حددت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل, نائب رئيس مجلس الدولة جلسة بعد غد لنظر أولي جلسات الطعن رقم74236 لسنة62 قضائية عليا المقام من هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية علي جزيرتي صنافير وتيران. ودفعت هيئة قضايا الدولة في مذكرة طعنها والتي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منها ب4 أسباب لبطلان الحكم تمثلت في عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أكدت هيئة قضايا الدولة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بمخالفة صريحة للقانون خاصة أن الدعويين اختصما رئيس مجلس النواب ومن حيث إن رئيس مجلس النواب لا صفة له في الدعويين. أضافت أنه لا يوجد حتي الآن قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية حيث سيتم عرضها علي البرلمان لنظرها وإقرارها وبعدها ستعرض علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها. وقالت مذكرة هيئة قضايا الدولة التي تقدم بها المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن الدستور والقانون ألزم القضاء بعدم التدخل في أعمال السيادة خاصة أنه أوكل إلي رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها أو رفضها وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التي تخرج من نطاق القضاء نهائيا. وقالت الهيئة في طعنها إن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون فيما يتعلق بنفي صفة الخصومة في الدعويين عن رئيس مجلس النواب بصفته حيث تنص المادة(151) من الدستور علي أن: يمثل رئيس الجمهورية في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النوابحيث إن المشروع الدستوري وبموجب صريح النص الدستوري قد أوكل إلي مجلس النواب وحده دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة ومن ثم إبداء الموافقة عليها أو رفضها إلا أن الحكم المطعون فيه قد فاجأ الجميع مقررا من ضمن أسبابه أن رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة في الدعويين. وقالت هيئة قضايا الدولة إنها قدمت للمحكمة حقائق حول ماهية النزاع وجوانبه وبيانا كافيا بكل القواعد التي تحكمه في إطار التزامها بأحكام القانون والدستور وتجاهل الحكم كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية.