قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الطعن المقام من الحكومة، ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن الأحد المقبل 26 يونيو. وكان المستشار، رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قد تقدم اليوم الخميس رسميا بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا واختصم فيه خالد على، وعلى أيوب ومالك عدلى ، المحامون، و179 آخرين . حمل الطعن رقم 74236 ، لسنة 62 قضائية عليا وذكر ان محكمة القضاء الادارى اصدرت حكمها بمخالفة صريحة للقانون خاصة أن الدعويين اختصما رئيس مجلس النواب،ومن حيث أن رئيس مجلس النواب لا صفة له فى الدعويين ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين فى مواجهته وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق. وجاء فى الطعن انه بتاريخ 9 ابريل 2016 أعلن عن توقيع أتفاق مبدئى بين حكومتى جمهوية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى تنص على إعادة جزيرتى تيران وصنافير الى المملكة السعودية بناء على ما انتهت إليه محادثات كثيرة بين لجان متخصصة والحكومات بين البلدين واستقرو على ان عودة الجزيرتين لا تحدث الا من خلال اتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين والذى تطرق الى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم واوقف على ضرورة موافقة مجلس النواب عليه شرطا لازما لاعماله سابقا على تصديق رئيس الجمهورية عليه لبدء تطبيقة . واضاف الطعن ان المطعون ضدها قاما باللجوء الى القضاء لالغاء الاتفاقية على الرغم من انه اتفاق مبدئى غير متكامل ولكون الخصومة قد تم عقدها على خلاف ما يوجبه القانون من شروط لقبول الدعوى امام مجلس الدولة فضلا عن تعليق موضوعهما بعمل من اعمال السيادة التى تخرج من اختصاص المحكمة ولائيا التى اقيمتا امامهما ..وقد قامت هيئة قضايا الدولة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة فى احد جلسات المرافعة واستشدت بحكم سابق صادر من ذات المحكمة عام 2015 والخاص باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص بأن محاكم القضاء قد استقرت على ان اعمال السيادة هى تلك الاعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية . واوضح الطعن ان هذه الاعمال لا تمتد اليها الرقابة القضائية لان ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا يتهيئ للسلطة القضائية ولما كان هذا الاتفاق ينظم علاقة البلاد مع قبرص الامر الذى يندرج فيه اعمال السيادة التى استقر اليها القضاء فلا ينعقد له اختصاص بنظر النزاعات المتعلقة بها وبذلك فى النزاع الماثل يخرج من نطاق الاختصاص الولائى للمحكمة . واكد الطعن ان الدستور والقانون الزم القضاء بعدم التدخل فى اعمال السيادة خاصة وانه اوكل الى رئيس الجمهورية ابرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها او رفضها وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من اعمال السيادة التى تخرج من نطاق القضاء نهائيا ونبهت هيئة قضايا الدولة المحكمة بحظر اختصاص مجلس النواب او استباقة فى الفصل فى المسألة محل النزاع . الخطأ فى تطبيق القانون وقالت الهيئة فى طعنها ان المحكمة اخطأت فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفى صفة الخصومة فى الدعويين عن رئيس مجلس النواب بصفته حيث تنص المادة (151) من الدستور على ان : "يمثل رئيس الجمهورية فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب"حيث ان المشروع الدستورى وبموجب صريح النص الدستورى قد اوكل الى مجلس النواب وحده دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تبرمها الدولة ومن ثم ابداء الموافقة عليبها او رفضها وهو اختصاص قصرى ومانع على مجلس النواب على الرغم من صراحة النص الدستورى فى هذا الصدد، الا ان الحكم المطعون فيه قد فاجئ الجميع مقررا من ضمن اسبابه ان رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة فى الدعويين الصادر فيها ذلك الحكم. واضافت الهيئة: ان هناك عوار صارخ وظاهر فى نفس الحكم بصفة الخصومة عن رئيس مجلس النواب بصفته فى الدعويين فإن ذلك العوار قد شابه الحكم ايضا فى عدم بيانه الاساس القانونى ونفى تلك الصفة إذ اكتفى الحكم بان رئيس مجلس النواب لا صفة له فى الدعويين ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين . واوضحت هيئة قضايا الدولة حقائق حول ماهية النزاع وجوانبه وبيانا كافيا بكافة القواعد التى تحكمه فى اطار التزامها باحكام القانون والدستور وقد قدمت الهيئة مذكرة بالدفاع بجلسة 29 مايو 2016 امام هيئة مفوضى الدولة ، كما قدمت اثناء فترة الحجز للتقرير 2 يونيو2016 مذكوة وبجلسة 14 يونيو 2016 مرافعة ومذكرة رابعة اثناء حجز الدعوى للحكم بتاريهخ 15 يونيو 2016 . واكدت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن بيان ما تضمنته تلك المذكرات من ردود الحكومة على طلبات الدفاع والمحكمة ولكن المحكمة اعتصمت الصمت وتمرست خلف الدفع الذى ابدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى ..وما استطردت اليه اسباب الحكم من تقرير بأن ذلك لا يليق بجه الادارة بانها لا تقوم على شأن شخصى ويتعين ان يكون رائدها الصالح العام وليس على هذا النحو تهدر المحكمة عمل هيئة قضائية جلبت على رعاية وصون الصالح العام . واشارت الهيئة ان المحكمة عابت التزام هيئة قضايا الدولة بالاحكام المنشورة بالمحكمة الدستورية العليا والمؤكدة ان محل الدعوى من اعمال السيادة الخارجة وعن اختصاص محاكم مجلس الدولة خاصة ان المحكمة قد طاب لها المضى فى مخالفة القانون واوردت باسبا حكمها تفسيرا للفقرة الاخيرة بالماده 151 من الدستور جعلت بموجبه العمل المعيب على ضوء ذلك الحكم عملا ماديا وفاتها فى ذلك ان قضاء مجلس الدولة عرفت تميزا واضحا فى خصوص ما يصدر من جهة الدارة بين ما يمد منها قرارا اداريا وبين ما يكون منها عملا ماديا ومن ولاية اختصاصه . واوضحت الهيئة ان محكمة القضاء الادارى قد خالفت نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 على انه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة باعمال السيادة بالاضافة الى نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية على انه ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة فى اعمال السيادة وباستقرار هاذين النصين يتضح ان المشرع اخرج الاعمال التى تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية . وطالب الطعن بإلغاء الحكم الذى خالف القانون والدستور، لاستناده الى خرائط ومكاتبات ومستندات لم تتثبت المحكمة من صحتها، فضلا على عدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر الطعن باعتبار ان الاتفاقية محل الدعوى من الامور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء. وأكد الطعن أنه يستند لتجاهل الحكم كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، فلايوجد حتى الان قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية حيث سيتم عرضها على البرلمان لنظرها وإقرارها، وبعدها ستعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها.