضرر.
مخالفة القانون
وتابعت الهيئة في طعنها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من حيث رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لنظر الدعوى، مستندة إلى المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 والتي تنص على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ،كما تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية بأنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أعمال السيادة.
أعمال سيادة
وأوضحت الهيئة بأن نصي القانون استقرا على إخراج الأعمال التي تتصل بأعمال سيادة الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية من ولاية المحاكم عموما سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادى، وهو ما يقطع بأن لا تجوز أن تنظر محكمة أي دعوى تتعلق بأعمال السيادة، وذلك نظرا لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم.
المحكمة الدستورية
أضافت قضايا الدولة في طعنها أن المحكمة الدستورية العليا أكدت على مبدأ عدم اختصاص القضاء عموما ببحث مشروعية أعمال السيادة والمقرر قانونا أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم عينى تنسحب حجيته على كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من تاريخ نشره بحيث لا يجوز تأويله أو التعقيب عليه أو نقضه طبقا لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
مجلس النواب
وتابعت الهيئة بأن الثابت من الإجراء الذي قامت به الحكومة بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أصبح بحوزة مجلس النواب ومحلا للدراسة من لجانه المختصة بما يعد معه من قبيل الأعمال البرلمانية التي يباشرها المجلس والتي ينتفى عنها سمات المنازعة الإدارية ومن ثم فإن النزاع محل الطعن قد صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المختصة ويخرجه من اختصاص القضاء عموما.
وأوضحت الهيئة بأنه يجب التسليم بما ورد بالدستور من تحديد اختصاصات مجلس النواب من أنه طبقا لنص المادة 101 و151 و159 فهو المنوط به سن وإصدار القوانين ومراقبة كافة ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمالا وتصرفات بل والأكثر من ذلك أن المشرع الدستورى جعل مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنوط بها مسائلة رئيس الجمهورية حال مخالفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.