من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    حادث تصادم بين فندقين عائمين في إسنا.. وإيقاف رخصة قائد إحدى البواخر    «لو معايا مسدس كنت قتلته بسهولة».. اعترافات قاتل صديقه وتقطيع جثمانه بالإسكندرية    خالد صبحى على رادار الأهلى لتدعيم دفاع الفريق فى يناير    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    أحمد العوضى: البيوت كالقبور.. ولا أحترم الرجل الذى يتحدث عن علاقاته بعد انتهائها    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالمنوفية وتوضح ملابسات الواقعة    سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع    قرارات حاسمة داخل الزمالك قبل الميركاتو الشتوي    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    نشأت الديهي عن صفقة الغاز مع إسرائيل: لست سعيدًا بها.. لكننا قمنا بما هو واجب    بعد 18 عاماً من الإشارة إليها فى «أخبار الأدب» |قريبًا .. السيرة الشعبية المفقودة للحاكم بأمر الله متاحة للقراء    وزير الثقافة يشهد ختام فعاليات الدورة العاشرة من "ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي" ويُكرم الفائزين ورموز الخط العربي    هنادي مهنى تنضم ل " اتنين غيرنا" في دراما رمضان    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى بالتاريخية    مغادرة 388 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح لدعم قطاع غزة.. صور    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    نوعية بنها تنظم معرضا لتقييم التدريب الميداني لمشروعات طلاب الإعلام    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأحد.. أرسنال يتفوق على السيتي    رئيس الإمارات يلتقي إيلون ماسك    فلكية جدة: هلال رجب يزيّن سماء الوطن العربي    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    قناة ON تنقل قداس عيد الميلاد من مصر وبيت لحم والفاتيكان    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    مصر تتقدم 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى    حفل توقيع كتاب "وجوه شعبية مصرية" بمتحف المركز القومي للمسرح.. صور    جامعة العاصمة تنظم معرضا متكاملا بالتعاون مع محافظة القاهرة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    محمود توفيق يبحث مع وزير الحج والعمرة السعودي أوجه التعاون بين البلدين    الجيزة توضح حقيقة نزع ملكية عقارات بطريق الإخلاص    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثياً حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    على أنغام الربابة.. نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك| صور    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة تاج العالمية    القيمة السوقية لمنتخبات أفريقيا في كان 2025    تشكيل برشلونة - جارسيا في الوسط بدلا من بيدري.. وتوريس يقود الهجوم ضد فياريال    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة المتجددة    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    توجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية (إنفوجراف)    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    انطلاق الإثارة في أمم إفريقيا 2025.. المغرب يواجه جزر القمر في افتتاح المجموعة الأولى    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في بورسعيد إثر حادث تصادم بين سيارتين    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة في طعنها على «تيران وصنافير»: الحكم شابه العوار وتدخل في الأمور السيادية
نشر في التحرير يوم 23 - 06 - 2016

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الطعن المقام من الحكومة، الأحد المقبل، 26 يونيو، على بطلان حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم الاعتداد باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
وتقدم المستشار، رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة،اليوم الخميس، رسميًا بصفته وكيلًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا واختصم فيه خالد علي، وعلي أيوب، ومالك عدلي، المحامين، و179 آخرين.
حمل الطعن رقم 74236، لسنة 62 قضائية عليا، وذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها بمخالفة صريحة للقانون خاصة أن الدعويين اختصما رئيس مجلس النواب، ومن حيث أن رئيس مجلس النواب لا صفة له فى الدعويين ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين فى مواجهته وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.
وجاء فى الطعن: "أنه بتاريخ 9 ابريل 2016 أعلن عن توقيع أتفاق مبدئى بين حكومتى جمهوية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى تنص على إعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية بناء على ما انتهت إليه محادثات كثيرة بين لجان متخصصة والحكومات بين البلدين، واستقرو على أن عودة الجزيرتين لا تحدث إلا من خلال اتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين والذى تطرق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم وأوقف على ضرورة موافقة مجلس النواب عليه شرطا لازما لإعماله سابقا على تصديق رئيس الجمهورية عليه لبدء تطبيقه".
وأضاف الطعن أن المطعون ضدهما قاما باللجوء إلى القضاء لإلغاء الاتفاقية على الرغم من أنه اتفاق مبدئى غير متكامل، ولكون الخصومة قد تم عقدها على خلاف ما يوجبه القانون من شروط لقبول الدعوى أمام مجلس الدولة، فضلا عن تعليق موضوعهما بعمل من أعمال السيادة التى تخرج من اختصاص المحكمة ولائيا التى أقيمتا أمامهما.
وقد قامت هيئة قضايا الدولة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة فى إحدى جلسات المرافعة، واستشدت بحكم سابق صادر من ذات المحكمة عام 2015، والخاص باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص بأن محاكم القضاء قد استقرت على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية.
وأوضح الطعن، أن هذه الأعمال لا تمتد اليها الرقابة القضائية لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا يتهيأ للسلطة القضائية، ولما كان هذا الاتفاق ينظم علاقة البلاد مع قبرص الأمر الذى يندرج فيه أعمال السيادة التى استقر إليها القضاء فلا ينعقد له اختصاص بنظر النزاعات المتعلقة بها، وبذلك فى النزاع الماثل يخرج من نطاق الاختصاص الولائى للمحكمة.
وأكد الطعن، أن الدستور والقانون ألزم القضاء بعدم التدخل فى أعمال السيادة خاصة وأنه أوكل إلى رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها أو رفضها، وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التى تخرج من نطاق القضاء نهائيا، ونبهت هيئة قضايا الدولة المحكمة بحظر اختصاص مجلس النواب أو استباقة فى الفصل فى المسألة محل النزاع.
وقالت الهيئة فى طعنها، أن المحكمة اخطأت فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفى صفة الخصومة فى الدعويين عن رئيس مجلس النواب بصفته حيث تنص المادة "151" من الدستور على أن: "يمثل رئيس الجمهورية فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب"، حيث أن المشروع الدستورى وبموجب صريح النص الدستورى قد أوكل إلى مجلس النواب وحده دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تبرمها الدولة، ومن ثم إبداء الموافقة عليها أو رفضها وهو اختصاص قصرى ومانع على مجلس النواب على الرغم من صراحة النص الدستورى فى هذا الصدد، إلا أن الحكم المطعون فيه قد فاجئ الجميع مقررا من ضمن أسبابه أن رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة فى الدعويين الصادر فيها ذلك الحكم.
واضافت الهيئة: "أن هناك عوار صارخ وظاهر فى نفس الحكم بصفة الخصومة عن رئيس مجلس النواب بصفته فى الدعويين فإن ذلك العوار قد شابه الحكم أيضا فى عدم بيانه الأساس القانونى ونفى تلك الصفة إذ اكتفى الحكم بأن رئيس مجلس النواب لا صفة له فى الدعويين ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين".
وأوضحت هيئة قضايا الدولة حقائق حول ماهية النزاع وجوانبه وبيانا كافيا بكافة القواعد التى تحكمه فى إطار التزامها بأحكام القانون والدستور، وقد قدمت الهيئة مذكرة بالدفاع بجلسة 29 مايو 2016 أمام هيئة مفوضى الدولة، كما قدمت أثناء فترة الحجز للتقرير 2 يونيو2016 مذكورة، وبجلسة 14 يونيو 2016 مرافعة ومذكرة رابعة أثناء حجز الدعوى للحكم بتاريخ 15 يونيو 2016.
وأكدت المحكمة، أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بيان ما تضمنته تلك المذكرات من ردود الحكومة على طلبات الدفاع والمحكمة، ولكن المحكمة اعتصمت الصمت وتمرست خلف الدفع الذى أبدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى، وما استطردت إليه أسباب الحكم من تقرير بأن ذلك لا يليق بجهة الإدارة بأنها لا تقوم على شأن شخصى، ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام وليس على هذا النحو تهدر المحكمة عمل هيئة قضائية جلبت على رعاية وصون الصالح العام.
وأشارت الهيئة، أن المحكمة عابت التزام هيئة قضايا الدولة بالأحكام المنشورة بالمحكمة الدستورية العليا، والمؤكدة أن محل الدعوى من أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، خاصة أن المحكمة قد طاب لها المضى فى مخالفة القانون وأوردت في أسباب حكمها تفسيرا للفقرة الأخيرة بالماده 151 من الدستور جعلت بموجبه العمل المعيب على ضوء ذلك الحكم عملا ماديا وفاتها فى ذلك أن قضاء مجلس الدولة عرفت تميزا واضحا فى خصوص ما يصدر من جهة الدارة بين ما يمد منها قرارا إداريا، وبين ما يكون منها عملا ماديا ومن ولاية اختصاصه.
وأوضحت الهيئة أن محكمة القضاء الإدارى قد خالفت نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة بالإضافة إلى نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية على أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة وباستقرار هاذين النصين يتضح أن المشرع أخرج الأعمال التى تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية.
وطالب الطعن بإلغاء الحكم الذى خالف القانون والدستور، لاستناده إلى خرائط ومكاتبات ومستندات لم تتثبت المحكمة من صحتها، فضلا على عدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر الطعن باعتبار أن الاتفاقية محل الدعوى من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.
وأكد الطعن أنه يستند لتجاهل الحكم كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، فلايوجد حتى الآن قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، حيث سيتم عرضها على البرلمان لنظرها وإقرارها، وبعدها ستعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.